التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التلغراف اللاسلكي رقم 10 لسنة 1948

غير ساريمعدل
المواد
10
آخر تعديل
1954
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التلغراف اللاسلكي رقم 10 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، ص 232)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التلغراف اللاسلكي غير ساري

رقم 10 لسنة 1948 · 10 مواد

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1948 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
19481960197019801990200020102020اليوم
1954
1954بعد 6 سنوات من صدوره

تعديلان

  • نظام التلغراف اللاسلكي (المعدل) رقم 921 لسنة 1954 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • نظام التلغراف اللاسلكي (المعدل) رقم 922 لسنة 1954 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1954 نظام التلغراف اللاسلكي (المعدل) رقم 921 لسنة 1954لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1954 نظام التلغراف اللاسلكي (المعدل) رقم 922 لسنة 1954لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يقدم طلب الحصول على رخصة تأسيس محطة لاسلكية (ثابتة او متجولة) الى رئيس الوزراء على النموذج المقرر ويجب ان يشتمل الطلب على البيانات التالية: أ- اسم الطالب او الشركة التي تستخدم الجهاز. ب- اسم المحطة وموقعها الجغرافي (او امتداد المنطقة التي …

المادة 2

ينظر رئيس الوزراء في الطلب بعد اخذ مطالعة الجهات المختصة ويمنح الرخصة اذا لم يكن مانع من منحها.

المادة 3

يتقيد حامل الرخصة بالشروط والتعليمات المتفق عليها دوليا وبصورة خاصة بما يلي: أ- المحافظة على سرية المخابرات اللاسلكية كما هو مبين في المادة 24 من الاتفاقية الدولية وعدم التدخل في المخابرات السلكية واللاسلكية لغيره عدا ما يصرح للمحطة بالعمل …

المادة 4

لموظفي مصلحة البرق والبريد المفوضين الدخول الى المحطة في جميع الاوقات المعقولة ابتغاء التفتيش على الأجهزة المعدة لاخذ البرقيات او الاشارات وارسالها او أية اجهزة اخرى في المحطة.

المادة 5

يستوفى من حامل الرخصة رسم سنوي قدره خمسة دنانير عن الاجهزة التي تستعمل للارسال او التلقي وعشرة دنانير عن الاجهزة التي تستعمل للارسال والتلقي معا وذلك خلال اسبوعين من تاريخ الحصول على الرخصة وعلى ان تتقاضى مصلحة البريد …

المادة 6

لرئيس الوزراء عند منحه الرخصة ان يضع اية شروط خاصة يراها ضرورية بشرط ان لا تتعارض مع احكام الاتفاقيات الدولية.

المادة 7

على الطالب ان يعقد اتفاقية خاصة مع مصلحة البرق والبريد تحدد فيها اجور الاذاعة (الارسال والتلقي) على اختلاف انواعه اذا طلبت منه تلك المصلحة القيام بالنيابة عنها في ارسال البرقيات واستلامها الى البلدان المصرح له بالاتصال معها لاسلكيا وفق …

المادة 8

يصدر رئيس الوزراء بعد منح الرخصة اية اوامر خاصة علاوة على هذه الشروط حسب ما يرى ذلك ويكون لها عند صدورها وللمدة المعينة فيها عين الاعتبار كهذه الشروط.

المادة 9

عند الاخلال بأي شرط من هذه الشروط او عندما يرى رئيس الوزراء مناسبا فله الحق ان يأمر بالغاء الرخصة او وقف العمل بها لمدة يعينها دون ان يكون لحامل الرخصة الحق بالمطالبة بأي تعويض عن ذلك.

المادة 10

تبقى الرخصة نافذة المفعول لمدة سنة من تاريخ صدورها وتجدد سنويا عند طلب حامل الرخصة اذا رأى رئيس الوزراء الموافقة على ذلك. وفي حالة حدوث اي تغيير في المعلومات الواردة في الرخصة يقدم الطالب طلبا جديدا بالحصول على رخصة جديدة وفق الشروط …

اسأل مساعدك عن نظام التلغراف اللاسلكي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية