نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المياه لبلدية الشونة الجنوبية/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 81 لسنة 1962
- الجريدة الرسمية
- العدد 1653، ص 1436
- نُشر
- 1 كانون الأول 1962
- المواد
- 20
- آخر تعديل
- 1963
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المياه لبلدية الشونة الجنوبية/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 81 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1653، ص 1436)
حياة القانون
نظام المياه لبلدية الشونة الجنوبية/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات ساري
رقم 81 لسنة 1962 · 20 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1653، ص 1436، نُشر في 1 كانون الأول 1962
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام المياه لبلدية الشونة الجنوبية المعدل /صادر بموجب المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 59 لسنة 1963 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
1963 نظام المياه لبلدية الشونة الجنوبية المعدل /صادر بموجب المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 59 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 20
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
لموظف البلدية المسؤول بعد اخذ موافقة رئيس البلدية الحق بقطع الماء عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية: - ا- اذا لم يدفع اثمان المياه المتحققة عليه في وقت الاستحقاق. ب- اذا اجرى المشترك تغييرا في عداد المياه بدون اذن خطي من البلدية. ج- …
المادة 11
المادة 12
تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين شهريا كما يلي: أ- 40 فلسا عن كل متر مكعب من متر الى عشرة امتار. ب- 30 فلسا عن كل متر مكعب من المتر الحادي عشر الى العشرين. ج- 20 فلسا عن كل متر مكعب من بعد العشرين مترا. د- تستوفى البلدية اثمان …
المادة 13
للبلدية الحق في تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعة المياه خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية او ادى الى تسجيل كمية اكثر او اقل من الكمية المستهلكة ويبني التقدير بالنسبة لعداد افراد عائلة المشترك ومساحة …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
اذا اصبح العداد غير قابل للتصليح بسبب عدم صيانته من قبل المشترك فعليه احضار عداد على نفقته وتؤول ملكية العداد الجديد للبلدية ويدفع الرسم المنصوص عنه في المادة الخامسة من هذا النظام ، اما اذا اصبح العداد غير قابل للتصليح بعد ست سنوات من …
المادة 19
المادة 20
كل من عبث او فتح او اغلق او قطع اية حنفية او صمام او اي شيء آخر من انشاءات مشروع المياه يعتبر انه ارتكب مخالفة ويغرم بعد ادانته بمبلغ لا يتجاوز الخمسة دنانير ويدفع اثمان الخطوط والاشياء التي قام باتلافها.
اسأل مساعدك عن نظام المياه لبلدية الشونة الجنوبية/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.