نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشجيع استثمارات غير الاردنيين رقم 39 لسنة 1997
- الجريدة الرسمية
- العدد 4052، ص 3734
- نُشر
- 1 تموز 1995
- المواد
- 7
- آخر تعديل
- 1999
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشجيع استثمارات غير الاردنيين رقم 39 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4052، ص 3734)
حياة القانون
نظام تشجيع استثمارات غير الاردنيين ساري
رقم 39 لسنة 1997 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4052، ص 3734، نُشر في 1 تموز 1995
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1997 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام تشجيع استثمارات غير الاردنيين رقم 71 لسنة 1999 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1999 نظام معدل لنظام تشجيع استثمارات غير الاردنيين رقم 71 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 3
للمستثمر غير الاردني ان يتملك كامل أي مشروع او جزء منه او أي نشاط اقتصادي في المملكة باستثناء المشاريع والنشاطات التالية التي تقتصر ملكيته او مساهمته فيها على ما لا يتجاوز (50%) الخمسين بالمئة:- أ- قطاع المقاولات الانشائية. ب- قطاع التجارة …
المادة 4
المادة 5
على الرغم مما ورد في هذا النظام او في أي نظام آخر لمجلس الوزراء ان يعامل حاملي جوازات السفر الاردنية المؤقتة المقيمين في المملكة معاملة المستثمر الاردني في أي من قطاعات الاستثمار ، ويحدد مجلس الوزراء الحالات والشروط اللازمة لتطبيق احكام …
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام تشجيع استثمارات غير الاردنيين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.