التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم صادر بالاستناد للمادتين رقم 115 و 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 24 لسنة 1986

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 542
نُشر
1 نيسان 1964
المواد
16
آخر تعديل
1994
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم صادر بالاستناد للمادتين رقم 115 و 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 24 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 542)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم صادر بالاستناد للمادتين ساري

رقم 24 لسنة 1986 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 542، نُشر في 1 نيسان 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19861990199520002005201020152020اليوم
1994
1994بعد 8 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم رقم 11 لسنة 1994 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1994 نظام معدل لنظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم رقم 11 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرنية على غير ذلك: الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. الامين العام: امين عام الوزارة. الصندوق: صندوق الضمان …

المادة 3

ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم ) له ميزانية مستقلة وتتكون موارده المالية مما يلي: أ- اشتراكات المشتركين. ب- عوائد استثمار اموال الصندوق. ج- الهبات والتبرعات والاعانات التي يقبلها …

المادة 4

أ- يكون الاشتراك في هذا الصندوق الزاميا لجميع العاملين في الوزارة ولا يحق لغير الاردنيين الاشتراك في الصندوق. ب- تكون قيمة الاشتراك بنسبة 2% اثنين بالمائه من مجموع الراتب الاساسي والعلاوات للمشترك وتحسم من راتبه وتحول الى الصندوق في نهاية …

المادة 5

تزول عضوية المشترك بانتهاء خدمته في الوزارة بما في ذلك الانتقال للعمل خارجها.

المادة 6

أ- يدفع للمستحقين للتعويض مبلغ ثلاثة الاف دينار حين وفاة المشترك الا اذا كان مقدار التعويض المقرر للمشترك عن خدمته بمقتضى احكام هذا النظام اكثر فيدفع لهم التعويض الاكثر ب- يدفع للمشترك ثلاثة الاف دينار حين اصابته بعجز كلي دائم ، اما اذا …

المادة 7

أ- يدفع للمشترك عند انتهاء خدماته في الوزارة بغير العزل او الاستغناء عن الخدمة او الاستقالة او فقد الوظيفة تعويض محسوب كما يلي: 1- راتب ستة اشهر من مجموع راتبه وعلاواته عن مدة الخمس عشرة سنة الاولى من خدمته في الوزارة 2- مائة دينار عن كل …

المادة 8

المادة8- تقرر حالات العجز الكلي او الجزئي الدائم ونسبته بموجب تقرير اللجنة الطبية الحكومية المختصة علىان ينص على وجود العجز في قرارها الذي يتضمن انهاء خدمة المشترك لاسباب صحية

المادة 9

أ- يشرف على ادارة الصندوق مجلس ادارة مؤلف من تسعة أعضاء على النحو التالي: 1- الوزير رئيسا. 2- الامين العام نائبا للرئيس. 3- مدير الصندوق عضوا. 4- ستة اعضاء يجري انتخابهم من قبل الجمعية العمومية من بين اعضائها لمدة سنتين. ب- تكون اجتماعات …

المادة 10

المادة10- تناط بالمجلس المهام التالية: أ تخطيط السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها وفقا لقرارات الجمعية العمومية. ب- اعداد الميزانية العامة للصندوق وعرضها علىالجمعية في نهاية كل سنة. ج- اتخاذ القرارات الخاصة بدفع التعويض للمشترك او …

المادة 11

المادة 11- تتكون الجمعية العمومية من: 1- الوزير رئيسا 2- اعضاء لجنة التربية والتعليم في مركز الوزارة 3- اعضاء لجان التربية والتعليم في المحافظات والالوية 4- مدير الصندوق عضوا وأمينا للسر ب- تكون اجتماعات الجمعية العمومية مرة واحدة في السنة …

المادة 12

المادة12- تناط بالجمعية العمومية الهام التالية: أ- اقرار السياسة العامة للصندوق ب- مناقشة التقرير السنوي الذي يعده المجلس ج- اقرار الميزانية العامة للصندوق د- اقتراح اية تعديلات على هذا النظام اوالتعليمات الصادرة بموجبه

المادة 13

المادة13- للوزير تكليف اي موظف من الوزارة للعمل في الصندوق

المادة 14

يعين الوزير بتنسيب من المجلس مدير الصندوق ويقوم بالواجبات التي يحددها له المجلس

المادة 15

للوزير بتنسيب من المجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام

المادة 16

يلغى نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم رقم 54 لسنة 1978 وتعديلاته

اسأل مساعدك عن نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم صادر بالاستناد للمادتين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية