التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مراقبة المياه الجوفيه صادر بموجب المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم (37) لسنة 1966 رقم 88 لسنة 1966

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1943، ص 1592
نُشر
16 آب 1966
المواد
21
آخر تعديل
1974
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مراقبة المياه الجوفيه صادر بموجب المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم (37) لسنة 1966 رقم 88 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 1592)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مراقبة المياه الجوفيه صادر بموجب المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت غير ساري

رقم 88 لسنة 1966 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 1592، نُشر في 16 آب 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1974
1974بعد 8 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية / صادر بموجب المادة 68 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 رقم 16 لسنة 1974 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1974 نظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية / صادر بموجب المادة 68 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 رقم 16 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 نظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفيه رقم 12 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مراقبة المياة الجوفية لسنة 1966) ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
الفصل الاولالمادة 2-

المادة 2

تعاريف يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على خلاف ذلك :- أ- السلطة - سلطة المصادر الطبيعية . ب- نائب الرئيس - نائب رئيس سلطة المصادر الطبيعية او من يفوضه خطياً . ج- الاستخراج - رفع ااو التسبب في رفع …

الفصل الثانيصلاحيات نائب الرئيس

المادة 3

المادة 3- لنائب الرئيس مطلق الصلاحية والسلطة التامة في التثبت والكشف عن مصادر المياه الجوفية في المملكة وكذلك مراقبة وحصر استغلال هذه المصادر وعليه اصدار التعليمات واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحقيق هذه الاهداف وفقا لاحكام هذا النظام .

الفصل الثالثالانشاء والاستخراج

المادة 4

المادة 4- اذا ما ظهرت مياه جوفية تزيد كميتها عن خمسة امتار مكعبة في الساعة اثناء انشاء أي خزان او حوض ( مهما بلغ عمقه ) بقصد خزن المياه او اثناء القيام بحفريات لأي غرض كان فعلى صاحب العلاقة ابلاغ ذلك الى نائب الرئيس والا فيعتبر مخالفا .

المادة 5

لا يجوز لأي شخص أن يباشر أو أن يستمر في حفر أي بئر بقصد استخراج المياه الجوفية أو أن يحدث اي تغييرات لأي بئر محفور او ان يقوم بتركيب أي من اجهزة الضخ الميكانيكية التي تزيد او قد تأتي عنها زيادة في انتاج المياه الجوفية قبل ان يحصل على رخصة …

المادة 6

لا يجوز لأي شخص ان يبدأ او ان يستمر في استخراج المياه الجوفية بمعدل يومي يزيد عن خمسة امتار مكعبة من أي بئر او من بئرين لا تزيد المسافة بينهما عن خمسة وعشرين متراً او من أية مجموعة من الآبار تقع ضمن مساحة من الارض لا تزيد عن خمسة دونمات …

المادة 7

رخص الحفارين المادة 7- أ- لا يجوز لأي شخص ان يمارس مهنة حفر الآبار قبل الحصول على رخصة حفر صادرة عن نائب الرئيس وعليه ان يقدم قبل حصوله على الرخصة او عند تجديدها كفالة مصرفية او ماليه مصدقة عدلا بمبلغ ماية دينار لخزينه الدولة . ب- لا يجوز …

الفصل الرابعالرخص

المادة 8

المادة 8- أعلان الطلبات والاعتراض عليها . أ- عندما يتسلم نائب الرئيس طلبات الترخيص الوارد ذكرها في المادتين (5 و 6 ) من هذا النظام عليه ان يعلن عنها لمدة اسبوعين في مكان بارز في بهو سلطة المصادر الطبيعية بالاضافة الى نشر الاعلان مرة واحدة …

المادة 9

اصدار الرخص - لنائب الرئيس بعد تسلمه الاعتراضات وبعد ان يجري التحريات التي يراها لازمة على نفقة طالب الرخصة ان يصدر او يرفض اصدار الرخصة لكامل العمل المطلوب او لجزء منه وكذا لكمية المياه المطلوب استخراجها او لجزء منها ويجوز لنائب الرئيس ان …

المادة 10

رخصة العمل - يجب ان يحدد الرئيس نائب في رخصة العمل نوع ومدى الاعمال المصرح بها وكذا أيه شروط اخرى تتعلق بكيفية الانشاء يجد لها ضرورة .

المادة 11

رخصة الاستخراج - يجب ان تحدد في رخصة الاستخراج الامور التالية :- أ- الحد الاعلى لكمية المياه التي يصرح باستخراجها في ايه فترة من الزمن . ب- اوقات ومعدل الاستخراج او الضخ المصرح به . ج- الغاية من استعمال المياه . د- اذا كانت الغاية من …

المادة 11

المادة ( 11 ) مكررة . تستوفي السلطة الرسوم التالية :- أ- خمسين دينارا سنويا مقابل اصدار رخصة اقتناء حفارة رحوية . ب- خمسة وعشرين دينارا سنويا مقابل اصدار رخصة اقتناء حفارة دق . ج- عشرة دنانير مقابل اصدار رخصة استخراج . د- عشرة دنانير مقابل …

المادة 12

الغاء الرخصة - اذا ما اخل صاحب رخصة ما بأي شرط من الشروط التي تضمنتها فلنائب الرئيس الحق في الغائها .

المادة 13

تعديل كميات الاستخراج - يجوز لنائب الرئيس اجراء أيه تعديلات في شروط أي ترخيص صادر عنه بسبب تغيير الظروف كأن ينخفض منسوب المياه الجوفية نتيجة للعوامل الطبيعية او اذا تبين له بأن زيادة الضخ يتسبب في تسرب المياه المالحة او يؤثر على انتاج بعض …

المادة 14

تسجيل حقوق المياه - اذا كان الغرض المصرح به في رخصة الاستخراج هو الري فمع مراعاه احكام المادة (13) من هذا النظام يصبح معدل الاستخراج المبين في الرخصة حق مياه يقيد في السجل وفقا للقوانين المعمول بها ويصبح بعدها خاضعاً للمراقبة بموجب هذا …

المادة 15

البعد بين الآبار - يجوز لنائب الرئيس ان يحدد في اعلان ينشر في الجريدة الرسمية أدنى بعد بين الآبار التي يسمح بحفرها في منطقة معينه حيث يحتمل ان تسبب كثرة الاّبار ضرراً على مصادر المياه الجوفية .
الفصل الخامسالبيانات

المادة 16

المادة 16- على صاحب كل بئر قائم حين وضع هذا النظام ان يقدم الى نائب الرئيس البيانات المتعلقة بتاريخ انشائه وموقعه وقطره وعمقه ومعدل الاستخراج وقدرته على الانتاج وأيه معلومات اخرى يطلبها نائب الرئيس .

المادة 17

على صاحب كل بئر حصل على رخصة عمل ان يبلغ نائب الرئيس مسبقا عن التاريخ الذي سيباشر فيه العمل وعليه ان يمسك سجلا طبق النموذج المقرر لدى السلطة يدون فيه بعناية جميع المعلومات المطلوبة الجيولوجية وأيه معلومات أخرى يقررها نائب الرئيس خلال مدة …

المادة 18

التقارير - على المرخصين بالاستخراج ان يقدموا الى نائب الرئيس خلال المدة التي يحددها وطبق النماذج المقررة لدى السلطة تقارير ربع سنوية تشتمل على الكميات المستخرجة ومواعيد استخراجها وكذا مستوى سطح الماء الثابت مقاسا بالطريقة التي يعينها نائب …

المادة 19

دخول الاراضي - لنائب الرئيس او أي شخص يفوضه الحق في دخول أيه ارض والقيام بأيه دراسة او تحرى او جمع المعلومات التي يريدها عن المياه الجوفية شريطة ان لا تتحمل السلطة جميع النفقات المترتبة على ذلك .
الفصل السادسالمخالفات

المادة 20

المادة 20- كل شخص يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عنها في المادة 66 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعيه رقم 37 لسنه 1966 ، وللمحكمة ان تأمر بازالة اثار المخالفة خلال مدة تعينها فاذا لم يقم بذلك جاز لها ان تخول نائب …

اسأل مساعدك عن نظام مراقبة المياه الجوفيه صادر بموجب المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية