نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق اسكان موظفي الجامعة الاردنية صادر بمقتضى المادة ( 29 ) من قانون الجامعة الاردنية رقم (17) لسنة 1964 رقم 57 لسنة 1972
- الجريدة الرسمية
- العدد 1751، ص 1707
- نُشر
- 1 نيسان 1964
- المواد
- 34
- آخر تعديل
- 1978
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق اسكان موظفي الجامعة الاردنية صادر بمقتضى المادة ( 29 ) من قانون الجامعة الاردنية رقم (17) لسنة 1964 رقم 57 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1707)
حياة القانون
نظام صندوق اسكان موظفي الجامعة الاردنية صادر بمقتضى المادة ( 29 ) من قانون الجامعة الاردنية ساري
رقم 57 لسنة 1972 · 34 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1707، نُشر في 1 نيسان 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام صندوق اسكان موظفي الجامعة الاردنية رقم 9 لسنة 1978 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1978 نظام معدل لنظام صندوق اسكان موظفي الجامعة الاردنية رقم 9 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 نظام معدل لنظام صندوق اسكان موظفي الجامعة الاردنية رقم 94 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 34
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الموظف - عضو هيئة التدريس الاردني او المعيد او الموظف او المستخدم ممن هم في خدمة الجامعة الاردنية على اساس التفرغ الكامل …
المادة 3
المادة 3- يؤسس في الجامعة الاردنية صندوق يسمى ( صندوق اسكان موظفي الجامعة الاردنية ) يستهدف ما يلي:- أ- تشجيع الموظفين على الادخار. ب- تقديم القروض لغايات الاسكان. ج- شراء واستملاك العقارات والاراضي ووضع التصاميم واجراء الدراسات وانشاء …
المادة 4
المادة 5
المادة 5- تتكون اموال الصندوق من:- أ- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين ب- اية اموال اخرى يمكن ان يحصل عليها الصندوق من مؤسسة الاسكان لهذه الغاية ج- القروض التي يحصل عليها الصندوق من اي مصدر آخر يوافق عليها مجلس الادارة د- …
المادة 6
المادة 6- يعتبر الاشتراك في الصندوق اختياريا ويجري اقتطاعه شهريا من رواتب المشتركين من قبل مدير المحاسبة في الجامعة بنسبة (5%) خمسة بالمئة من الراتب الاساسي ولا يجوز انهاء الاشتراك ما دامت للصندوق ذمة على المشترك.
المادة 7
المادة 7- أ- تستثمر اموال الصندوق باقراضها للمشتركين لغايات الاسكان بفائدة يقررها مجلس الادارة او بايداعها لدى البنوك بفائدة يتفق عليها او بشراء واستملاك العقارات والاراضي واقامة الابنية لبيعها للمشتركين او تاجيرها للموظفين وللعاملين في …
المادة 8
المادة 9
(أ) لا يجوز صرف اي مبلغ بدون قرار من مجلس الادارة ويحق لمجلس الادارة اصدار تعليمات مالية اذا وجد داعيا لذلك. (ب) لا يجوز سحب اي مبلغ كان من اموال الصندوق الا بتوقيع الرئيس وامين الصندوق وفق القرار الصادر بموجب الفقرة السابقة وفي حالة غياب …
المادة 10
أ- يتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة مؤلف من سبعة من الموظفين المشتركين يعينهم مجلس الجامعة من بين اعضاء هيئة التدريس والموظفين لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب- ينتخب مجلس الادارة رئيسا له من بين اعضائه ونائبا للرئيس وامينا للصندوق وسكرتيرا . ج- …
المادة 11
أ- يعقد مجلس الادارة اجتماعاته مرة واحدة في الشهر على الاقل. ب- يكون النصاب قانونيا اذا حضره خمسة اعضاء من مجلس الادارة على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم. ج- تصدر قرارات مجلس الادارة بالاكثرية وللرئيس صوت مرجح عند تساوي الاصوات.
المادة 12
يناط بمجلس الادارة بالاضافة الى ما ينص عليه النظام الوظائف التالية:- أ- تخطيط السياسة العامة للصندوق وشراء واستملاك العقارات والاراضي واقامة الابنية وبيعها او تاجيرها للمشتركين في الصندوق او تأجيرها للعاملين في الجامعة. ب- وضع الموازنة …
المادة 13
1- يقدم مجلس الادارة الى الهيئة العامة في بداية شهر كانون الثاني من كل عام تقريرا مفصلا يتضمن الميزانية العامة للصندوق العام المنتهي وميزانية تقديرية العام المقبل وكذلك خطة العمل والسياسة العامة للصندوق. 2- للهيئة العامة الحق في مناقشة هذا …
المادة 14
أ- تجتمع الهيئة العامة مرة كل سنه على الاقل في بداية شهر كانون الثاني من كل عام بناء على دعوة مجلس الادارة ويكون اجتماعها قانونياً اذا حضرته الاغلبية المطلقة واذا لم يبلغ عدد المجتمعين هذه النسبة في الاجتماع الاول يؤجل الاجتماع مدة (14) …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
أ- قبل تسديد القرض بكامله لا يجوز لاي مقترض ان يرهن او يبيع البناء الذي اقيم بهذا القرض الا بعد الحصول على موافقة مجلس الادارة. ب- لمجلس الادارة ان يوافق على تحويل ملكية العقار المرهون من مقترض الى آخر تتوافر فيه شروط الاقراض.
المادة 23
يترتب على المقترض:- أ- ان يرهن الارض والبناء المقام عليها لصالح الصندوق رهناً من الدرجة الاولى. ب- ان يفوض مدير المحاسبة باقتطاع الاقساط الشهرية المستحقة من راتبه تفويضاً لا رجعة فيه حتى الوفاء بقيمة القرض.
المادة 24
اذا ترك المقترض الخدمة من الجامعة لاي سبب كان يترتب عليه ان يدفع المبلغ المتبقي بذمته نقداً او ان يحسم من استحقاقاته في صندوق الادخار وفي حالة عدم كفايتها لتسديد المبلغ يوقع تعهداً بدفع الرصيد على اقساط شهرية، وفي حال الاخلال بدفع الاقساط …
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
يستحق تسديد القسط الاول بعد مرور ثمانية عشر شهرا على توقيع العقد اذا كان القرض لبناء بيت وبعد ستة اشهر من تاريخ اشغال السكن اذا كان لشراء بيت جاهز، وفي حالات اضطراية يجوز لمجلس الادارة ان يصدر قرارا مسببا بتأجيل تاريخ البدء في تسديد اقساط …
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
أ- تمسك الدفاتر المالية التالية من قبل امين الصندوق بعد ترقيمها وختمها حسب الاصول: - 1- دفتر الصندوق لقيد المبالغ التي تدخل الى الصندوق وتصرف منه بموجب مستندات. 2- دفتر الاستاذ يحوي جميع معاملات الصندوق بصورة اجمالية. 3- دفتر الاقراض ويثبت …
المادة 33
المادة 34
اسأل مساعدك عن نظام صندوق اسكان موظفي الجامعة الاردنية صادر بمقتضى المادة ( 29 ) من قانون الجامعة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.