نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم تسجيل الاراضي والمياه / صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (27) من قانون تسوية الاراضي و المياه رقم (40) لسنة 1952 رقم 2 لسنة 1952
- الجريدة الرسمية
- العدد 1123، ص 372
- نُشر
- 1 تشرين الأول 1952
- المواد
- 4
- آخر تعديل
- 1972
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم تسجيل الاراضي والمياه / صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (27) من قانون تسوية الاراضي و المياه رقم (40) لسنة 1952 رقم 2 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1123، ص 372)
حياة القانون
نظام رسوم تسجيل الاراضي والمياه / صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (27) من قانون تسوية الاراضي و المياه غير ساري
رقم 2 لسنة 1952 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1123، ص 372، نُشر في 1 تشرين الأول 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام رسوم تسجيل الاراضي والمياه رقم 7 لسنة 1972 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1972 نظام معدل لنظام رسوم تسجيل الاراضي والمياه رقم 7 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1957 نظام رسوم تسجيل الاراضي والمياه المعدل رقم 1 لسنة 1957لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تستوفى الرسوم التالية عند تسجيل الحقوق المدونة في جدول التسجيل في السجلات، غير ان هذه الرسوم لا تستوفى عن الحقوق المدونة باسم جلالة الملك:- أ- عند تسجيل حق التصرف او حق التملك (1,5%) من قيمة الاموال غير المنقولة المدونة في جدول …
المادة 3
المادة 3- في الحالات التي تحجز فيها قطعة ما مقابل رسوم التسوية بمعدل (1,5%) من قيمة تلك القطعة وفقاً لاحكام أنظمة تسجيل الاراضي والمياه المعمول بها وقتئذ ولا يفك الحجز عنها خلال المدة المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة …
المادة 4
في الحالة التي يكون قد تم فيها تسجيل قطعة ما قبل 5 شباط سنة 1946 بالاستناد الى جدول تسجيل صادر بمقتضى احكام قانون التسوية الفلسطيني يترتب على صاحب تلك القطعة (او ورثته اذا كان متوفياً) ان يسدد خلال مدة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا النظام …
اسأل مساعدك عن نظام رسوم تسجيل الاراضي والمياه / صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (27) من قانون تسوية الاراضي و المياه.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.