نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المنطقة الحرة في العقبة لسنة 1973 / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون وزارة النقل رقم (42) لسنة 1971 رقم 21 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 2293، ص 496
- نُشر
- 1 أيار 1971
- المواد
- 71
- آخر تعديل
- 1973
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المنطقة الحرة في العقبة لسنة 1973 / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون وزارة النقل رقم (42) لسنة 1971 رقم 21 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2293، ص 496)
حياة القانون
نظام المنطقة الحرة في العقبة لسنة 1973 / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون وزارة النقل غير ساري
رقم 21 لسنة 1973 · 71 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2293، ص 496، نُشر في 1 أيار 1971
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.
تعديلان
- نظام معدل لنظام المنطقة الحرة في العقبة / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون وزارة النقل رقم (42) لسنة 1971 رقم 112 لسنة 1973 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
- نظام معدل لنظام المنطقة الحرة في العقبة / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون وزارة النقل رقم (42) لسنة 1971 رقم 144 لسنة 1973 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1973 نظام معدل لنظام المنطقة الحرة في العقبة / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون وزارة النقل رقم (42) لسنة 1971 رقم 112 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 نظام معدل لنظام المنطقة الحرة في العقبة / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون وزارة النقل رقم (42) لسنة 1971 رقم 144 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 71
المادة 1
المادة 2
يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها تالياً ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ- الوزير : وزير النقل ب -المنطقة : المنطقة الحرة التي يجري تحديدها وفق احكام هذا النظام. ج- اللجنة العليا : لجنة مؤلفة بموجب احكام …
المادة 3
المادة 3- أ- تؤسس بمقتضى هذا النظام منطقة حرة في ميناء العقبة لغايات تنمية التجارة الخارجية وتجارة الترانزيت وتأسيس الصناعات واجتذاب رؤوس الاموال اوتشغيل اليد العاملة. ب- يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب وزير النقل وبتنسيب من وزير …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 6- تتأ- لى ادارة المنطقة لجنة عليا تبقى لغايات الاجراءات الجمركية تحت اشراف السلطات الجمركية كل ضمن اختصاصه وفق الصلاحيات المنصوص عليها في احكام هذا النظام والقوانين المختصة. ب- يعين مجلس الوزراء بتنسيب الوزير مديرا للمنطقة.
المادة 7
أ- تتالف اللجنة العليا من: وزير النقل رئيسا المدير عضوا وكيل وزارة المالية/ الجمارك عضوا وكيل وزارة الاقتصاد عضوا نائب محافظ البنك المركزي عضوا رئيس اتحاد الغرف التجارية عضوا رئيس غرفة صناعة عمان عضوا ب- يعطى كل عضو من اعضاء اللجنة العليا …
المادة 8
تختص اللجنة بما يلي:- أ- النظر في طلبات الاستثمار التي يتقدم بها اصحاب رؤوس الاموال. ب -دراسة المشروعات الصناعية والتجارية والمالية. ج - اقرار الميزانية السنوية للمنطقة. د- رسم السياسة العامة للمنطقة وتنسيق اعمالها مع الوزارات والدوائر …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 15- يسمح للشركات العاملة والاشخاص الراغبين في استخدام موظفين او عمال داخل المنطقة اخذ موافقة المدير او من يقوم مقامه المسبقة لصرف بطاقات شخصية لهم تحت طائلة المسؤولية.
المادة 16
المادة 17
أ يسمح بتأسيس المصانع ومصانع التجميع ، والمشاريع الصناعية الاخرى داخل المنطقة وبقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزيري النقل والاقتصاد الوطني. ب يسمح بتأسيس شركات داخل المنطقة تتعاطى اعمال الشحن والتأمين والتخزين واية اعمال تجارية …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
تقفل ابواب المستودعات الخاصة بأقفال لها مفاتيح مزدوجة يحتفظ كل من الادارة وصاحب العلاقة بواحد منها بحيث لا يتسنى فتح هذه الابواب او اقفالها الا باشتراك الادارة وصاحب البضاعة او من يفوضه رسمياً اما المستودعات العامة فتحتفظ الادارة بمفاتيحها.
المادة 23
المادة 24
المادة 25
أ- يمنع في المنطقة اشعال النار او الشموع او الغاز او البترول او مشتقاته او الكحول او القداحات او الثقاب حتى ولو كان للاستعمال الشخصي. ب يمنع التدخين داخل المستودعات وفي الساحات العامة وداخل المكاتب والمصانع والمشاريع الاخرى ويستثنى من ذلك …
المادة 26
للوزير بتنسيب من المدير ان يسمح لمشغلي المخازن والاماكن الخاصة ان يقيموا فيها منشآت للقوة المحركة او الانارة بعد ان يتقدموا له بطلب خطي مرفق بالمخططات التفصيلية الايضاحية وله ان يرجع عن هذا السماح او يعدل فيه كلما دعت الحاجة الى ذلك.
المادة 27
أ- تستوفي الادارة بدل الخدمات التالية عن البضائع المودعة في المنطقة بعد تحديدها واقرارها من مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة العليا. 1- بدل تخزين 2 -بدل عتالة 3 -بدل فرز 4 -بدل تأمين 5 -بدل ايجار 6 -بدل خدمات أخرى ب تعفى البضائع الواردة …
المادة 28
يسمح في المنطقة باجراء جميع عمليات تكييف البضائع وتنظيفها وفرزها ومزجها وتصنيفها وتغيير مراكزها وتحويلها وتحميصها ودقها وتكسيرها وسحقها وتحويرها وجميع عمليات التحويل الاخرى كما يجوز مزج المنتوجات الاجنبية بغيرها من المنتوجات الاجنبية او …
المادة 29
تكون مخلفات البضائع الناتجة عن التعبئة والجمع واعادة التصنيع والبضائع التي تسقط من الطرود المنفرطة حقاً لمالكيها ، الذين عليهم ان يدفعوا نفقات جمعها وكنسها وثمن الاكياس والاوعية التي اقتضت الضرورة وضعها فيها ، اما كناسة المخازن التي يتعذر …
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 33
البضائع التي يتنازل عنها اصحابها باقرار كتابي اصولي تنقل في الحال الى المنطقة الجمركية وتدون في سجلات البضائع الغير مطالب بها حيث تباع بالمزاد العلني وفق الترتيب الذي ينص عليه قانون الجمارك والمكوس المعمول به.
المادة 34
الاشياء الجزئية التي توجد في المخازن والارصفة دون ان يعرف مصدرها او صاحبها تعامل معاملة البضائع المتنازل عنها ويجب تسمليها وقيدها وفتحها من قبل مندوب عن الادراة وآخر عن الجمارك لمعرفة محتوياتها وبيعها وفق احكام قانون الجمارك والمكوس …
المادة 35
المادة 36
المادة 37
لا تنقل البضائع من مستودعات المنطقة وساحاتها الى المخازن والامكنة الخاصة داخلها الا بناء على طلب خطي من مالكيها او من المفوضين عنهم وعلى نفقتهم وبعد التثبت من عدم وجود اية التزامات مالية عليها ، وذلك بموجب رخصة مرور يصدرها المدير او من …
المادة 38
المادة 39
يسمح بادخال وتخزين البضائع في المنطقة لجميع الاشخاص او الجهات العادية او الاعتبارية المقيمين في المملكة او غير المقيمين بها دون دفع رسوم جمركية او ايداع ضمانات جمركية او رسوم او اية رسوم اخرى ما عدا البدل الذي تستوفيه الادارة والمشار اليه …
المادة 40
لا يسمح بوضع البضائع للاستهلاك المحلي داخل المنطقة وانما يجوز السماح للسفن ان تتزود من المنطقة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج اليها كما يسمح للسفن التي تزيد حمولتها عن (200) طن بحري بأن تتمون منها بالمواد الغذائية والتبغ والسجائر …
المادة 41
على ربانة السفن او شركات الملاحة البحرية او الجوية واصحاب الكراجات او المعتمدين من المفوضين للشركات الناقلة تقديم المانفستات او الخلاصة المصدقة عنها العائدة للبضائع الواردة للمنطقة او الاوراق الاجمالية والعائدة لتلك البضائع الى مركز الجمرك …
المادة 42
المادة 43
المادة 44
المادة 45
المادة 46
أ- البضاعة التي مضى على وجودها في المنطقة مدة ثلاثة اشهر ولم يدفع عنها بدل التخزين يمهل مودعها او مالكها او وكيلة المفوض بانذار خطي بدفع البدل المتحقق خلال مدة ثمانية ايام واذا لم يقم بالدفع فيباع من البضاعة اذا كان بالامكان تجزئتها ما يفى …
المادة 47
المادة 48
المادة 49
تفتح السلطات الجمركية عدداً من الطرود التي تدخل المنطقة للتأكد من انطباق محتوياتها على ما ورد في لائحة الشحن وتجري عملية المعاينة الاصولية من قبل الجمارك للبضاعة المراد اخراجها وفق الطرق والاجراءات الجمركية الاصولية.
المادة 50
يحق للسلطات الجمركية اجراء التفتيش الفجائي من وقت لآخر على سجلات البضائع المحفوظة لدى الادارة واذا اتضح وجود بضائع غير مسجلة في هذه السجلات تعتبر مهربة وتطبق عليها الاحكام الخاصة بالتهريب بالاضافة الى ااية عقوبات مسلكية من جهات اخرى.
المادة 51
المادة 52
المادة 53
المادة 54
المادة 55
ترسل الادارة نسخا عن كشوفات البضائع التي تدخل الى المنطقة او تخرج منها بالتخليص عليها جمركياً وبارسالها بطرق الترانزيت جوا او برا أو بحراً او بيعها بالمزاد العلني وعن البضائع التي استهلكت او اتلفت من جراء العوامل الطبيعية الى …
المادة 56
تعتبر البضائع الواردة من المنطقة الى المنطقة الجمركية كأنها مستوردة من الخارج لاول مرة ويستوفى عنها كافة الرسوم الجمركية والضرائب والعوائد والبدلات الحكومية الاخرى المقررة على البضائع المستوردة وتسري عليها احكام التعريفة الجمركية المعمول …
المادة 57
المادة 58
المادة 59
تستوفى الرسوم الجمركية والضرائب والعوائد والبدلات الحكومية الاخرى على البضائع المصنعة التي تسحب من المنطقة بقصد الاستهلاك المحلي كما لو كانت مستوردة من خارج المملكة، وطبقا لحالتها بعد التصنيع ولو اشتملت على مواد اولية محلية تم صنعها بيد …
المادة 60
المادة 61
المادة 62
المادة 63
يخصع استيراد البضائع للمنطقة او تصديرها من قبل المقيمين في المملكة للتعليمات والاوامر والانظمة التي يصدرها البنك المركزي ، وذلك فيما يتعلق بالامور التالية:- أ- دفع اثمان البضائع التي يتم ادخالها الى المنطقة: ب- دفع اثمان البضائع التي يتم …
المادة 64
المادة 65
أ- تؤمن الادارة مستودعات وساحات المنطقة وكافة المنشاءات المقامة عليها لدى شركات التأمين ولدى مؤسسة التأمين الاردنية ضمن احكام قانونها. ب- تضع الادارة الترتيبات الخاصة والتحفظات الواجب اتباعها عند التأمين على البضائع التي يتبين للدائرة انها …
المادة 66
يجوز منح المشاريع الصناعية التي تؤسس داخل المنطقة بترخيص مشترك من وزيري النقل والاقتصاد الوطني بعض او جميع الاعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في قوانين تشجيع الاستثمار المعمول بها في ذلك الحين كما ويجوز تطبيق الامتيازات التي ينص عليها …
المادة 67
المادة 68
المادة 69
المادة 70
المادة 70- تعتبر الجرائم والمخالفات المرتكبة ضد احكام هذا النظام مخالفات جمركية وتطبق عليها احكام قانون الجمارك والمكوس الساري المفعول في حينه فيما يتعلق بالعقوبات وحق المصالحة، باستثناء المنازعات المتعلقة بعقود الايجار وبدل الخدمات …
المادة 71
اسأل مساعدك عن نظام المنطقة الحرة في العقبة لسنة 1973 / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون وزارة النقل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.