التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق اسكان موظفي الجامعة الاردنية صادر بمقتضى المادة ( 29 ) من قانون الجامعة الاردنية رقم (17) لسنة 1964 رقم 57 لسنة 1972

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1707
نُشر
1 نيسان 1964
المواد
34
آخر تعديل
1978
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق اسكان موظفي الجامعة الاردنية صادر بمقتضى المادة ( 29 ) من قانون الجامعة الاردنية رقم (17) لسنة 1964 رقم 57 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1707)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق اسكان موظفي الجامعة الاردنية صادر بمقتضى المادة ( 29 ) من قانون الجامعة الاردنية ساري

رقم 57 لسنة 1972 · 34 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1707، نُشر في 1 نيسان 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19721975198019851990199520002005201020152020اليوم
1978
1978بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام صندوق اسكان موظفي الجامعة الاردنية رقم 9 لسنة 1978 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1978 نظام معدل لنظام صندوق اسكان موظفي الجامعة الاردنية رقم 9 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 نظام معدل لنظام صندوق اسكان موظفي الجامعة الاردنية رقم 94 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الاردنية رقم 51 لسنة 2003 · صادر بمقتضى المادة (26)ساري

غير سارية (1)

قانون الجامعة الاردنية رقم 17 لسنة 1964غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

لا تمنع المادة 16 من نظام صندوق اسكان موظفي الجامعة الأردنية رقم 57 لسنة 1972 الزوجة التي استفاد زوجها من خدمات الصندوق من ان تستفيد هي ايضا طالما ان شروط المادة المشار اليها اعلاه تنطبق عليها0 ذلك لان سلطة مجلس ادارة الصندوق في منح القروض ليست سلطة1972
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 34

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام صندوق اسكان موظفي الجامعة الاردنية لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الموظف - عضو هيئة التدريس الاردني او المعيد او الموظف او المستخدم ممن هم في خدمة الجامعة الاردنية على اساس التفرغ الكامل …

المادة 3

المادة 3- يؤسس في الجامعة الاردنية صندوق يسمى ( صندوق اسكان موظفي الجامعة الاردنية ) يستهدف ما يلي:- أ- تشجيع الموظفين على الادخار. ب- تقديم القروض لغايات الاسكان. ج- شراء واستملاك العقارات والاراضي ووضع التصاميم واجراء الدراسات وانشاء …

المادة 4

المادة 4- يعتبر الصندوق شخصية معنوية لها ميزانية مستقلة يمثلها الرئيس ولها ان تقاضي وان بهذه الصفة كما لها حق التملك والبيع والرهن والاقتراض وقبول التبرعات التي يوافق عليها مجلس الادارة.

المادة 5

المادة 5- تتكون اموال الصندوق من:- أ- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين ب- اية اموال اخرى يمكن ان يحصل عليها الصندوق من مؤسسة الاسكان لهذه الغاية ج- القروض التي يحصل عليها الصندوق من اي مصدر آخر يوافق عليها مجلس الادارة د- …

المادة 6

المادة 6- يعتبر الاشتراك في الصندوق اختياريا ويجري اقتطاعه شهريا من رواتب المشتركين من قبل مدير المحاسبة في الجامعة بنسبة (5%) خمسة بالمئة من الراتب الاساسي ولا يجوز انهاء الاشتراك ما دامت للصندوق ذمة على المشترك.

المادة 7

المادة 7- أ- تستثمر اموال الصندوق باقراضها للمشتركين لغايات الاسكان بفائدة يقررها مجلس الادارة او بايداعها لدى البنوك بفائدة يتفق عليها او بشراء واستملاك العقارات والاراضي واقامة الابنية لبيعها للمشتركين او تاجيرها للموظفين وللعاملين في …

المادة 8

يحق للمشترك وقف اشتراكه وسحب مدخراته مع فوائدها اذا لم يكن عليه اي التزام للصندوق.

المادة 9

(أ) لا يجوز صرف اي مبلغ بدون قرار من مجلس الادارة ويحق لمجلس الادارة اصدار تعليمات مالية اذا وجد داعيا لذلك. (ب) لا يجوز سحب اي مبلغ كان من اموال الصندوق الا بتوقيع الرئيس وامين الصندوق وفق القرار الصادر بموجب الفقرة السابقة وفي حالة غياب …

المادة 10

أ- يتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة مؤلف من سبعة من الموظفين المشتركين يعينهم مجلس الجامعة من بين اعضاء هيئة التدريس والموظفين لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب- ينتخب مجلس الادارة رئيسا له من بين اعضائه ونائبا للرئيس وامينا للصندوق وسكرتيرا . ج- …

المادة 11

أ- يعقد مجلس الادارة اجتماعاته مرة واحدة في الشهر على الاقل. ب- يكون النصاب قانونيا اذا حضره خمسة اعضاء من مجلس الادارة على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم. ج- تصدر قرارات مجلس الادارة بالاكثرية وللرئيس صوت مرجح عند تساوي الاصوات.

المادة 12

يناط بمجلس الادارة بالاضافة الى ما ينص عليه النظام الوظائف التالية:- أ- تخطيط السياسة العامة للصندوق وشراء واستملاك العقارات والاراضي واقامة الابنية وبيعها او تاجيرها للمشتركين في الصندوق او تأجيرها للعاملين في الجامعة. ب- وضع الموازنة …

المادة 13

1- يقدم مجلس الادارة الى الهيئة العامة في بداية شهر كانون الثاني من كل عام تقريرا مفصلا يتضمن الميزانية العامة للصندوق العام المنتهي وميزانية تقديرية العام المقبل وكذلك خطة العمل والسياسة العامة للصندوق. 2- للهيئة العامة الحق في مناقشة هذا …

المادة 14

أ- تجتمع الهيئة العامة مرة كل سنه على الاقل في بداية شهر كانون الثاني من كل عام بناء على دعوة مجلس الادارة ويكون اجتماعها قانونياً اذا حضرته الاغلبية المطلقة واذا لم يبلغ عدد المجتمعين هذه النسبة في الاجتماع الاول يؤجل الاجتماع مدة (14) …

المادة 15

أ- تعطى القروض للمشتركين ولغايات الاسكان فقط. ب- يقدم طلب القروض على نموذج خاص.

المادة 16

تؤخذ بعين الاعتبار الاولويات التالية في منح القروض:- أ- الاقدم في الاشتراك بالصندوق. ب- من لا يملك سكناً في محافظة عمان على من يملك. ج- المتزوج على الاعزب. د- الاقدم في خدمة الجامعة.

المادة 17

تمنح القروض لمدة لا تزيد على خمسة عشر عاما.

المادة 18

يجب ان لا يتجاوز القرض اربعة اضعاف الراتب السنوي للمقترض.

المادة 19

يشترط اتمام البناء خلال مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً من تاريخ تنظيم سند القرض.

المادة 20

يدفع القرض للمقترض على اربع دفعات تتناسب ومراحل تنفيذ البناء وتتم الدفعة الاولى عند تنظيم سند القرض.

المادة 21

يجوز لمجلس الادارة في بعض الاحوال الموافقة على منح قرض لشراء بناء جاهز لاستعماله كسكن خاص وعندئذ يدفع القرض دفعة واحدة.

المادة 22

أ- قبل تسديد القرض بكامله لا يجوز لاي مقترض ان يرهن او يبيع البناء الذي اقيم بهذا القرض الا بعد الحصول على موافقة مجلس الادارة. ب- لمجلس الادارة ان يوافق على تحويل ملكية العقار المرهون من مقترض الى آخر تتوافر فيه شروط الاقراض.

المادة 23

يترتب على المقترض:- أ- ان يرهن الارض والبناء المقام عليها لصالح الصندوق رهناً من الدرجة الاولى. ب- ان يفوض مدير المحاسبة باقتطاع الاقساط الشهرية المستحقة من راتبه تفويضاً لا رجعة فيه حتى الوفاء بقيمة القرض.

المادة 24

اذا ترك المقترض الخدمة من الجامعة لاي سبب كان يترتب عليه ان يدفع المبلغ المتبقي بذمته نقداً او ان يحسم من استحقاقاته في صندوق الادخار وفي حالة عدم كفايتها لتسديد المبلغ يوقع تعهداً بدفع الرصيد على اقساط شهرية، وفي حال الاخلال بدفع الاقساط …

المادة 25

يجوز للصندوق ان يؤمن تأميناً جماعياً على حياة المقترضين على ان تضاف رسوم التأمين المستحقة على الاقساط الشهرية.

المادة 26

المادة 26- لمجلس الادارة الحق في ان يتخذ جميع الاجراءات القانونية بحق المتخلفين عن تسديد الاقساط الشهرية لاي سبب من الاسباب وفقاً لنصوص عقد القرض المبرم.

المادة 27

المادة 27- تحتسب فائدة سنوية على القرض يقررها مجلس الادارة وتسدد الفوائد مع القرض على اقساط شهرية تحدد في سند القرض.

المادة 28

يستحق تسديد القسط الاول بعد مرور ثمانية عشر شهرا على توقيع العقد اذا كان القرض لبناء بيت وبعد ستة اشهر من تاريخ اشغال السكن اذا كان لشراء بيت جاهز، وفي حالات اضطراية يجوز لمجلس الادارة ان يصدر قرارا مسببا بتأجيل تاريخ البدء في تسديد اقساط …

المادة 29

أ- تباع المساكن التي يشتريها او يقيمها الصندوق للمشتركين فقط مع مراعاة الشروط الواردة في المادة ( 16 ) من هذا النظام. ب- يقدم طلب شراء السكن على نموذج خاص.

المادة 30

تطبق النصوص الخاصة بالقروض التي تعطى لانشاء المساكن على اثمان المساكن التي يبيعها الصندوق للمشتركين بوصفها قروضا فيما يتعلق بطريقة التسديد وتأمين المسكن ورهنه وبيعه.

المادة 31

يرتبط مجلس الادارة بمجلس الجامعة فيما يتعلق بكافة اعماله التي لم يرد عليها نص في هذا النظام.

المادة 32

أ- تمسك الدفاتر المالية التالية من قبل امين الصندوق بعد ترقيمها وختمها حسب الاصول: - 1- دفتر الصندوق لقيد المبالغ التي تدخل الى الصندوق وتصرف منه بموجب مستندات. 2- دفتر الاستاذ يحوي جميع معاملات الصندوق بصورة اجمالية. 3- دفتر الاقراض ويثبت …

المادة 33

للرئيس صلاحية اصدار التعليمات في الامور التالية:- أ- تنمية موارد الصندوق. ب- اي تعليمات اخرى تكفل تنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 34

يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات الصندوق.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق اسكان موظفي الجامعة الاردنية صادر بمقتضى المادة ( 29 ) من قانون الجامعة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية