نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق التبرعات في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (22) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 74 لسنة 1998
- الجريدة الرسمية
- العدد 4302، ص 3457
- نُشر
- 16 أيلول 1998
- المواد
- 12
- آخر تعديل
- 2003
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق التبرعات في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (22) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 74 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3457)
حياة القانون
نظام صندوق التبرعات في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (22) من قانون جامعة آل البيت ساري
رقم 74 لسنة 1998 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3457، نُشر في 16 أيلول 1998
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام صندوق التبرعات في جامعة آل البيت رقم 116 لسنة 2003 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2003 نظام معدل لنظام صندوق التبرعات في جامعة آل البيت رقم 116 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة : جامعة آل البيت. المجلس: مجلس العمداء في الجامعة. التبرعات: الأموال التي تقدم الى الصندوق تمويلا له وتحقيقا لاغراضه عن طريق …
المادة 3
ينشا في الجامعة صندوق للتبرعات التي يقدمها اشخاص طبيعيون او معنويون للانفاق او الاقراض منها او من ريعها على غرض او اكثر من الأغراض التالية: أ- تقديم المنح الدراسية للطلبة الاردنيين في الجامعة. ب-تقديم منح دراسية للطلبة غير الاردنيين في …
المادة 4
أ - يتولى ادارة الصندوق وتخطيط برامجه واستثمار امواله وسائر الامور المتعلقة به مجلس ادارة برئاسة رئيس الجامعة واربعة اعضاء يعينهم المجلس من العاملين في الجامعة بناء على تنسيب رئيس الجامعة وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ب - …
المادة 5
اذا حدد المتبرع الغرض الذي يرغب في انفاق تبرعه عليه من بين الأغراض المنصوص عليها في هذا النظام يتولى المجلس في هذه الحالة تقدير التكاليف اللازمة لهذا الغرض ، ويترتب على المتبرع دفعها وفقا للطريقة والشروط التي يتفق عليها مع مجلس ادارة …
المادة 6
يفتح في الصندوق حساب خاص باسم كل متبرع تنطبق عليه احكام هذا النظام تقيد فيه المبالغ التي تبرع بها والمبالغ التي تم صرفها منه ، ويتولى مجلس ادارة الصندوق تنظيم الحساب وادارته وفقا للتعليمات المالية المقررة وللمتبرع بموافقة الرئيس الاطلاع …
المادة 7
أ - للصندوق موازنة خاصة يقرها المجلس بناء على تنسيب من مجلس ادارة الصندوق. ب - رئيس مجلس ادارة الصندوق هو آمر الصرف لموازنة الصندوق ونفقاته ، وله ان يفوض صلاحياته هذه او بعضها منها لواحد او اكثر من اعضاء المجلس وذلك في حدود ما تنص عليه …
المادة 8
يتحمل الصندوق الالتزامات والنفقات المالية المترتبة عليه او على أي من حسابات المتبرعين له وذلك في حدود المبالغ المخصصة او المرصودة في موازنة الصندوق او في حساب المتبرع للسنة المالية التي تتعلق بها تلك الموازنة او ذلك الحساب، ولا يجوز صرف أي …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام صندوق التبرعات في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (22) من قانون جامعة آل البيت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.