التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشجيع استثمارات غير الاردنيين رقم 39 لسنة 1997

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4052، ص 3734
نُشر
1 تموز 1995
المواد
7
آخر تعديل
1999
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشجيع استثمارات غير الاردنيين رقم 39 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4052، ص 3734)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشجيع استثمارات غير الاردنيين ساري

رقم 39 لسنة 1997 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4052، ص 3734، نُشر في 1 تموز 1995

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1997 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
199720002005201020152020اليوم
1999
1999بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام تشجيع استثمارات غير الاردنيين رقم 71 لسنة 1999 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1999 نظام معدل لنظام تشجيع استثمارات غير الاردنيين رقم 71 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىقانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995ساري
حلّ محلّهنظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين رقم 54 لسنة 2000 · صادر بمقتضى احكام المادة (24)ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشجيع استثمارات غير الاردنيين لسنة 1997) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصه لها في قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995.

المادة 3

للمستثمر غير الاردني ان يتملك كامل أي مشروع او جزء منه او أي نشاط اقتصادي في المملكة باستثناء المشاريع والنشاطات التالية التي تقتصر ملكيته او مساهمته فيها على ما لا يتجاوز (50%) الخمسين بالمئة:- أ- قطاع المقاولات الانشائية. ب- قطاع التجارة …

المادة 4

باستثناء المساهمة في الشركات المساهمة العامة ومع مراعاة ما جاء في المادة (3) من هذا النظام لا يجوز ان يقل استثمار غير الاردني عن خمسين الف دينار.

المادة 5

على الرغم مما ورد في هذا النظام او في أي نظام آخر لمجلس الوزراء ان يعامل حاملي جوازات السفر الاردنية المؤقتة المقيمين في المملكة معاملة المستثمر الاردني في أي من قطاعات الاستثمار ، ويحدد مجلس الوزراء الحالات والشروط اللازمة لتطبيق احكام …

المادة 6

للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما لا يتعارض مع احكامه.

المادة 7

يلغى (نظام تشجيع استثمارات غير الاردنيين) رقم (1) لسنة 1996 والتعديل الذي طرأ عليه.

اسأل مساعدك عن نظام تشجيع استثمارات غير الاردنيين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية