نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك /صادر بمقتضى الفقرة و من المادة 46 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985 رقم 44 لسنة 1987
- الجريدة الرسمية
- العدد 3321، ص 2116
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1985
- المواد
- 59
- آخر تعديل
- 1999
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك /صادر بمقتضى الفقرة و من المادة 46 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985 رقم 44 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3321، ص 2116)
حياة القانون
نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك /صادر بمقتضى الفقرة و من المادة 46 من قانون جامعة اليرموك ساري
رقم 44 لسنة 1987 · 59 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3321، ص 2116، نُشر في 1 كانون الثاني 1985
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام اللوازم والاشغال لجامعة اليرموك رقم 34 لسنة 1999 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1999 نظام معدل لنظام اللوازم والاشغال لجامعة اليرموك رقم 34 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 59
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة اليرموك المجلس: مجلس الجامعة الرئيس: رئيس الجامعة العميد: عميد اي كلية او النشاط الجامعي في …
المادة 3
المادة 3- تتولى دائرة اللوازم المسؤوليات والمهام التالية:- أ- توفير اللوازم للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وترميزها وتخزينها وتنسيقها في مستودعاتها ، والتأمين عليها وصيانتها وجردها والاشراف عليها وتوزيعها ومراقبة المخزون السلعي ومدى …
المادة 4
المادة 4- مع مراعاة احكام المادتين (19) ، (28) من هذا النظام يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية ، على ان يراعى الحصول على اللوازم بأفضل الاسعار والشروط ودرجة الجودة والعمل على استدراج العروض كلما أمكن ذلك. أ- بقرار من رئيس القسم …
المادة 5
أ- يقدم طلب شراء اللوازم الى دائرة اللوازم قبل مدة تكفي للقيام باجراءات الشراء بما في ذلك احالة الطلب للجهة المختصة. ب- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (200) مائتي دينار بموجب طلب صادر عن الرئيس او العميد او المدير او ممن يفوضه كل …
المادة 6
المادة 6- تتولى الدائرة الهندسية في الجامعة ما يلي: أ- تنفيذ الاشغال الخاصة بالجامعة. ب- الاشراف على الاشغال التي ينفذها المتعهدون ، ومراقبة تنفيذها ، أما مباشرة بواسطة الدائرة الهندسية او بالاشتراك مع متعهدين اخرين او مستشارين. ج- فحص …
المادة 7
المادة 8
المادة 8- أ- يتم تنفيذ الاشغال وفقا للصلاحيات التالية ، على ان يراعى في ذلك تنفيذ الاشغال بأفضل الاسعار والشروط ودرجة الجودة باستدراج عدد مناسب من العروض كلما امكن ذلك: 1- بقرار من العميد او المدير اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على (1000) …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 11- تتولى المكتبة المسؤوليات والمهام التالية:- أ- توفير المواد المكتبية اللازمة للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وتخزينها وحفظها والمحافظة عليها وتجليدها وصيانتها وجردها واعارتها والاشراف عليها ومراقبة استعمالها واهداؤها وتبادلها …
المادة 12
المادة 13
المادة 13- يتم شراء المواد المكتبية وفقا للصلاحيات التالية على أن يراعى في ذلك شراء المواد المكتبية بأفضل الشروط والاسعار وبدلات الاشتراك:- أ- لمدير المكتبة: 1- شراء مواد مكتبية لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار في المرة الواحدة ، وله …
المادة 14
المادة 14- تتولى لجنة يؤلفها مدير المكتبة من ثلاثة من موظفيها مسؤولة تسلم المواد المكتبية الموردة للمكتبة اذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) الف دينار ، واذا زادت القيمة على (1000) الف دينار يتم التسليم من قبل لجنة يؤلفها الرئيس بناء على …
المادة 15
المادة 15- أ- يجوز اهداء الكتب من المكتبة في الجامعة وفقا للصلاحيات التالية:- 1- لمدير المكتبة اهداء ما لا يزيد على (25) خمسة وعشرين كتابا من عناوين مختلفة للجهة الواحدة ، وبنسخة واحدة من كل عنوان على ان لا تزيد قيمة ما يتم اهداؤه في المرة …
المادة 16
المادة 16- أ - يتم اتلاف المواد المكتبية غير القابلة للترميم وتشطب قيودها وقيود المواد المفقودة من المكتبة وفقا للاحكام والصلاحيات التالية:- 1- بقرار من مدير المكتبة بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها من ثلاثة من موظفي المكتبة اذا …
المادة 17
المادة 17- أ- تؤلف في الجامعة لجنة تسمى (لجنة العطاءات المركزية) برئاسة نائب الرئيس للشؤون الادارية وعضوية كل من:- 1. مدير الدائرة الهندسية نائباً للرئيس 2. مدير العطاءات 3. المدير المالي 4. مدير اللوازم 5. ممثل عن الكلية او الوحدة المعنية …
المادة 18
المادة 18- أ- تتولى اللجنة مسؤولية شراءاللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الاشغال اذا كانت قيمتها او كلفتها المقدرة تزيد على (10000) عشرة الاف دينار ، وذلك عن طريق العطاءات التي تطرحها وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام وتكون …
المادة 19
المادة 19- على الرغم مما ورد في المادة (18) من هذا النظام للجنة شراء لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ اشغال للجامعة بالتفاوض مع المتعهدين وتلزيمهم توريد تلك اللوازم او المواد المكتبية او تنفيذ الاشغال المطلوبة دون طرح عطاءات ، وذلك في أي من …
المادة 20
لا يجوز لأي جهة في الجامعة تجزئة اللوازم المتماثلة المطلوب شراؤها بمقتضى أحكام هذا النظام الى صفقات متعددة خلال السنة المالية ، ويترتب على تلك الجهات تحديد حاجتها من اللوازم خلال السنة في مدة لا تتجاوز اليوم الأول من شهر نيسان من تلك السنة …
المادة 21
المادة 21- أ- يجري توريد اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الأشغال بموجب شروط عامة تقررها اللجنة لهذه الغاية تتضمن كيفية تسديد أثمان تلك اللوازم أو المواد وكلفة الأشغال ، واجراءات تسلمها من المتعهدين ، وتمديد مدة التسليم وتحديد التعويضات عن …
المادة 22
المادة 22- يعلن رئيس اللجنة عن طرح العطاء قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من الموعد المحدد لفتحه ، على أن ينشر الاعلان في يوم واحد في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل ، متضمنا الشروط والاجراءات المتعلقة بالعطاء ، بما في ذلك أنواع اللوازم …
المادة 23
المادة 23- يراعى عند طرح أي عطاء أن تحقق شروطه ومواصفاته واجراءاته مبدأ المنافسة للجهات المؤهلة والقادرة على القيام بالالتزامات المطلوبة في العطاء ، واعطاء مدة كافية لتلك الجهات لدراسة وثائق العطاء وتقديم العروض له.
المادة 24
المادة 24- يجب أن تكون جميع الوثائق المتعلقة بالعطاءات والعقود والاتفاقيات التي تبرم بشأنها وسائر الوثائق والمعاملات والمراسلات المتعلقة بها باللغة العربية ، على أنه يجوز للجنة أن توافق على أن تكون المخططات والمواصفات والتقارير الفنية …
المادة 25
المادة 25- أ- يخصص صندوق محكم وفقا للنموذج الذي تقرره اللجنة يحفظ لدى رئيسها لايداع عروض العطاءات فيه ، ويكون له ثلاثة أقفال بمفاتيح مختلفة يحتفظ كل من رئيس اللجنة ومدير اللوازم والمدير المالي بواحد منها ، ولا يفتح الصندوق الا بحضور اللجنة …
المادة 26
المادة 26- أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يترتب على المشترك في أي عطاء أن يقدم للجنة كفالة بنكية بمبلغ لا يقل عن (5%) خمسة بالمائة من قيمة العرض الذي تقدم به ، أو أن يقدم تأمينا نقديا يعادل تلك النسبة ، ولا ينظر في أي عرض غير …
المادة 27
المادة 27- أ- يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك حضور النصاب القانوني للجنة وتفض ظروف العروض ، وتقرأ الأسعار المقدمة فيها من قبل رئيس اللجنة أو من قبل من يكلفه من أعضائها ، ويختم كل عرض مع مرفقاته بخاتم اللجنة، وتنظم خلاصة للعروض …
المادة 28
المادة 28- أ- اذا طرح عطاء وكان عدد العروض المقدمة له يقل عن ثلاثة فيترتب على اللجنة في هذه الحالة اعادة العروض الى أصحابها دون فتحها والاعلان مرة أخرى عن العطاء ، واذا كان عدد العروض الواردة بعد الاعلان الثاني يقل عن اثنين ، أو كانت تلك …
المادة 29
المادة 29- أ- يترتب على اللجنة التقيد عند الاحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وأنسب الأسعار مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وامكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ومدى قدرة المتعهد أو المقاول أو المستشار للقيام بالعمل المطلوب حسب …
المادة 30
المادة 30- للجنة الاستعانة بأي خبير أو فني أو ذي اختصاص من العاملين في الجامعة أو غيرهم في دراسة أي عطاء أو العروض المقدمة فيه أو أي موضوع آخر مما يدخل ضمن اختصاصها بمقتضى أحكام هذا النظام وتصرف لذلك الخبير أو الفني أو صاحب …
المادة 31
المادة 32
المادة 32- أ- لا يجوز لأي من العاملين في الجامعة الاشتراك في أي عطاء خاص بها ، أو تلزيمه توريد لوازم أو مواد مكتبية أو تنفيذ أشغال للجامعة. ب- لا يجوز أن يشترك أي شخص بما في ذلك أعضاء اللجنة في اصدار قرار احالة أي عطاء للجامعة أو شراء …
المادة 33
المادة 33- أ- بعد تصديق قرار الاحالة من الجهة المخولة بذلك يبلغ المتعهد الذي أحيل عليه العطاء قرار الاحالة خلال مدة أقصاها (21) يوما من تاريخ التصديق ، ويؤخذ توقيعه أو توقيع وكيله القانوني المفوض اليه التبليغ ، واذا تعذر تبليغه بهذه …
المادة 34
المادة 34- أ- يوقع الشخص الذي أحيل عليه أي عطاء عقدا لتنفيذه وفقا للشروط والمواصفات المقررة للوازم والمواد المكتبية والأشغال المطلوبة في العطاء ، على أن ينص في العقد على أن تلك الشروط والمواصفات والأمور الأخرى الواردة في دعوة العطاء وفي …
المادة 35
المادة 35- اذا لم يقم المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بعد تبليغه قرار احالته عليه بتوقيع عقد تنفيذ العطاء ، وتقديم الكفالات والتأمينات المطلوبة منه بمقتضى أحكام هذا النظام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار الاحالة فيعتبر مستنكفا عن …
المادة 36
المادة 36- أ- اذا تخلف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي أحيل عليه كليا أو جزئيا او خالف أي شرط من شروط العقد ، فيحق للجنة أن تتخذ بحقه الاجراءات التالية أو أيا منها:- 1- مصادرة بعض أو كل المبلغ الذي قدمه ذلك المتعهد كفالة أو تأمين حسن التنفيذ. …
المادة 37
المادة 37- أ- اذا تعذر شراء اللوازم أو المواد المكتبية من الأسواق المحلية لعدم توافرها فيها سواء من حيث الكمية أو النوع أو الجودة أو تعذر استيرادها وكانت مصلحة الجامعة وماهية تلك اللوازم أو المواد المكتبية مما يجب توفيره للجامعة خلال مدة …
المادة 38
المادة 38- أ- للرئيس بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على أن يدرج في دعوة العطاء وشروط عقد تنفيذه ما يلي:- 1- زيادة أو تخفيض كمية أي لوازم او مواد مكتبية أو أشغال تقرر توريدها أو تنفيذها للجامعة بموجب عطاء أحيل بمقتضى أحكام هذا النظام شريطة …
المادة 39
المادة 39- أ-يشكل الرئيس لجنة أو اكثر لتسلم اللوازم والأشغال الخاصة بالجامعة والتي يتم توريدها او تنفيذها بعطاء وكذلك تسلم المساعدات أو الهبات. ب- يتم تسلم اللوازم التي يتم شراؤها بصورة مباشرة وكذلك الأشغال التي تنفذ بتلك الصورة من قبل …
المادة 40
المادة 40- أ- على اللجنة المشكلة لتسلم أي لوازم أو مواد مكتبية أو أشغال تتعلق بالجامعة بمقتضى أحكام هذا النظام أن تنظم محضرا بذلك خلا مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تسلم تلك اللوازم أو المواد المكتبية أو الأشغال وتعطى نسخة منه للمتعهد …
المادة 41
المادة 41- يقدم المتعهد الذي قام بتسليم لوازم أو أشغال بموجب أي عطاء كفالة صيانة تعادل (5%) من القيمة اذا كانت تلك اللوازم أو الأشغال تتطلب ذلك على أن تكون الكفالة سارية المفعول للمدة المقررة في قرار احالة العطاء.
المادة 42
المادة 42- أ- يجرى ادخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة على ان تكون معززة بمحضر التسلم او بامر شراء اللوازم والفاتورة او بوليصة الشحن الخاصة بها. ومستند ادخال على النموذج المقرر موقعا من المسؤول أو المسؤولين من موظفي …
المادة 43
المادة 44
المادة 44- تباع اللوازم التي لا تحتاج اليها الجامعة او غير الصالحة بموافقة الرئيس بواسطة لجنة يؤلفها لهذا الغرض من ثلاثة من العاملين في الجامعة وتباع بالطريقة التي تراها تلك اللجنة مناسبة لمصلحة الجامعة ووفقا للاحكام التالية:- ا- بموافقة …
المادة 45
المادة 46
المادة 46- أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يتم اهداء اللوازم من الجامعة وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم المراد اهداؤها لا تزيد على (1000) الف دينار في المرة الواحدة ، على ان لا يزيد مجموع قيمة …
المادة 47
أ- يتم اتلاف اللوازم غير الصالحة وتشطب قيودها كما تشطب قيوداللوازم المفقودة وفقا للاحكام والصلاحيات التالية:- 1- بقرار من مدير اللوازم على ان يصدر القرار بناء على توصية مسببة من لجنة مؤلفة برئاسة مساعد مدير اللوازم وعضوية اثنين من العاملين …
المادة 48
المادة 48- تنظم مستندات اخراج باللوازم التي تم التصرف بها بالبيع او الاهداء او الاتلاف بمقتضى احكام هذا النظام، ويشار اليها الى الطريقة التي تم بها التصرف باللوازم وتشطب بعد ذلك من القيود حسب الاجراءات والاصول المعمول بها.
المادة 49
المادة 49- تتولى دائرة اللوازم بالتنيسق والتعاون مع الجهات الاخرى في الجامعة تصنيف لوازمها والمستودعات الخاصة بها وفق الاساليب الحديثة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات.
المادة 50
المادة 50 أ- اذا نقل أي أمين مستودع فيتم تسليم اللوازم فيه الى أمين المستودع الجديد بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع او للقيود الرسمية لتلك اللوازم يتم توقيعها من الطرفين معا ويصادق الرئيس المباشر على توقيعهما. ب- اذا تعذر القيام …
المادة 51
المادة 52
المادة 52- على جميع امناء المستودعات والموظفين الذين تناط بهم اعمال امناء المستودعات أو تعهد اليهم لوازم ان يقدموا كفالات مالية مصدقة من كاتب العدل بالقيمة التي يحددها الرئيس على ان تتحمل الجامعة جميع الرسوم المترتبة على تلك الكفالات.
المادة 53
المادة 54
المادة 55
المادة 55- لا يجوز اجراء اي محو او حك او شطب في الدفاتر او السجلات او الطلبات او المستندات المتعلقة باللوازم والمواد المكتبية او القيام باي اضافة اليها او بين سطورها ، ويجب ان يتم التصويب لاي قيد بالحبر الاحمر وان يوقع عليه الشخص الذي قام …
المادة 56
المادة 56- اذا تسبب اي من العاملين في الجامعة أو من سواهم في فقد او اتلاف اي لوازم او مواد مكتبية او اشغال عن قصد او بسبب الخطأ او الاهمال وكانت قيمة هذه اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال تزيد على مائة دينار يشكل الرئيس لجنة …
المادة 57
المادة 57- يتم تأجير اي اموال منقولة او غير منقولة تعود ملكيتها للجامعة اذا كانت فائضة عن حاجتها او كانت معدة للتأجير او الاستثمار كما يتم استئجار مثل تلك الاموال لتغطية حاجات الجامعة وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 58
المادة 58- يلغى نظام اللوازم والعطاءات والتعهدات في جامعة اليرموك رقم (54) لسنة 1976 والتعديلات الطارئة عليه على ان يستمر العمل بالتعليمات التي لا تتعارض مع احكام هذا النظام الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها.
المادة 59
اسأل مساعدك عن نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك /صادر بمقتضى الفقرة و من المادة 46 من قانون جامعة اليرموك.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.