نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971 رقم 53 لسنة 1978
- الجريدة الرسمية
- العدد 2810، ص 2513
- نُشر
- 16 أيلول 1978
- المواد
- 57
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971 رقم 53 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2810، ص 2513)
حياة القانون
نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية غير ساري
رقم 53 لسنة 1978 · 57 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2810، ص 2513، نُشر في 16 أيلول 1978
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 57
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة: مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية المجلس: مجلس ادارة المؤسسة الرئيس: رئيس مجلس ادارة المؤسسة المدير العام: …
المادة 3
الفصل الاول الشراء قواعد عامة المادة 3- لا تباشر اية عملية شراء تتجاوز قيمتها المقدرة (3000) دينار الا بموجب طلب شراء صادر عن المدير العام معززا بمستند التزام مالي او باذن بالشراء صادر عن دائرة الموازنة العامة
المادة 4
المادة 4- يجب ان يرفق طلب الشراء المنصوص عليه في المادة (3) من هذا النظام بوصف واف للوازم المطلوب شراؤها وكذلك بمواصفات كاملة ودقيقة وواضحة لها مع بيان طريقة التعليب او التغليف او الحزم ووحدة المادة والكمية المراد شراؤها.
المادة 5
المادة 5- يقدم طلب الشراء الى الجهة المختصة بالشراء قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد ، ولا ينظر في اي طلب على انه مستعجل الا اذا كانت حالة الاستعجال ناشئة عن حاجة طارئة لا يسهل توقعها او التنبؤ بها.
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
طريقة الشراء المادة 9- يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء كلما كان ذلك ممكنا ومفيدا وعمليا وذلك وفقا للظروف السائدة عند الشراء على انه يجوز للجهة المختصة بالشراء بموافقة الرئيس شراء اللوازم بالمفاوضة ( التلزيم) في اي من الحالات التالية …
المادة 10
المادة 10- تنظم اجراءات العطاءات وشروط الدخول فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب توفرها في المناقصين بموجب تعليمات تنظيمية عامة يصدرها الرئيس وتنشر في الجريدة الرسمية ، وترفق بكل دعوة عطاء تطرحه المؤسسة
المادة 11
المادة 11- يطرح المدير العام العطاءات ويحدد ثمنا لدعوة كل عطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه للمدير العام توزيع هذه الدعوة بالمجان على المناقصين وعلى الملحقيات التجارية الاجبية وعلى الشركات …
المادة 12
صلاحية الشراء:- المادة 12- يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:- أ- للمدير وللمسؤول عن ادارة وتنفيذ مشروع معين شراء لوازم: 1- لا تزيد قيمتها عن خمسين دينارا بالطريقة التي يراها مناسبة 2- لا تزيد قيمتها عن مائة دينار بناء على توصية لجنة …
المادة 13
الشراء من خارج المملكة المادة 13-أ- يجوز شراء اللوازم من الخارج في اي من الحالتين التاليتين: 1- اذا لم تتوفر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة 2- اذا رأي الرئيس ان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود …
المادة 14
المادة 14-أ- يشكل المجلس من بين اعضائه لجنة تعرف باسم ( لجنة عطاءات المؤسسة) تتألف من خمسة اعضاء يكون المدير العام واحدا منهم ، ويعين المجلس من بينهم رئيسا لها ونائبا للرئيس ، كما يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة سكرتيرا للجنة وتصرف …
المادة 15
المادة 15- للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين من خبراتهم في اي موضوع مطروح عليها وعلى جميع الدوائر التعاون الكامل مع اللجنة في ذلك ، وللرئيس بناء على توصية رئيس اللجنة منح الخبراء والفنيين وسكرتير اللجنة مكافآت مالية تتناسب والاعمال التي …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 19- أ- تشكل في المؤسسة لجنة او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفيها يعينهم المدير العام وتناط بها مهمة استلام اللوازم التي ترد للمؤسسة من المتعهدين وتزيد قيمتها على مائتي دينار وذلك بعد التثبت من مطابقتها للمواصفات والشروط المقررة في …
المادة 20
المادة 21
المادة 21- أ- يجري ادخال اللوازم في قيود المستودع وبعد استلامها من قبل لجنة الاستلام مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية: 1- مستندات الادخال 2- ضبط لجنة الاستلام او طلب ( المشترى المحلي ) 3- الفاتورة او بوليصة الشحن ب- تعزز مستندات …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 26-اذا قرر المدير العام ان اللوازم اصبحت غير صالحة وان جميع الطرق قد استنفذت للاستفادة منها بصورة اقتصادية تباع اللوازم بواسطة لجنة ثلاثية من موظفي المؤسسة يعينها المدير العام ولهذه اللجنة بيع تلك اللوازم بالمزاودة العلنية او …
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 29- تباع اللوازم الصالحة والفائضة عن حاجة المؤسسة بعد استنفاذ جميع الطرق للاستفادة منها في اية دائرة اخرى الى الاشخاص او الشركات او المؤسسات الاهلية بالسعر العادل الذي تقدره لجنة ثلاثية يشكلها المدير العام وتتولى بيع هذه اللوازم …
المادة 30
المادة 31
المادة 31- للرئيس ان يهدي اية لوازم تعود للمؤسسة لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار للمؤسسات الرسمية العامة او الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الرابطات الثقافية والفنية او اية حكومة او مؤسسة اقليمية او دولية او اجنبية …
المادة 32
المادة 33
المادة 33- عند اتلاف او بيع لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تؤيد مستندات الاخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع وان يشار في المستندات المذكورة الى الاذن المغطى بالاتلاف او البيع
المادة 34
المادة 34- للمدير العام او من يفوضه خطيا اتلاف اللوازم عندما يتأكد انها اصبحت غير قابلة للاستعمال وان اتلافها امر ضروري على ان يتم الاتلاف باشراف لجنة ثلاثية يؤلفها المدير العام لهذه الغاية ويشترط في ذلك ان يؤيد طلب الاتلاف بشهادة ثلاثة من …
المادة 35
المادة 35- للرئيس بناء على تنسيب من المدير العام شطب اية خسارة تقع في اللوازم اذا كانت قيمتها وقت الشطب لا تتجاوز (300 ) دينار شريطة ان لا يكون هناك اهمال او اختلاس وفيما عدا ذلك لا تشطب اية خسارة الا بقرار من المجلس
المادة 36
المادة 36- أ- للرئيس تحصيل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او اية خسارة وقعت فيها من الموظف او الموظفين المتسببين في ذلك ويجب ان يشار الى ذلك في القيود ب- عند شطب اللوازم المفقودة او الناقصة او غير الصالحة فيجب ان يشار الى اذن الشطب في …
المادة 37
المادة 37- المدير العام مسؤول عن الاشراف على لوازم المؤسسة ومراقبتها واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض المقررة لها بما في ذلك ما يلي:- أ- تأسيس وحدة ادارية للوازم مهمتها حفظ …
المادة 38
المادة 38- على امين المستودع او اي موظف عهد اليه باستلام لوازم وفق احكام هذا النظام ان يتقيد بما يلي:- أ- ان يقدم كفالة عدلية يحدد المدير العام مقدارها ب- ان يقدم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الاقل معززة …
المادة 39
المادة 39- أ-يجري الاستلام والتسليم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم اية لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع موقعة من المسلم والمستلم معا ويصادق على توقيعهما رئيسهما المباشر ب- اذا لم يتمكن امين المستودع السلف لاي سبب كان من …
المادة 40
المادة 41
المادة 42
المادة 42- تنظم اجراءات العطاءات وشروط الدخول فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب توفرها في المتعهدين والقواعد والاحكام الواجب ادراجها في العقود التي تنظم العلاقة بين المؤسسة والمتعهدين بموجب تعليمات يصدرها الرئيس وتنشر في …
المادة 43
المادة 43- يطرح المدير العام عطاءات الاشغال ويحدد ثمنا لدعوة كل عطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه يجوز للمدير العام توزيع هذه الدعوة بالمجان على المتعهدين وعلى الملحقيات التجارية الاجنبية …
المادة 44
المادة 44- تنفذ اشغال المؤسسة وفقا للصلاحيات التالية: أ- بقرار من المدير بالطريقة التي يراها مناسبة اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز الف دينار ب- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة عطاءات محلية مؤلفة من المدير رئيسا وعضوية اثنين من …
المادة 45
المادة 46
المادة 46- في الاحوال الاستثنائية والمستعجلة او لتوحيد الاليات او امكانية الحصول على عروض افضل يجوز تلزيم الاشغال على الوجه التالي شريطة بيان الاسباب الموجبه للاختيار وعلى ان تكون الاسعار مناسبة ومعقولة: أ- بقرار من المدير اذا كانت قيمة …
المادة 47
المادة 48
المادة 48- اذا اقتضت ظروف العمل القيام باشغال جديدة لم ترد اسعارها في العطاء او التلزيم فتعتبر هذه الاشغال اعمالا اضافية لا تحتاج الى اي عطاء او تلزيم جديد شريطة ان لا تزيد قيمة هذه الاشغال الجديدة مع الزيادة الواردة في المادة السابقة عن …
المادة 49
المادة 50
المادة 51
المادة 51- يجري قيد ما يحصل من قيمة اللوازم الناقصة والمفقودة المباعة على النحو التالي:- أ- ما يحصل من تلك القيمة خلال السنة المالية التي تم صرف ثمن اللوازم الناقصة او المفقودة او المباعة من حسابها يقيد في حساب المصروفات المستردة والفصل …
المادة 52
المادة 53
المادة 54
المادة 54- اذا نشأت اية حالة لا يمكن معالجتها بموجب احكام هذا النظام او نشأ اي خلاف في تطبيقه فيرفع الامر الى مجلس الوزراء ليصدر القرار الذي يراه مناسبا بشأن تلك الحالة او ذلك الخلاف ويكون قراره قطعيا.
المادة 55
المادة 56
المادة 56- أ- يعاقب اي موظف يخالف احكام هذا النظام بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول به ب- يجوز لرئيس ديوان المحاسبة بموافقة رئيس الوزراء احالة الموظف المخالف الى المجلس التأديبي اذا لم تتخذ بحقه اية اجراءات …
المادة 57
اسأل مساعدك عن نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.