نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التبرعات المدرسية/ صادر بمقتضى المادتين (14) و (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 33 لسنة 1984
- الجريدة الرسمية
- العدد 1751، ص 1284
- نُشر
- 1 نيسان 1964
- المواد
- 12
- آخر تعديل
- 1984
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التبرعات المدرسية/ صادر بمقتضى المادتين (14) و (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 33 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1284)
حياة القانون
نظام التبرعات المدرسية/ صادر بمقتضى المادتين (14) و (117) من قانون التربية والتعليم غير ساري
رقم 33 لسنة 1984 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1284، نُشر في 1 نيسان 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1984 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التبرعات المدرسية رقم 49 لسنة 1984 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1984 نظام معدل لنظام التبرعات المدرسية رقم 49 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية والتعليم. المدير : مدير التربية والتعليم في المحافظة او …
المادة 3
المادة 4
أ- يقوم مدير المؤسسة التعليمية بجمع التبرعات المدرسية من الطلاب في مطلع كل عام دراسي على النحو التالي:- 1- من كل طالب في الصفوف الابتدائية ( ثلاثة دنانير ) في السنة. 2- من كل طالب في الصفوف الاعدادية ( اربعة دنانير ) في السنة. 3- من كل …
المادة 5
أ- يتسلم مدير المؤسسة التعليمية او من يفوضه بذلك من اعضاء الهيئة التدريسية فيها التبرعات المدرسية لقاء ايصالات رسمية ، وعليه ان يودع تلك التبرعات في البنك الذي يقدم سعراً أعلى من غيره للفائدة واما المراكز التي لا توجد فيها بنوك فتودع …
المادة 6
أ- يحتفظ مدير المؤسسة التعليمية بدفتر صندوق خاص بالتبرعات المدرسية يثبت فيه تفاصيل المقبوضات والمدفوعات والرصيد لدى البنك او محاسب المالية. ب- على مدير المدرسة الثانوية او الالزامية او مركز التدريب الحرفي تزويد مدير التربية والتعليم في …
المادة 7
أ- لكل من الاشخاص المنصوص عليهم فيما يلي الاحتفاظ بالمبالغ المبينة في ادناه من التبرعات المدرسية وذلك للاغراض المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة:- 1- المعلم المنفرد. عشرة دنانير 2- مدير المدرسة الالزامية التي لا يزيد عدد المعلمين …
المادة 8
تنفق التبرعات المدرسية في الاوجه التالية:- أ- شراء لوازم المكتبات والمختبرات والمشاغل المهنية. ب- شراء لوازم النشاطات المدرسية. ج- صيانة الابنية والمرافق المدرسية. د- شراء قرطاسية الامتحانات الفصلية والسنوية. هـ- شراء حاجات المدرسة …
المادة 9
يخصص (35%) من مجموع التبرعات المدرسية التي يتم تحصيلها بمقتضى هذا النظام في كل عام دراسي وذلك للمساهمة في استملاك الاراضي وانشاء الابنية المدرسية عليها ويودع هذا المبلغ لدى البنك الذي يعتمده الوزير لقاء الفائدة بأعلى سعر يمكنه الحصول عليه …
المادة 10
في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام تطبق احكام النظام المالي وأنظمة اللوازم والاشغال المعمول بها على المشتريات والاشغال التي يتم الصرف عليها من التبرعات المدرسية على ان يراعى في ذلك اجراءات المناقصة والاحالة والتسليم المنصوص …
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام التبرعات المدرسية/ صادر بمقتضى المادتين (14) و (117) من قانون التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.