التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم تسجيل الاراضي والمياه / صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (27) من قانون تسوية الاراضي و المياه رقم (40) لسنة 1952 رقم 2 لسنة 1952

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1123، ص 372
نُشر
1 تشرين الأول 1952
المواد
4
آخر تعديل
1972
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم تسجيل الاراضي والمياه / صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (27) من قانون تسوية الاراضي و المياه رقم (40) لسنة 1952 رقم 2 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1123، ص 372)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم تسجيل الاراضي والمياه / صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (27) من قانون تسوية الاراضي و المياه غير ساري

رقم 2 لسنة 1952 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1123، ص 372، نُشر في 1 تشرين الأول 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19521960197019801990200020102020اليوم
1972
1972بعد 20 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام رسوم تسجيل الاراضي والمياه رقم 7 لسنة 1972 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1972 نظام معدل لنظام رسوم تسجيل الاراضي والمياه رقم 7 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1957 نظام رسوم تسجيل الاراضي والمياه المعدل رقم 1 لسنة 1957لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام رسوم تسجيل الاراضي والمياه لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تستوفى الرسوم التالية عند تسجيل الحقوق المدونة في جدول التسجيل في السجلات، غير ان هذه الرسوم لا تستوفى عن الحقوق المدونة باسم جلالة الملك:- أ- عند تسجيل حق التصرف او حق التملك (1,5%) من قيمة الاموال غير المنقولة المدونة في جدول …

المادة 3

المادة 3- في الحالات التي تحجز فيها قطعة ما مقابل رسوم التسوية بمعدل (1,5%) من قيمة تلك القطعة وفقاً لاحكام أنظمة تسجيل الاراضي والمياه المعمول بها وقتئذ ولا يفك الحجز عنها خلال المدة المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة …

المادة 4

في الحالة التي يكون قد تم فيها تسجيل قطعة ما قبل 5 شباط سنة 1946 بالاستناد الى جدول تسجيل صادر بمقتضى احكام قانون التسوية الفلسطيني يترتب على صاحب تلك القطعة (او ورثته اذا كان متوفياً) ان يسدد خلال مدة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا النظام …

اسأل مساعدك عن نظام رسوم تسجيل الاراضي والمياه / صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (27) من قانون تسوية الاراضي و المياه.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية