التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم الاستيراد / صادر بالاستناد الى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935. رقم 18 لسنة 1966

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1907، ص 392
نُشر
16 آذار 1966
المواد
8
آخر تعديل
1967
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم الاستيراد / صادر بالاستناد الى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935. رقم 18 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1907، ص 392)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم الاستيراد / صادر بالاستناد الى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935. غير ساري

رقم 18 لسنة 1966 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1907، ص 392، نُشر في 16 آذار 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1967
1967بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام رسوم الاستيراد رقم 47 لسنة 1967 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1967 نظام معدل لنظام رسوم الاستيراد رقم 47 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 نظام معدل لنظام رسوم الاستيراد رقم 95 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم الاستيراد لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

أ- 1- يستوفى رسم قدره 2% من قيمة رخصة الاستيراد (الثمن واجور الشحن) التي تصدر بموجب تعليمات الاستيراد. 2- تخضع البضائع المستثناه من الرخص بموجب تعليمات الاستيراد للرسوم المقررة اعلاه اذا استوفيت عنها الرسوم الجمركية وتحصل هذه الرسوم بواسطة …

المادة 3

أ- لوزير الاقتصاد الوطني / التموين والاستيراد والتصدير ان يقرر رد رسوم الاستيراد المستوفاة عن المواد الخام التي توافق السلطات الجمركية على منحها حق الادخال المؤقت وذلك لتصنيعها محليا او اكمال صنعها وتصدير منتجاتها الى خارج المملكة بعد ان …

المادة 4

تخضع الرسوم المذكورة في المادة الثانية من هذا النظام الى التخفيضات التي تقررها الحكومة تنفيذا لاتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية .

المادة 5

تستوفى غرامة قدرها لا تقل عن 2% ولا تزيد عن 10% من قيمة البضائع المستوردة على البضائع المخالفة لشرط مركز التخليص في الرخصة الصادرة وتحصل هذه الغرامة من قبل السلطات الجمركية مباشرة ويستثنى من ذلك البضائع التي ترد رأسا بالطائرة او بالبريد من …

المادة 6

مع مراعاة المادة (6) من تعليمات الاستيراد تستوفي دائرة الجمارك غرامة مقدارها 1/4% من قيمة البضاعة التي تصل الى مراكز التخليص قبل تاريخ الرخصة العائدة لها.

المادة 7

لا تستوفى الرسوم المذكورة عن البضائع والاشياء التالية عند اصدار الرخصة او عند اجراء التعديل او التجديد : أ- البضائع التي تستوردها الجهات والاشخاص المعنيون بالمواد (77و 78و 79و 80و 81و 83) من قانون الجمارك والمكوس وبالقدر وضمن الشروط …

المادة 8

يلغى النظام رقم (2) نظام رسوم الاستيراد لسنة 1956 واية تعديلات طرأت عليه .

اسأل مساعدك عن نظام رسوم الاستيراد / صادر بالاستناد الى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935..

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية