التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971 رقم 53 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2810، ص 2513
نُشر
16 أيلول 1978
المواد
57
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971 رقم 53 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2810، ص 2513)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية غير ساري

رقم 53 لسنة 1978 · 57 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2810، ص 2513، نُشر في 16 أيلول 1978

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 57

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية لسنة 1978 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة: مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية المجلس: مجلس ادارة المؤسسة الرئيس: رئيس مجلس ادارة المؤسسة المدير العام: …

الباب الاولاللوازم

المادة 3

الفصل الاول الشراء قواعد عامة المادة 3- لا تباشر اية عملية شراء تتجاوز قيمتها المقدرة (3000) دينار الا بموجب طلب شراء صادر عن المدير العام معززا بمستند التزام مالي او باذن بالشراء صادر عن دائرة الموازنة العامة

المادة 4

المادة 4- يجب ان يرفق طلب الشراء المنصوص عليه في المادة (3) من هذا النظام بوصف واف للوازم المطلوب شراؤها وكذلك بمواصفات كاملة ودقيقة وواضحة لها مع بيان طريقة التعليب او التغليف او الحزم ووحدة المادة والكمية المراد شراؤها.

المادة 5

المادة 5- يقدم طلب الشراء الى الجهة المختصة بالشراء قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد ، ولا ينظر في اي طلب على انه مستعجل الا اذا كانت حالة الاستعجال ناشئة عن حاجة طارئة لا يسهل توقعها او التنبؤ بها.

المادة 6

المادة 6- يطبق مبدأ المنافسة بين المناقصين او البائعين في جميع عمليات الشراء كلما كان ممكنا وبالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء مناسبة.

المادة 7

المادة 7- يراعى في عمليات الشراء الحصول على اللوازم بافضل الاسعار مع مراعاة درجة الجودة المناسبة والشروط الافضل لمصلحة المؤسسة.

المادة 8

المادة 8- يمنع في جميع عمليات الشراء تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى صفقات متعددة

المادة 9

طريقة الشراء المادة 9- يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء كلما كان ذلك ممكنا ومفيدا وعمليا وذلك وفقا للظروف السائدة عند الشراء على انه يجوز للجهة المختصة بالشراء بموافقة الرئيس شراء اللوازم بالمفاوضة ( التلزيم) في اي من الحالات التالية …

المادة 10

المادة 10- تنظم اجراءات العطاءات وشروط الدخول فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب توفرها في المناقصين بموجب تعليمات تنظيمية عامة يصدرها الرئيس وتنشر في الجريدة الرسمية ، وترفق بكل دعوة عطاء تطرحه المؤسسة

المادة 11

المادة 11- يطرح المدير العام العطاءات ويحدد ثمنا لدعوة كل عطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه للمدير العام توزيع هذه الدعوة بالمجان على المناقصين وعلى الملحقيات التجارية الاجبية وعلى الشركات …

المادة 12

صلاحية الشراء:- المادة 12- يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:- أ- للمدير وللمسؤول عن ادارة وتنفيذ مشروع معين شراء لوازم: 1- لا تزيد قيمتها عن خمسين دينارا بالطريقة التي يراها مناسبة 2- لا تزيد قيمتها عن مائة دينار بناء على توصية لجنة …

المادة 13

الشراء من خارج المملكة المادة 13-أ- يجوز شراء اللوازم من الخارج في اي من الحالتين التاليتين: 1- اذا لم تتوفر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة 2- اذا رأي الرئيس ان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود …

الفصل الثانيلجنة عطاءات المؤسسة

المادة 14

المادة 14-أ- يشكل المجلس من بين اعضائه لجنة تعرف باسم ( لجنة عطاءات المؤسسة) تتألف من خمسة اعضاء يكون المدير العام واحدا منهم ، ويعين المجلس من بينهم رئيسا لها ونائبا للرئيس ، كما يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة سكرتيرا للجنة وتصرف …

المادة 15

المادة 15- للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين من خبراتهم في اي موضوع مطروح عليها وعلى جميع الدوائر التعاون الكامل مع اللجنة في ذلك ، وللرئيس بناء على توصية رئيس اللجنة منح الخبراء والفنيين وسكرتير اللجنة مكافآت مالية تتناسب والاعمال التي …

المادة 16

المادة 16- للجنة ان تعهد الى لجنة مشتريات او هيئة اجنبية القيام بعملية شراء اية لوازم نيابة عنها في الحالات التي يتعذر او يصعب فيها على اللجنة القيام بالعملية.

المادة 17

المادة 17- يتولى المدير العام التوقيع على اتفاقيات توريد اللوازم مع المتعهدين تنفيذا للقرارات الصادرة عن اللجنة وله ان يفوض ايا من كبار موظفي المؤسسة هذه الصلاحية
الفصل الثالثاستلام اللوازم وادخالها في القيود

المادة 18

الفصل الثالث استلام اللوازم وادخالها في القيود المادة 18- تشحن جميع اللوازم المشتراة من قبل اللجنة والواردة من خارج المملكة باسم المدير العام

المادة 19

المادة 19- أ- تشكل في المؤسسة لجنة او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفيها يعينهم المدير العام وتناط بها مهمة استلام اللوازم التي ترد للمؤسسة من المتعهدين وتزيد قيمتها على مائتي دينار وذلك بعد التثبت من مطابقتها للمواصفات والشروط المقررة في …

المادة 20

المادة 20- يجري استلام المساعدات والهبات بمطابقتها على كشف الشحن او أية وثيقة اخرى تبين مواصفات المواد وكمياتها ويجري ادخالها في القيود وفق الاصول المتبعة في ادخال اللوازم المشتراة

المادة 21

المادة 21- أ- يجري ادخال اللوازم في قيود المستودع وبعد استلامها من قبل لجنة الاستلام مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية: 1- مستندات الادخال 2- ضبط لجنة الاستلام او طلب ( المشترى المحلي ) 3- الفاتورة او بوليصة الشحن ب- تعزز مستندات …

المادة 22

المادة 22- اللوازم الزائدة على ارصدة السجل او القطع او الاجزاء المستخرجة من لوازم جرى شطبها تقيد عهدة في قيود اللوازم حسب الاصول.

المادة 23

المادة 23- تمسك المؤسسة القيود والسجلات والبطاقات اللازمة وفق احدث الاساليب المتبعة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات.
الفصل الرابعصرف وبيع واتلاف وشطب اللوازم

المادة 24

الفصل الرابع صرف وبيع واتلاف وشطب اللوازم المادة 24- تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم على النموذج المقرر لهذه الغاية موقعا من المدير العام.

المادة 25

المادة 25- يتم اخراج اللوازم بموجب مستند اخراج معزز بنسخة طلب صرف لوازم على ان يوقع مستند الاخراج من مستلم اللوازم.

المادة 26

المادة 26-اذا قرر المدير العام ان اللوازم اصبحت غير صالحة وان جميع الطرق قد استنفذت للاستفادة منها بصورة اقتصادية تباع اللوازم بواسطة لجنة ثلاثية من موظفي المؤسسة يعينها المدير العام ولهذه اللجنة بيع تلك اللوازم بالمزاودة العلنية او …

المادة 27

المادة 27- اذا اقتنع المدير العام بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة المؤسسة للبيع او ان نفقات البيع تتجاوز الثمن المحتمل فيجوز له ان يقرر اتلافها اصوليا وشطبها من القيود.

المادة 28

المادة 28- يعلن عن اللوازم المنوي بيعها بالصحف او باية وسيلة اعلان اخرى مناسبة.

المادة 29

المادة 29- تباع اللوازم الصالحة والفائضة عن حاجة المؤسسة بعد استنفاذ جميع الطرق للاستفادة منها في اية دائرة اخرى الى الاشخاص او الشركات او المؤسسات الاهلية بالسعر العادل الذي تقدره لجنة ثلاثية يشكلها المدير العام وتتولى بيع هذه اللوازم …

المادة 30

المادة 30- لا يجوز تسليم اللوازم المباعة لغير الدوائر الحكومية الا بعد دفع ثمنها من المشتري وعلى امين المستودع المختص تعزيز مستند الاخراج برقم وتاريخ وقيمة ايصال قبض الثمن

المادة 31

المادة 31- للرئيس ان يهدي اية لوازم تعود للمؤسسة لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار للمؤسسات الرسمية العامة او الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الرابطات الثقافية والفنية او اية حكومة او مؤسسة اقليمية او دولية او اجنبية …

المادة 32

المادة 32- للرئيس بناء على تنسيب المدير العام ان يعير او يؤجر او ينقل اية لوازم فائضة عن حاجة المؤسسة الى اية دائرة حكومية بحاجة اليها على ان يسجل هذا الاجراء في قيود اللوازم

المادة 33

المادة 33- عند اتلاف او بيع لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تؤيد مستندات الاخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع وان يشار في المستندات المذكورة الى الاذن المغطى بالاتلاف او البيع

المادة 34

المادة 34- للمدير العام او من يفوضه خطيا اتلاف اللوازم عندما يتأكد انها اصبحت غير قابلة للاستعمال وان اتلافها امر ضروري على ان يتم الاتلاف باشراف لجنة ثلاثية يؤلفها المدير العام لهذه الغاية ويشترط في ذلك ان يؤيد طلب الاتلاف بشهادة ثلاثة من …

المادة 35

المادة 35- للرئيس بناء على تنسيب من المدير العام شطب اية خسارة تقع في اللوازم اذا كانت قيمتها وقت الشطب لا تتجاوز (300 ) دينار شريطة ان لا يكون هناك اهمال او اختلاس وفيما عدا ذلك لا تشطب اية خسارة الا بقرار من المجلس

المادة 36

المادة 36- أ- للرئيس تحصيل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او اية خسارة وقعت فيها من الموظف او الموظفين المتسببين في ذلك ويجب ان يشار الى ذلك في القيود ب- عند شطب اللوازم المفقودة او الناقصة او غير الصالحة فيجب ان يشار الى اذن الشطب في …

الفصل الخامسالاشراف على اللوازم ومراقبتها

المادة 37

المادة 37- المدير العام مسؤول عن الاشراف على لوازم المؤسسة ومراقبتها واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض المقررة لها بما في ذلك ما يلي:- أ- تأسيس وحدة ادارية للوازم مهمتها حفظ …

المادة 38

المادة 38- على امين المستودع او اي موظف عهد اليه باستلام لوازم وفق احكام هذا النظام ان يتقيد بما يلي:- أ- ان يقدم كفالة عدلية يحدد المدير العام مقدارها ب- ان يقدم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الاقل معززة …

المادة 39

المادة 39- أ-يجري الاستلام والتسليم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم اية لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع موقعة من المسلم والمستلم معا ويصادق على توقيعهما رئيسهما المباشر ب- اذا لم يتمكن امين المستودع السلف لاي سبب كان من …

المادة 40

المادة 40- على المدير العام ان يشكل لجانا خاصة لفحص او لجرد مستودعات المؤسسة وتفتيشها وتقديم تقارير بشأنها مرة في كل سنة على الاقل.
الباب الثانيالاشغال

المادة 41

الباب الثاني الاشغال الفصل الاول قواعد عامة المادة 41- تنفذ اشغال المؤسسة بطريقة او اكثر من الطرق التالية: أ- التنفيذ المباشر من قبل المؤسسة ب- العطاء ج- التلزيم

المادة 42

المادة 42- تنظم اجراءات العطاءات وشروط الدخول فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب توفرها في المتعهدين والقواعد والاحكام الواجب ادراجها في العقود التي تنظم العلاقة بين المؤسسة والمتعهدين بموجب تعليمات يصدرها الرئيس وتنشر في …

المادة 43

المادة 43- يطرح المدير العام عطاءات الاشغال ويحدد ثمنا لدعوة كل عطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه يجوز للمدير العام توزيع هذه الدعوة بالمجان على المتعهدين وعلى الملحقيات التجارية الاجنبية …

الفصل الثانيصلاحيات تنفيذ الاشغال

المادة 44

المادة 44- تنفذ اشغال المؤسسة وفقا للصلاحيات التالية: أ- بقرار من المدير بالطريقة التي يراها مناسبة اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز الف دينار ب- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة عطاءات محلية مؤلفة من المدير رئيسا وعضوية اثنين من …

المادة 45

المادة 45- يتولى الرئيس او من يفوضه خطيا توقيع العقود مع المتعهدين لتنفيذ الاشغال نيابة عن المؤسسة تنفيذا للقرارات الصادرة عن لجنة عطاءات المؤسسة.

المادة 46

المادة 46- في الاحوال الاستثنائية والمستعجلة او لتوحيد الاليات او امكانية الحصول على عروض افضل يجوز تلزيم الاشغال على الوجه التالي شريطة بيان الاسباب الموجبه للاختيار وعلى ان تكون الاسعار مناسبة ومعقولة: أ- بقرار من المدير اذا كانت قيمة …

المادة 47

المادة 47- لا تؤثر الزيادة التي تظهر في قيمة الاشغال اثناء التنفيذ على صلاحية اللجنة التي احالت عطاءها او الجهة التي قامت بتلزيمها ما دامت الزيادة لا تتجاوز (35%) من قيمة القرار الاساسي

المادة 48

المادة 48- اذا اقتضت ظروف العمل القيام باشغال جديدة لم ترد اسعارها في العطاء او التلزيم فتعتبر هذه الاشغال اعمالا اضافية لا تحتاج الى اي عطاء او تلزيم جديد شريطة ان لا تزيد قيمة هذه الاشغال الجديدة مع الزيادة الواردة في المادة السابقة عن …

المادة 49

المادة 49- تعتمد جداول تصنيف المتعهدين الصادرة عن وزير الاشغال العامة

المادة 50

المادة 50- للرئيس بتنسيب من المدير العام حرمان اي متعهد من تنفيذ اشغال المؤسسة لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته او تكرر قصوره في تنفيذها
الباب الثالثمواد عامة

المادة 51

المادة 51- يجري قيد ما يحصل من قيمة اللوازم الناقصة والمفقودة المباعة على النحو التالي:- أ- ما يحصل من تلك القيمة خلال السنة المالية التي تم صرف ثمن اللوازم الناقصة او المفقودة او المباعة من حسابها يقيد في حساب المصروفات المستردة والفصل …

المادة 52

المادة 52- يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او الطلبات او المستندات ويجري التصحيح اللازم بالحبر الاحمر ويوقع عليه من قبل الموظف الذي اجرى التصحيح

المادة 53

المادة 53- تميز جميع لوازم المؤسسة برسم خاص وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس كلما كان ذلك ممكنا

المادة 54

المادة 54- اذا نشأت اية حالة لا يمكن معالجتها بموجب احكام هذا النظام او نشأ اي خلاف في تطبيقه فيرفع الامر الى مجلس الوزراء ليصدر القرار الذي يراه مناسبا بشأن تلك الحالة او ذلك الخلاف ويكون قراره قطعيا.

المادة 55

المادة 55- للرئيس بناء على تنسيب المدير العام ان يصدر التعليمات العامة اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك النماذج والسجلات والقيود الخاصة بتنظيم وادارة شؤون اللوازم

المادة 56

المادة 56- أ- يعاقب اي موظف يخالف احكام هذا النظام بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول به ب- يجوز لرئيس ديوان المحاسبة بموافقة رئيس الوزراء احالة الموظف المخالف الى المجلس التأديبي اذا لم تتخذ بحقه اية اجراءات …

المادة 57

المادة 57- يلغى ( نظام مقاولات الاشغال لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية ) رقم (14) لسنة 1976 واية تعديلات طرأت عليه واي تشريع اخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية