نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الهاتف لسنة 1968 رقم 1 لسنة 1968
- الجريدة الرسمية
- العدد 2069، ص 27
- نُشر
- 16 كانون الثاني 1968
- المواد
- 47
- آخر تعديل
- 1970
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام الهاتف لسنة 1968 غير ساري
رقم 1 لسنة 1968 · 47 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2069، ص 27، نُشر في 16 كانون الثاني 1968
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الهاتف لسنة 1970/ صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (45) من الدستور بالاستناد الى الفقرة (2) من المادة (45) من الدستور يمارس مجلس الوزراء صلاحية وضع النظام التالي: رقم 27 لسنة 1970 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1970 نظام معدل لنظام الهاتف لسنة 1970/ صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (45) من الدستور بالاستناد الى الفقرة (2) من المادة (45) من الدستور يمارس مجلس الوزراء صلاحية وضع النظام التالي: رقم 27 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (3)
المواد 47
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. وزير: وزير المواصلات للبرق والبريد والهاتف. الوزارة: وزارة البرق والبريد والهاتف. المشترك: كل فريق يتعاقد مع الوزارة من اجل تمديد …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 9- أ) عند حل او فسخ اية شركة لأي سبب من الاسباب فللوزير الحق بقبول اشتراك احد الشركاء بموافقة الآخرين وفيما عدا ذلك يلغى الاشتراك. ب) يحق للوزير قبول الاشتراك في حالة انسحاب شريك او اكثر او دخول شريك جديد او اكثر لقاء الرسوم المقررة.
المادة 10
المادة 10- أ) للوزير عند موافقته على الاشتراك تمديد خط الهاتف والخطوط الفرعية وتركيب الاجهزة الأخرى ولكنه لا يكون مسؤولا عن اية خسارة او ضرر يلحق بالمشترك من جراء تعطيل اية مخابرة هاتفية تجري بواسطة ذلك الخط سواء اكان التعطيل كليا او …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 13- أ) لا يحق لأية مؤسسة او شركة تمديد اسلاك كهربائية او هاتفية بحيث تتعارض مع اسلاك الهاتف وعلى تلك الشركة او المؤسسة تصديق المخططات من قبل الوزارة قبل المباشرة بالتمديدات لقاء الرسم المقرر. ب) كل من يخالف احكام الفقرة السابقة …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 18- على المشترك ان يعتني بالهاتف واجهزته ووصلاته الموجودة في محله عناية تامة ولا يجوز له ان يحدث اي عطب فيها او يعبث بها او يغيرها او حدث وصلة او يسمح باحداث ذلك العطب او التغيير او النقل او الوصل او الاتصال او التسوية وعلى المشترك …
المادة 19
المادة 19- أ) اذا تأخر المشترك عن تسديد رسوم الاشتراك او اجور المكالمات او اي رسوم أخرى تحققت عليه بموجب هذا النظام خلال (15) يوما من تاريخ تبليغه بالذات او بالبريد المسجل يفصل خط الهاتف عن المقسم ولا يعاد وصله الا بعد اخذ المبلغ المستحق …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 22- يحق للمشترك ان يفسخ الاتفاق حين انتهاء مدته الاصلية شريطة ان يقدم طلبا خطيا بذلك الى الوزير قبل انتهاء المدة بشهر واحد اما اذا اراد ان يفسخ الاتفاق بعد انتهاء المدة ولو بيوم واحد فعليه ان يدفع الاشتراك عن مدة ربع سنة اي قسط واحد …
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 27- أ) يحق للمشترك ان يعترض على اية مبالغ تحققها الوزارة بعد دفع ما يطلب منه كاملا وعلى الوزير التحقق في اعتراض المشترك ورد اي مبلغ يكون استوفي منه زيادة بعد ثبوت اعتراضه ويكون قراره قطعيا. ب) تعتبر الرسوم المتحققة بمقتضى هذا النظام …
المادة 28
المادة 28 - اذا تأخر الموظف الذي في حيازته آلة هاتف رسمية عن تأدية اجور المكالمة الداخلية او الخارجية الخصوصية الصادرة عن هذه الآلة او اية رسوم هاتفية اخرى خلال شهر من تاريخ التبليغ ويرسل بيان بها الى وزارة المالية لحسمها من مرتبه وتحويلها …
المادة 29
المادة 30
المادة 30- اذا هدم المكان الموجود به جهاز الهاتف ولم يتخل المشترك عن اشتراكه يطالب برسم الاشتراك عن مدة توقف استفادته من الهاتف وعند اعادة تركيب الهاتف في نفس المكان بعد بنائه يستوفى من المشترك رسم النقل الداخلي.
المادة 31
المادة 31- اذا قام المشترك بتمديد او تركيب خط هاتفي او جرس اضافي او سماعه او ما شابه ذلك على الخطوط الهاتفية بدون علم الوزارة يحق للوزير فسخ الاتفاق او تغريم المشترك رسم التأسيس او تغريمه غرامة لا تتجاوز ضعفي هذا الرسم على ان يكون رسم …
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 38
المادة 39
المادة 39- اذا كان بحيازة موظف حكومة هاتف رسمي في منزله خط اصلي وترك الخدمة او نقل الى وظيفة أخرى لا تتطلب وجود هاتف رسمي في منزله يجوز له طلب تحويله الى هاتف خصوصي ولا يستوفى منه رسم تأسيس جديد اما اذا كان الهاتف الموجودة في حيازته متصلا …
المادة 40
المادة 40- اذا طلب المشترك نقل هاتفه من محل الى آخر وتعذر على الوزارة اجراء ذلك خلال مدة 15 يوما من تاريخ استلام طلبه يرفع الهاتف مؤقتا ويحتفظ به في الوزارة ريثما تتمكن من اجراء النقل المطلوب ولا يستوفى رسم اشتراك من المشترك عن المدة التي …
المادة 41
المادة 41- على المشترك ان يقدم لموظفي الوزارة جميع التسهيلات الممكنة لتركيب خط الهاتف وفحصه وصيانته وفصله ونقله وان يسمح بالدخول في جميع الاوقات المعقولة الى محله او الى المحلات الواقعة تحت تصرفه او اشرافه من اجل تلك الغاية واذا لم يتمكن …
المادة 42
المادة 43
المادة 43- يحق للوزير اعفاء السفارات والمفوضيات الاجنبية من رسوم الاشتراك في الهواتف الفرعية الداخلية التي تقوم السفارات والمفوضيات والقنصليات المذكورة بتركيبها وربطها بمقاسمها الخاصة المتصلة بالمقسم العام في ابنيتها وعلى حسابها الخاص بناء …
المادة 44
المادة 45
المادة 46
المادة 47
اسأل مساعدك عن نظام الهاتف لسنة 1968.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.