التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الهاتف/صادر بالاسناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 رقم 89 لسنة 1977

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2744، ص 2730
نُشر
1 كانون الأول 1977
المواد
56
آخر تعديل
1981
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الهاتف/صادر بالاسناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 رقم 89 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2744، ص 2730)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الهاتف/صادر بالاسناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية غير ساري

رقم 89 لسنة 1977 · 56 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2744، ص 2730، نُشر في 1 كانون الأول 1977

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1977198019851990199520002005201020152020اليوم
1981
1981بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الهاتف/ نظام رقم (84) لسنة 1981 رقم 84 لسنة 1981 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1981 نظام معدل لنظام الهاتف/ نظام رقم (84) لسنة 1981 رقم 84 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 56

الفصل الأولالتسمية والتعريفات

المادة 1

الفصل الأول التسمية والتعريفات المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الهاتف لسنة 1977) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها في أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: المؤسسة: مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: …

المادة 3

الفصل الثاني: طلبات الاشتراك المادة 3- تقدم الخدمة الهاتفية بموجب عقد اشتراك (يوقعه مع المدير العام كل من يرغب بالاشتراك في الهاتف).

المادة 4

المادة 4- يضع المجلس التعليمات اللازمة لتحديد أولويات تركيب الهواتف المتوفرة.

المادة 5

المادة 5- إذا رغب طالب الاشتراك في تخطي الدور المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام فيجوز للمدير الموافقة على ذلك مقابل دفع خمسة أمثال الرسوم المقررة وشريطة أن لا يتجاوز تخطي الدور خمس وعشرين بالماية من الهواتف المتوفرة.

المادة 6

المادة 6- إذا انتقل طالب الاشتراك من محله إلى مكان خارج حدود -المنطقة الهاتفية المحلية فيعتبر تاريخ طلب التغيير تاريخاً لتقديم الطلب لغايات الدور وليس تاريخ الطلب الأصلي.

المادة 7

المادة 7- مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا النظام فإن عقدالاشتراك بالهاتف لا يترتب عليه أي حق من حقوق الملكية للمشترك ولا يجوز له التنازل عن اشتراكه بالهاتف الممنوح له بموجب هذا النظام إلى الغير بأنه صورة من الصور ولدى أي جهة من الجهات …

المادة 8

المادة 8- إذا خالف المشترك أحكام المادة (7) من هذا النظام فللمدير العام فسخ الاشتراك دون أن يكون لذلك المشترك أو المتنازل إليه أي حق بمطالبة المؤسسة بالهاتف المتنازل عنه.

المادة 9

المادة 9- يجوز التنازل عن الاشتراك بالهاتف في الحالات التالية شريطة أن لا ينقل الهاتف من مكانه: - أ- من أجل تخصيصه لأحد الشركاء رضائيا أو قضائيا في حالة تصفية الشركة. ب- إذا تم تخصيصه بقرار من قاضي التفليسه لوفاء التزامات المشترك في حالة …

المادة 10

المادة 10- يحق للمشترك طلب تعديل عنوانه أو تغيير اسمه إذا أبرز للمدير الوثائق الثبوتية اللازمة.

المادة 11

المادة 11- إذا توفي المشترك فللوارث أو الورثة الذين يشغلون العقار الذي كان المشترك يشغله الاحتفاظ بالهاتف.

المادة 12

المادة 12- تقتصر مسؤولية المؤسسة على إيصال الخط أوالخطوط الأصلية إلى النقطة التي تراها مناسبة ضمن محل المشترك ويتحمل المشترك مسؤولية تنفيذ جميع التمديدات الهاتفية الداخلية من تلك النقطة إلى مكان أو أمكنة الهواتف ووفق المواصفات والشروط التي …

المادة 13

المادة 13- إذا رغب المشترك في إحداث تغييرات في التمديدات الداخلية العائدة للمؤسسة فعليه أن يحصل على موافقة المدير العام و أن يلتزم بمواصفات التمديدات الداخلية التي تضعها المؤسسة لهذه الغاية.

المادة 14

المادة 14- للمدير العام أن يجيز تركيب خط فرعي خارجي إلى محل آخر يعود للمشترك في الحالات التي تستدعي الضرورة ذلك وفق أحكام هذا النظام كما أن المدير العام أن يجيز تركيب خط فرعي داخلي للمشترك.

المادة 15

المادة 15- إذا انتقل المشترك إلى عقار آخر ضمن المنطقة الهاتفية المحلية أو العامة واراد الاستمرار في اشتراكه بالهاتف وكانت هنالك إمكانية لتمديد خط هاتفي لعقاره الجديد فيعطى الأولوية ويدفع نصف رسوم التأسيس وله الحق بالاحتفاظ برقم هاتفه …

المادة 16

المادة 16- للمجلس أن يطلب من مالكي أو مستثمري الأبنية الكبيرة التي يعينها المجلس تركيب مقاسم إليه خاصة أو يدوية خاصة وتكون المؤسسة في مثل هذه الحالات توفير الخطوط الأصلية فقط لربط المقسم الخاص بالمقسم العام وللمدير العام أن يرفض تمديد خطوط …

الفصل الثالثاحكام عامة تتعلق بطلبات الاشتراك

المادة 17

المادة 17-أ- يكون الاستعمال الدائمي لجهاز الهاتف محصوراً بالمشترك وعائلته ومستخدميه ولا يجوز للمشترك السماح للغير باستعماله أو التخلي له عنه إلا في الحالات التي يجيزها هذا النظام. ب- يجوز استعمال الهاتف الموجود في العقار المؤجر المفروش من …

المادة 18

المادة 18- على المشترك أن يعتني بجهاز الهاتف أو المقسم وملحقاتهما ويكون ملزماً بدفع تكاليف وأجور إصلاح أو استبدال الأجزاء المتضررة ما لم تكن تلك الأضرار ناجمة عن الاستعمال العادي.

المادة 19

المادة 19- إذا انتهى عقد الاشتراك لأي سبب من الأسباب فيلتزم المشترك بتسليم المؤسسة جميع الأجهزة الهاتفية والمقاسم وملحقاتهما أو أي جزء منها العائدة لها ويضمن دفع تكاليف اصلاح أو استبدال الأجزاء المتضررة مالم تكن تلك الأضرار ناجمة عن …

المادة 20

المادة 20- أ- للمدير العام أن يوافق بناء على طلب المشترك على رفع جهاز الهاتف العائد له بصورة مؤقتة على أن يقوم المشترك بتسديد رسوم الاشتراك عن كامل مدة الرفع مضافا إليها (25%) منها. ب- تحتفظ المؤسسة للمشترك الذي رفع هاتفه بصورة مؤقتة برقم …

المادة 21

المادة 21- المؤسسة غير مسؤولة عن أية خسارة أوأضرار تلحق بالمشترك من جراء تعطل هاتفه أو تأخر أية مكالمة هاتفية له.

المادة 22

المادة 22- للمدير العام الموافقة على ربط المقاسم الآلية أو اليدوية الخاصة العائدة للمشترك بالشبكة الهاتفية للمؤسسة ويتحمل المشترك مسؤولية تشغيل وصيانة تلك المقاسم.

المادة 23

المادة 23- للمدير العام تغيير المقسم الذي يرتبط به خط الهاتف لأي مشترك وله كذلك تغيير الخط أو رقم الهاتف المخصص للمشترك.

المادة 24

المادة 24-إذا رغب المشترك في تبديل جهاز الهاتف أو المقسم الفرعي الخاص المركب من قبل المؤسسة يقوم بدفع قيمة الجهاز أو المقسم مطروحاً منه نسبة الاستهلاك المقررة حتى تاريخ طلب التبديل وذلك بناء على سعر جهاز الهاتف أو المقسم الجديد ولا يعفى …

المادة 25

المادة 25- إذا طلب المشترك تبديل أي جزء من الأجهزة المكونة للهاتف أو المقسم الفرعي المركب من قبل المؤسسة فيتم ذلك لقاء دفع ثمن تلك الأجهزة مضافا إليها 25% من الكلفة.

المادة 26

المادة 26- إذا طلب المشترك تركيب جهاز قبض (حصالة) على هاتفه فاللمدير العام أن يسمح بذلك لقاء دفع الرسم المقرر.
الفصل الرابعحالات فصل الهاتف

المادة 27

المادة 27- بالإضافة إلى الحالات المنصوص عليها في هذا النظام يفصل الهاتف بقرار من المدير العام عند تحقق أي من الحالات التالية:- أ- إذا تخلى المشترك عن جهاز الهاتف للغير دون اذن المؤسسة خلافاً لأحكام هذا النظام. ب- إذا تخلف المشترك عن تسديد …

المادة 28

المادة 28- يحق للمشترك أن يطلب من المدير العام مراقبة هاتفه لمعرفة مصدر المكالمات المزعجة لمدة أربعة قابلة للتجديد ويشترط في ذلك أن لا تكون المؤسسة ملزمة بالكشف عن مصدر الازعاج للمشترك على أن تقوم باتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها …

الفصل الخامسالرسوم والأجور والتأمين

المادة 29

المادة 29- يبدأ الاشتراك من تاريخ وصل الهاتف بالمقسم العام وتستوفى رسوم الاشتراك في مطلع كل سنة ما عدا رسم الاشتراك الأول فيستوفى من المشترك حين توقيع عقد الاشتراك عن المدة الباقية من السنة وللمجلس أن يقرر طريقة أخرى لاستيفاء رسوم الاشتراك.

المادة 30

المادة 30- يدفع المشترك عند توقيع عقد الاشتراك تأميناً نقدياً على حساب المكالمات وفق الفئات التي يقررها المجلس.

المادة 31

المادة 31- يدفع المشترك الأجور الشهرية التي يقررها المجلس مقابل إدامة وصيانة الأجهزة الهاتفية أو المقاسم الفرعية وملحقاتها التي تقدمها المؤسسة.

المادة 32

المادة 32- يعتبر كل حساب أو إشعار صادر عن المؤسسة صحيحاً ومبلغاً للمشترك إذا سلم أوأرسل إلى العنوان الدائم للمشترك.

المادة 33

المادة 33- يحق للمشترك أن يعترض على أية مبالغ مستحقة للمؤسسة وذلك خلال خمسة عشر يوما وعلى المدير العام أن يتحقق من اعتراض المشترك ويكون قراره بشأنه قطعياً.

المادة 34

المادة 34- تعتبر جميع الرسوم والمبالغ المستحقة بذمة المشترك كمبلغ محكوم به بصورة قطعية وتحصل في حالة تقاعس المشترك عن التسديد بواسطة دائرة الإجراء أو بمقتضى قانون تحصيل الأموال الأميرية.

المادة 35

أ- تستوفى جميع الرسوم والمبالغ الأخرى التي تتحقق على الهاتف بمقتضى أحكام هذا النظام عند التوقيع على عقد الاشتراك. ب- بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس استيفاء ما لا يزيد على (25%) من رسوم تركيب الخطوط الهاتفية الأصلية يقيد …

المادة 36

المادة 36- يحق للموظف الذي ركب في منزله هاتف رسمي طلب تحويله إلى هاتف خاص عند تركه الخدمة أو عند تغيير طبيعة عمله التي تطلبت تركيب الهاتف الرسمي ويعفى من دفع رسم التأسيس على أن يوقع عقد اشتراك جديد بأسمه ويقوم بدفع الرسوم والأجور المقررة …

المادة 37

المادة 37- يسمح لكل مشترك بإجراء الفي مكالمة محلية مجانية سنويا وتستوفى المؤسسة أجرة مقدارها عشرة فلسات عن كل مكالمة محلية تزيد عن الحد المقرر للمكالمات المجانية وتعتبر مدة المكالمة المحلية الواحدة ثلاث دقائق.

المادة 38

المادة 38- يحدد مجلس الوزراء بين الحين والآخر عدد المكالمات المحلية المجانية وأجور المكالمات المحلية الإضافية.

المادة 39

المادة 39- تستوفى الرسوم والأجور بموجب جدول تعرفة الرسوم وأجور الخدمات الهاتفية الملحق بهذا النظام ويعتبر جزءاً منه.
الفصل السادسفسخ عقد الاشتراك بالهاتف:

المادة 40

المادة 40- للمشترك أن ينهي عقد الاشتراك بطلب خطي يقدمه للمدير العام قبل ثلاثين يوما من التاريخ الذي يحدده ولا يحق له استرداد رسوم الاشتراك التي دفعها عما تبقى من السنة التي أنهى الاشتراك خلالها.

المادة 41

المادة 41- على المشترك أن يخطر المؤسسة خطياً قبل موعد اخلائه العقارالذي يوجد فيه الهاتف بثلاثين يوما ويعتبر عقد الاشتراك منتهيا عند إخلاء العقار.

المادة 42

المادة 42- بالإضافة إلى الحالات المنصوص عليها في هذا النظام يفسخ الاشتراك بالهاتف بقرار من المدير العام عند تحقق أي من الحالات التالية: أ- إذا صفيت الشركة لأي سبب من الأسباب. ب-إذا تكررت اساءة أو إزعاج المشترك لمشترك آخر. ج- إذا استمرت …

المادة 43

الفصل السابع/ أحكام الهواتف الرسمية. المادة 43- يتم تركيب هاتف رسمي برقم أصلي في منزل كل وزير عند تعيينه في المنصب الوزاري إذا لم يكن لديه هاتف رسمي وذلك بالإضافة إلى هاتف فرعي يرتبط بمقسم رئاسة الوزراء ويفصل الهاتف الرسمي والفرعي عند تركه …

المادة 44

المادة 44- يعفى هاتف واحد لكل رئيس وزراء سابق من رسم الاشتراك وأجور المكالمات الداخلية والزائدة.

المادة 45

المادة 45- تركب هواتف رسمية في منازل الموظفين الذين تتطلب طبيعة اعمالهم وجود هواتف في منازلهم بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب من الجهة الرسمية التي يعملون فيها وتتحمل تلك الجهة الرسوم وأجور المكالمات الرسمية ويتحمل المشترك أجور …

المادة 46

المادة 46- تركب هواتف رسمية لموظفي المؤسسة والخبراء والمستشارين العاملين لحسابها ولموظفي وزارة المواصلات الذين تتطلب طبيعة أعمالهم وجود هواتف في منازلهم بتنسيب من المدير العام وقرار الرئيس ويتحمل المشترك أجور المكالمات الداخلية والمكالمات …

المادة 47

المادة 47- إذا تأخر الموظف الذي لديه هاتف رسمي عن تأدية الأجور المتحققة عليه خلال شهر من تبليغه فتحاط دائرته علما بذلك وتتخذ بحقه الإجراءات التي تطبق على المشترك المتخلف عن الدفع بمقتضى أحكام هذا النظام.

الفصل الثامنأحكام عامة متفرقة.

المادة 48

المادة 48- للمجلس أن يعقد اتفاقيات خاصة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات والدوائر الرسمية بشأن رسوم التركيب ورسوم الاشتراك وأجور المكالمات المتحققة على الهواتف المركبة لديها وكذلك أجور القنوات الهاتفية المؤجرة لها.

المادة 49

المادة 49- للمجلس في حالات خاصة السماح للمؤسسات العامة بتقديم الخدمات الهاتفية بموجب اتفاقيات خاصة تعقد مع المؤسسة كما يجوز للمجلس السماح للمؤسسات الخاصة بتقديم الخدمات الهاتفية الخاصة بها بموجب اتفاقيات خاصة تعقد مع المؤسسة ولقاء أجور …

المادة 50

المادة 50- مع مراعاة أحكام أي قانون أو نظام معمول به يتعلق بالطرق والمياه والمجاري والكهرباء يحق للمؤسسة تمديد الخطوط الهاتفية الهوائية والأرضية ولوازمها على أي بناء أو ارض ترى من الضروري استعمالها لهذه الغاية.

المادة 51

المادة 51- لا يحق لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بتنفيذ أية تمديدات هوائية أو أرضية تؤثر على الشبكة الهاتفية إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المدير العام.

المادة 52

المادة 52- للمدير العام ان يؤجر بعض القنوات الهاتفية للمؤسسات والشركات وأية جهة أخرى لقاء الأجور التي يحددها المجلس.

المادة 53

المادة 53- للمجلس أن يقرر تركيب هواتف مع حصالات داخل خلوة في المؤسسات والفنادق والأماكن العامة واستثمارها لحساب المؤسسة.

المادة 54

المادة 54- للمدير العام إنهاء أية مكالمة هاتفية تعيق أو تؤخر سير المكالمات.

المادة 55

المادة 55- للمؤسسة وحدها حق إصدار دليل يحتوي على أرقام الهواتف وأسماء وعناوين المشتركين في المملكة وبيعه مقابل بدل يقرره المجلس كما يحق للمجلس الاتفاق مع الغير لنشر محتويات الدليل كلياً أو جزئياً بالشكل الذي يراه مناسباً.

المادة 56

المدة 56- يلغى نظام الهاتف رقم (1) لسنة 1968 وجميع تعديلاته وأي تشريع آخر إلى المدى الذي تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الهاتف/صادر بالاسناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية