نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 43 لسنة 1984
- الجريدة الرسمية
- العدد 2603، ص 1375
- نُشر
- 1 شباط 1976
- المواد
- 14
- آخر تعديل
- 2001
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 43 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 1375)
حياة القانون
نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك ساري
رقم 43 لسنة 1984 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 1375، نُشر في 1 شباط 1976
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1984 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك رقم 73 لسنة 2001 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2001 نظام معدل لنظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك رقم 73 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1999 نظام معدل لنظام اسكان العاملين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة اليرموك المجلس: مجلس الجامعة الرئيس: رئيس الجامعة. الصندوق: صندوق اسكان العاملين في الجامعة المؤسس وفقا …
المادة 3
يؤسس في الجامعة صندوق يسمى (صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك) ويهدف الى ما يلي:- أ- منح قروض فردية للعاملين في الجامعة. ب- انشاء مشاريع سكنية وتمليكها للعاملين في الجامعة وفقاً لاحكام هذا النظام.
المادة 4
أ-تتولى ادارة الصندوق وفقاً لاحكام هذا النظام لجنة تسمى لجنة ادارة الصندوق تشكل على النحو التالي:- 1- الرئيس رئيسا 2- مدير شؤون العاملين في الجامعة 3- المدير المالي في الجامعة. 4- ثلاثة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة يختارهم المجلس …
المادة 5
تتألف واردات الصندوق مما يلي: أ- الاشتراكات الشهرية. ب- القروض التي يحصل عليها الصندوق من اي مصدر يوافق عليه المجلس. ج- المنح والهبات التي تقدم للصندوق بموافقة المجلس. د- تعقد القروض التي تمنح من الصندوق وعوائد استثمار امواله.
المادة 6
أ- يكون الانتساب للصندوق اختياريا للعاملين في الجامعة ويجري اقتطاع الاشتراك الشهري من راتب المشترك من قبل الدائرة المالية في الجامعة بنسبة (5%) خمسة بالمائة من راتبه الاساسي الشهري ولا يجوز انهاء الانتساب ما دام المشترك مدينا باي مبلغ. ب- …
المادة 7
يشترط في طالب القرض من الصندوق ما يلي:- أ- ان يكون أردنيا. ب- ان يكون مشتركا في الصندوق. ج-ان يكون على رأس عمله في الجامعة عند منحه القرض. د- ان تكون قد مضت ثلاث سنوات متتالية على الاقل على خدمته في الجامعة. هـ- ان يكون مالكا لقطعة ارض او …
المادة 8
أ- يكون الحد الاعلى للقرض بما يساوي اربعة امثال الراتب الاساسي السنوي مع العلاوات للمقترض على ان يتجاوز مبلغ القرض اربعين الف دينار حداً اعلى في أي حالة من الحالات. ب- لا يجوز للمقترض استعمال القرض او أي جزء منه في غير الغايات او الاغراض …
المادة 9
المادة 10
يلتزم المقترض بما يلي: أ- وضع الارض او السطح وما يقام على أي منهما تأمينا للقرض باسم الجامعة. ب- تفويض الدائرة المالية في الجامعة باقتطاع الاقساط الشهرية المستحقة من راتبه حتى سداد كامل القرض بما في ذلك الفائدة المترتبة على القرض. ج- ان …
المادة 11
تؤمن الجامعة على حياة المقترض وعلى البناء الذي اقامه بالقرض الذي حصل عليه من الصندوق ضد اخطار الحريق والزلازل والانجرافات لدى احدى شركات التأمين بما لا يقل عن قيمة القرض لغايات تسديده في حالة الوفاة على ان تضاف اقساط التأمين المستحقة الى …
المادة 12
أ- يدفع القرض بعد الموافقة عليه ،على النحو التالي اذا كانت الغاية منه انشاء مسكن للمقترض: 1- (20%) من مبلغ القرض عند ابراز سند تسجيل الارض ومخطط البناء ورخصة انشائه. 2- (20%)من مبلغ القرض بعد الانتهاء من انشاء القواعد والاساسات للبناء. 3- …
المادة 13
أ- يسدد القرض على اقساط شهرية تضاف اليها الفوائد واقساط التأمين خلال مدة لا تزيد على (15) سنة ويبدأ السداد بعد تاريخ تسلم المقترض للدفعة الاولى من القرض او بعد ستة اشهر من اكتمال البناء الذي انشىء بالقرض أي الاجلين اسبق. واما اذا كان القرض …
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.