نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المركز الاردني لاعداد المدربين والقادة الشباب صادر بالاستناد لاحكام المادتين (4) و (10) من قانون رعاية الشباب رقم (8) لسنة 1987 رقم 71 لسنة 1993
- الجريدة الرسمية
- العدد 3459، ص 2387
- نُشر
- 16 شباط 1987
- المواد
- 12
- آخر تعديل
- 1994
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المركز الاردني لاعداد المدربين والقادة الشباب صادر بالاستناد لاحكام المادتين (4) و (10) من قانون رعاية الشباب رقم (8) لسنة 1987 رقم 71 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 2387)
حياة القانون
نظام المركز الاردني لاعداد المدربين والقادة الشباب صادر بالاستناد لاحكام المادتين (4) و (10) من قانون رعاية الشباب ساري
رقم 71 لسنة 1993 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 2387، نُشر في 16 شباط 1987
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1993 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام المركز الاردني لاعداد المدربين والقادة الشباب رقم 53 لسنة 1994 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1994 نظام معدل لنظام المركز الاردني لاعداد المدربين والقادة الشباب رقم 53 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الشباب الوزير: وزير الشباب المجلس: مجلس ادارة المركز الرئيس: رئيس المجلس المركز: المركز الاردني الاولمبي لاعداد المدربين …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- يهدف المركز الى العمل على تحقيق ما يلي: أ- اعداد القادة والمدربين في المجالات الرياضية والشبابية وتأهيل كوادر العمل الرياضي والشبابي لتأدية دورهم الريادي في تلك المجالات. ب- عقد دورات التدريب والصقل للمدربين والحكام وقادة الشباب …
المادة 5
أ- يتولى الاشراف على المركز مجلس يسمى ( مجلس ادارة المركز الاردني لاعداد المدربين والقادة والشباب ) ، يرأسه الوزير وعضوية كل من:- 1- امين عام اللجنة الاولومبية الاردنية 2- امين عام الوزارة 3- ممثل واحد عن كليات التربية الرياضية في الجامعات …
المادة 6
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه مرة واحدة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره سبعة من اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم ويصدر قراراته بالاجماع او …
المادة 7
يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للمركز. ب- اعتماد الخطط الخاصة بتنظيم شؤون المركز وتطويره والاشراف على تنفيذ هذه الخطط. ج- اقرار المنهاج النظري والعلمي وعدد الساعات لكل دورة. د - تحديد الرسوم المقررة لكل دورة …
المادة 8
يعين المدير بقرار من الوزير ويمارس المهام والصلاحيات التالية:- أ- القيام بأعمال المقرر لاجتماعات المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته. ب- الاشراف على ادارة الشؤون الادارية والمالية للمركز. جـ- التنسيق مع الهيئات المعنية لعقد الدورات الخاصة بالمركز …
المادة 9
تمنح شهادات التخرج من المركز بقرار من الوزير بناء على توصية المجلس، وتتضمن اتمام المتخرج للمتطلبات الدراسية النظرية والعملية والتقدير العام الذي حصل عليه وغير ذلك من الامور التي يرى المجلس ادراجها في الشهادة.
المادة 10
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام المركز الاردني لاعداد المدربين والقادة الشباب صادر بالاستناد لاحكام المادتين (4) و (10) من قانون رعاية الشباب.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.