نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام متاجر التحف الشرقية / صادر بموجب المادة الرابعة عشرة من قانون السياحة رقم (45) لسنة 1965 رقم 47 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1841، ص 878
- نُشر
- 18 أيار 1965
- المواد
- 17
- آخر تعديل
- 1967
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام متاجر التحف الشرقية / صادر بموجب المادة الرابعة عشرة من قانون السياحة رقم (45) لسنة 1965 رقم 47 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 878)
حياة القانون
نظام متاجر التحف الشرقية / صادر بموجب المادة الرابعة عشرة من قانون السياحة غير ساري
رقم 47 لسنة 1966 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 878، نُشر في 18 أيار 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام متاجر التحف الشرقية رقم 5 لسنة 1967 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1967 نظام معدل لنظام متاجر التحف الشرقية رقم 5 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تعني الألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك : - أ- السلطة سلطة السياحة ب- ا لمجلس مجلس إدارة سلطة السياحة . ج- الرئيس - رئيس مجلس إدارة سلطة السياحة . د- المدير - المدير العام لسلطة …
المادة 3
المادة 4
المادة 4-أ- يقدم طلب الترخيص الى المدير على النموذج التي تقره السلطة مشتملا على الاسم التجاري والتفصيلات الوافية الأخرى . ويتولى المدير احالة الطلب إلى المجلس مع تنسيبه. وللمجلس رفض الطلب او الموافقة عليه . ب- يسري مفعول الموافقة مدة ثلاثة …
المادة 5
المادة 5- اذا اقتنع الرئيس ان المتجر، او احد موظفيه قد تبتز من السائح او المشتري اي مبلغ من المال بغير وجه حق فله أن يطلب خطياً من البنك الكفيل دفع ذلك المبلغ الى السائح او المشتري، وعلى البنك أن يدفع المبلغ على الفور .
المادة 6
المادة 7
المادة 7- أ - لا يجوز ابدال الاسم التجاري للمتجر الا بموافقة خطية من المدير . ب- تكون الرخصة شخصية للمرخص له ولا يجوز التنازل عنها أو تحويلها الا بموافقة خطية من المدير . ج- تعلق الرخصة في مكان ظاهر من المتجر .
المادة 8
المادة 8- أ- تكون الرخصة سارية المفعول ابتداء من تاريخ اصدارها وحتى نهاية السنة المالية . ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة( ج) من المادة الرابعة، تجدد الرخصة خلال شهر واحد من ابتداء كل سنة مالية . ج- يدفع رسم الرخصة كاملا عن اية مدة من السنة .
المادة 9
المادة 9-أ للرئيس ، او من يفوضه خطيا،ان يدخل الى اي متجر يتعاطىاو يعتقد انه يتعاطى، بيع التحف الشرقية ، وله أن يجري التحقق في أي مستند أو سجل،وفي اي امر يرى ان له علاقة او مساس ببيع تلك التحف وعلى مالك المتجر او المسؤول عنه ان يقدم جميع …
المادة 10
المادة 10- أ- على كل متجر ان يزود السلطة باية معلومات تتعلق بمتجره اذا طلب اليه المدير ذلك خطياً. ب- تعتبر المعلومات التي يقدمها المتجر إلى السلطة والمنصوص عليها في هذه المادة خاصة بالسلطة ولا يجوز اطلاع الغير عليها .
المادة 11
المادة 11- أ على كل متجر أن يحتفظ بالمعاملات المتعلقة بشحن المواد المباعة والتأمين عليها حسب التعليمات التي يصدرها الرئيس . ب- أن يعبىء ويشحن المبيعات إلى عنوان المشتري ،اذا طلب اليه ذلك، عن طريق مكاتب الشحن والتخليص المرخصة. وللرئيس او من …
المادة 12
المادة 12- أ يحظر على البائعين المتجولين والبائعين بالبسطات عرض اية مادة من مواد التحف الشرقية أو بيعها ويستثنى من ذلك المرخصون بموجب القرار رقم (5) لسنة 1953 والتعديلات التي طرأت عليه على ان ينفذوا الشروط التي تضعها السلطة . ب- يحظر بيع …
المادة 13
المادة 13- أ على كل صاحب متجر ان يضع اسعار البيع بالمفرق على كل سلعة معروضة للبيع بصورة واضحة يوافق عليها المدير . ب- يحظر على أصحاب المتاجر : 1- ان يتقاضوا أسعار اعلى من الاسعار المبينة على بضائعهم . 2- ان يحالوا استغلال المشترين او غشهم …
المادة 14
المادة 15
المادة 15- مع مراعاة ما ورد في هذا النظام. للرئيس بناء على تنسيب المجلس ان يصدر التعليمات التي يراها ضرورية من اجل استكمال تنظيم أعمال متاجر التحف الشرقية وعلاقاتها بالصناعات السياحية الاخرى وعلى المتاجر العمل بهذه التعليمات وتنفيذها .
المادة 16
المادة 17
اسأل مساعدك عن نظام متاجر التحف الشرقية / صادر بموجب المادة الرابعة عشرة من قانون السياحة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.