التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية/ صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 107 لسنة 1975

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 2354
نُشر
1 نيسان 1964
المواد
20
آخر تعديل
1979
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية/ صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 107 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2354)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية/ صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم غير ساري

رقم 107 لسنة 1975 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2354، نُشر في 1 نيسان 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1975198019851990199520002005201020152020اليوم
1979
1979بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية رقم 80 لسنة 1979 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1979 نظام معدل لنظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية رقم 80 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية لسنة 1975) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الوزارة : وزارة التربية والتعليم. المجلس : مجلس التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية والتعليم. الوكيل : وكيل وزارة …

المادة 3

المادة 3- تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا النظام تشمل كلمة (المؤلف) او (الشخص) حيثما وردت فيه المجموعة من المؤلفين او الاشخاص اذا قام بتأليف الكتاب او ترجمته او باعداد المذكرة المدرسية او باي عمل آخر مما هو منصوص عليه في هذا النظام اكثر من …

المادة 4

المادة 4- تدفع لكل عضو من اعضاء المجلس وامين سره المكافأة التي يقررها مجلس الوزراء وذلك مقابل قيامهم بالمهام والواجبات المنوطة بهم والمتعلقة بالمناهج والكتب المدرسية.

المادة 5

المادة 5- أ) تدفع لرئيس القسم ولكل عضو من اعضائه مكافأة شهرية قدرها خمسة عشر دينارا وذلك نظير قيامهم بالمهام والواجبات والاعمال التي يقومون بها في القسم والمتعلقة بالمناهج والكتب المدرسية. ب) تنطبق احكام المكافأة المنصوص عليها في الفقرة …

المادة 6

المادة 6- أ) تدفع لكل عضو من اعضاء اللجنة المكلفة بوضع المنهاج لاية مادة من المواد في مناهج المرحلة الالزامية مكافأة مالية اولية قدرها اربعون دينارا يضاف اليها ديناران عن كل حصة في منهاج تلك المرحلة يكلف بالمساهمة في وضعها ، على ان لا يزيد …

المادة 7

المادة 7- يعامل اعضاء اللجان المكلفة بوضع المناهج للمدارس والمعاهد المهنية طبقا لما ورد في الفقرتين (ب ، ج) من المادة (6) من هذا النظام، وذلك حسب مستوى تلك المدارس والمعاهد، على ان تكون المكافأة التي تدفع لاي عضو في هذه الحالة للحصة …

المادة 8

المادة 8- تدفع لكل عضو من اعضاء اللجان التي يشكلها المجلس للتنسيق بين اللجان المكلفة بوضع المناهج او تعديلها مكافأة مالية يقررها الوزير بناء على تنسيب اللجنة على ان لا تزيد المكافأة التي تدفع للعضو الواحد في هذه الحالة على مائة دينار.

المادة 9

المادة 9- أ) تدفع لمؤلف الكتاب المدرسي الفائز بقرار من الوزير وبتنسيب من اللجنة مكافأة اولية مقدارها ثلاثماية دينار يضاف اليها ما يلي:- 1- سبعون دينارا عن كل حصة منهجية اسبوعية يدرس فيها الكتاب في الصفوف الابتدائية 2- مائة دينار عن كل حصة …

المادة 10

المادة 10- اذا تقررت ترجمة أي كتاب ليكون كتاباً مدرسياً فتدفع الى الشخص الذي ترجمه مكافأة يقررها الوزير بتنسيب من اللجنة ، على ان لا تزيد على سبعمائة وخمسين دينارا.

المادة 11

المادة 11- تدفع للشخص الذي كلف باعداد مذكرة مدرسية فازت في التقييم مكافأة مالية يقررها الوزير بتنسيب من اللجنة، على ان لاتزيد المكافأة للمذكرة على نصف المكافأة المستحقة للكتاب المدرسي الاصيل، واذا حولت المذكرة الى كتاب مدرسي فتدفع للمؤلف …

المادة 12

المادة 12- تدفع لكل عضو من اعضاء اللجنة المكلفة بوضع دليل المعلم في تدريس منهاج له كتاب مدرسي مقرر مكافأة مالية تعادل مثل ونصف مثل المكافأة التي تستحق للعضو الذي يضع ذلك المنهاج وفقا لما هو مقرر في هذا النظام واذا لم يكن للمنهاج كتاب مدرسي …

المادة 13

المادة 13- يقرر الوزير بتنسيب من اللجنة مقدار المكافأة المناسبة لكل من يشترك او يقوم منفردا بدراسة او تعديل او تنقيح اي من المناهج او الكتب او المذكرات المدرسية او ادلة المعلمين او اي جزء منها، على ان لا تتجاوز المكافأة في اية حالة من تلك …

المادة 14

المادة 14- اذا لم ينجز اي عضو من اعضاء اللجنة المكلفة بوضع المناهج او الكتب او ادلة المعلمين العمل الذي اوكل اليه وانقطع عنه لعذر مقبول فتدفع له مكافأة تتناسب مع الجهد الذي بذله، واذا عين عضو اخر خلفا له في اللجنة فتدفع له ما تبقى من …

المادة 15

المادة 15- تدفع لكل عضو من أعضاء أي لجنة تكلف بدراسة مشاريع اي كتاب مدرسي بقصد تقييمها واختيار الكتاب الفائز من بينها مكافأة اولية مقدارها عشرة دنانير تضاف اليها مكافأة مقدارها (2%) - اثنان بالمائة - من مثل المكافأة التي يستحقها مؤلف …

المادة 16

المادة 16- أ) مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة تدفع لكل شخص يكلف بتدقيق الكتب المدرسية التي يتم طبعها اجرة على النحو التالي:- فلس دينار اجرة تدقيق الملزمة المشكولة شكلا كاملا 000 2 اجرة تدقيق الملزمة المشكولة شكلا جزئيا 500 1 اجرة تدقيق …

المادة 17

المادة 17- للوزير بتنسيب من اللجنة ان يقرر منح مكافأة مالية مناسبة لاي شخص لا تشمله احكام المواد السابقة من هذا النظام يساهم بجهد فكري او عمل اضافي في الشؤون والاعمال المتعلقة بالمناهج والكتب المدرسية بما في ذلك اعمال المجلس او القسم او …

المادة 18

المادة 18- تشكل (لجنة المكافأة) برئاسة الوكيل وعضوية كل من مدير المناهج وأمين سر المجلس تتولى تنسيب المكافآت المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 19

المادة 19- للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 20

المادة 20- يلغى (نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية) رقم (94) لسنة 1966 وجميع التعديلات التي ادخلت عليه. 1975/11/12.

اسأل مساعدك عن نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية/ صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية