التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المياه لبلدية الشونة الجنوبية/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 81 لسنة 1962

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1653، ص 1436
نُشر
1 كانون الأول 1962
المواد
20
آخر تعديل
1963
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المياه لبلدية الشونة الجنوبية/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 81 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1653، ص 1436)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المياه لبلدية الشونة الجنوبية/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات ساري

رقم 81 لسنة 1962 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1653، ص 1436، نُشر في 1 كانون الأول 1962

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1962197019801990200020102020اليوم
1963
1963بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام المياه لبلدية الشونة الجنوبية المعدل /صادر بموجب المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 59 لسنة 1963 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

1963 نظام المياه لبلدية الشونة الجنوبية المعدل /صادر بموجب المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 59 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المياه لبلدية الشونة الجنوبية لسنة 1962) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تطبع نماذج لطلبات الاشتراك وفك الاشتراك ونقل الاشتراك بالمياه من قبل البلدية وتباع النسخة الواحدة منها بعشرة فلسات.

المادة 3

بعد ان تجري المعاملات الرسمية اللازمة على الطلب وتدرج عليه الملاحظات اللازمة يستوفي من المشترك نفقات تأسيس مقدارها مايتان وخمسون فلسا.

المادة 4

يستوفي من طالب الاشتراك بالماء سلفة مقدارها دينار وتقيد هذه السلفة امانة باسم المشترك حتى نهاية مدة اشتراكه وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يحسم المبلغ المستحق من هذه السلفة.

المادة 5

يكون الاشتراك بالماء بحساب المتر المكعب وتعين الكمية التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد تقدمه البلدية للمشترك مقابل اجرة شهرية قدرها ماية فلس.

المادة 6

اذا رغب المشترك في تركيب عداد يزيد حجمه على النصف انش فانه مكلف باحضار عداد على نفقته الخاصة وحسب تعاليم البلدية.

المادة 7

يوضع العداد في الجهة التي يعينها موظف البلدية المسؤول ويحظر على المشترك احداث اي تبديل في اوضاعه او فك اختامه ويحظر عليه ان يستعمل مفتاحا يطابق المفاتيح التي تستخدم لفتح العدادات.

المادة 8

اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعلى الشخص المذكور ان يقوم بدفع الرسوم المنصوص عنها في المواد (2و3و4) من هذا النظام.

المادة 9

اذا رغب المشترك في نقل اشتراكه من بيت الى آخر فعليه تقديم طلب للبلدية وبعد موافقة البلدية عليه يدفع رسما قدره (250) فلسا.

المادة 10

لموظف البلدية المسؤول بعد اخذ موافقة رئيس البلدية الحق بقطع الماء عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية: - ا- اذا لم يدفع اثمان المياه المتحققة عليه في وقت الاستحقاق. ب- اذا اجرى المشترك تغييرا في عداد المياه بدون اذن خطي من البلدية. ج- …

المادة 11

يدفع للمشترك مائتي فلس للبلدية عن اعادة الماء على مواسيره الخصوصية بعد ان تكون منعت لاحد الاسباب السالفة الذكر.

المادة 12

تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين شهريا كما يلي: أ- 40 فلسا عن كل متر مكعب من متر الى عشرة امتار. ب- 30 فلسا عن كل متر مكعب من المتر الحادي عشر الى العشرين. ج- 20 فلسا عن كل متر مكعب من بعد العشرين مترا. د- تستوفى البلدية اثمان …

المادة 13

للبلدية الحق في تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعة المياه خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية او ادى الى تسجيل كمية اكثر او اقل من الكمية المستهلكة ويبني التقدير بالنسبة لعداد افراد عائلة المشترك ومساحة …

المادة 14

يتحمل المشترك كافة نفقات التمديدات من الخطوط الرئيسية حتى داخل منزله.

المادة 15

يحق للبلدية استعمال الخطوط التي تركب خارج محل المشترك لمصلحتها فقط ، اذا كانت لا تتسبب في نقصان كمية المياه عن المشترك.

المادة 16

يتعهد المشترك باعادة العداد صالحا الى البلدية في حالة فسخ اشتراكه.

المادة 17

كل عطل يحصل في العداد يصلح على حساب المشترك الا اذا كان العطل ناتجا عن اسباب لا يد للمشترك فيها وعن عدم اهمال منه.

المادة 18

اذا اصبح العداد غير قابل للتصليح بسبب عدم صيانته من قبل المشترك فعليه احضار عداد على نفقته وتؤول ملكية العداد الجديد للبلدية ويدفع الرسم المنصوص عنه في المادة الخامسة من هذا النظام ، اما اذا اصبح العداد غير قابل للتصليح بعد ست سنوات من …

المادة 19

لا تتحمل البلدية اية تبعة عن تأخر او نقص في توريد المياه او عيب في نوعها مهما كان السبب.

المادة 20

كل من عبث او فتح او اغلق او قطع اية حنفية او صمام او اي شيء آخر من انشاءات مشروع المياه يعتبر انه ارتكب مخالفة ويغرم بعد ادانته بمبلغ لا يتجاوز الخمسة دنانير ويدفع اثمان الخطوط والاشياء التي قام باتلافها.

اسأل مساعدك عن نظام المياه لبلدية الشونة الجنوبية/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية