التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام وزارة الدفاع رقم 801 لسنة 1948

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 957، ص 274
نُشر
16 أيلول 1948
المواد
11
آخر تعديل
1950
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام وزارة الدفاع رقم 801 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، العدد 957، ص 274)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام وزارة الدفاع غير ساري

رقم 801 لسنة 1948 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 957، ص 274، نُشر في 16 أيلول 1948

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1948 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19481960197019801990200020102020اليوم
1950
1950بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • معدل لنظام وزارة الدفاع رقم 22 لسنة 1950 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1950 معدل لنظام وزارة الدفاع رقم 22 لسنة 1950لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

الدفاع رقم 9 لسنة 19481948
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

وزير الدفاع المادة 1- الوزير المرجع الاول للوزارة وهو المسؤول عن ادارة شؤونها وعن حسن قيام جميع الضباط والموظفين الملكيين التابعين لها بواجباتهم وتصدر بامضائه او بامضاء من يخوله جميع الامور المتعلقة بسياسة الدفاع العامة والاوامر والمقررات …

المادة 2

مجلس الدفاع المادة 2- يتألف مجلس الدفاع علىالوجه التالي: الرئيس رئيس اركان الحرب الاعضاء الاصليون مساعد رئيس اركان الحرب ركن الحركات ركن الادارة ركن اللوازم الاعضاء الاضافيون قائد الفرقة قادة المناطق الضابط المالي

المادة 3

يقوم مجلس الدفاع بالوظائف التالية: أ- اعداد الخطط للحركات المقبلة ب-اعداد المقترحات للتنظيمات المقبلة والاسلحة والعتاد والترتيبات الحربية ج-اعداد الموازنة السنوية د- اعداد التشاريع الخاصة بالجيش فيما يتعلق بشؤون الدفاع والتجنيد الخ

المادة 4

تعقد جلسات مجلس الدفاع برئاسة رئيس اركان الجيش وينوب عنه عند غيابه اكبر ضابط بين الاعضاء الموجودين.

المادة 5

يجتمع مجلس الدفاع من حين الى آخر بدعوة من الرئيس لاتخاذ القرارات بالمسائل المودعة لديه.

المادة 6

تعرض توصيات المجلس علىالوزير للبت فيها.

المادة 7

رئيس اركان الحرب المادة 7- أ- ان رئيس اركان الحرب هو المسؤول عن كافة مقتضيات الجيش في توضيبه وتدريبه وامور ادارته يعاونه في ذلك ضباط اركان الحرب في قيادة الجيش وقواد الفرق والالوية وهو المرجع الاستشاري العسكري الاعلى في وزارة الدفاع. ب- ان …

المادة 8

تقسم قيادة الجيش الى الفروع التالية: أ- فرع الحركات. ان مسؤوليات هذا الفرع تتضمن ما يلي: 1- العمليات الحربية. 2- التدريب والحركات العسكرية. 3- الاستخبارات. 4- وضع الالوية بالنسبة الى الاسلحة والتجهيزات والنقليات بالاشتراك مع الفروع …

المادة 9

تؤلف لجنة العطاءات في الجيش العربي الاردني كما يلي: ركن اللوازم رئيساً الضابط المالي عضواً ضابط الفن الاعلى عضواً ضابط الاعاشة عضواً لوزير الدفاع ان ينتدب أي ضابط يحمل نفس الرتبة للقيام بمهام عضوية اللجنة المنصوص عنها في المادة 9 من نظام …

المادة 10

يقوم بوظيفة سكرتير لجنةالعطاءات المشار اليها في المادة (10) من هذا النظام كاتب من قسم الادارة.

المادة 11

يلغي هذا النظام ما يخالف احكامه من الانظمة الاخرى. 2- تضاف الفقرة التالية الى المادة الثامنة من النظام المذكور: و- لا تستوفى الرسوم المذكورة في اعلاه عن المعاملات الخاصة بالحكومةوالمؤسسات الخيرية المعفاة من الضرائب وعن متحصلات القنصليات …

اسأل مساعدك عن نظام وزارة الدفاع.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية