نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
المجلس الصحي العالي صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 29 لسنة 1986
- الجريدة الرسمية
- العدد 3385، ص 552
- نُشر
- 1 نيسان 1986
- المواد
- 10
- آخر تعديل
- 1988
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المجلس الصحي العالي صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 29 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3385، ص 552)
حياة القانون
المجلس الصحي العالي صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون الصحة العامة ساري
رقم 29 لسنة 1986 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3385، ص 552، نُشر في 1 نيسان 1986
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام المجلس الصحي العالي رقم 47 لسنة 1988 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1988 نظام معدل لنظام المجلس الصحي العالي رقم 47 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1986 معدل لنظام المجلس الصحي العالي رقم 65 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة 3
يشكل في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الصحي العالي ) يتألف على النحو التالي:- أ - وزير الصحة: رئيسا ب - وزير التعليم العالي: عضوا ج- رئيس الجامعة الاردنية: عضوا د- رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية. هـ- مدير الخدمات الطبية الملكية: …
المادة 4
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل وكلما دعت الضرورة لذلك وتبلغ الدعوة اليها لأعضائه قبل اسبوع على الاقل من موعد الاجتماع ويكون اي اجتماع يعقده المجلس قانونيا اذا حضره اربعة من اعضائه على الاقل بمن فيهم الرئيس ويتخذ …
المادة 5
يتولى رئيس المجلس القيام بالمهام والاعمال التالية ويتخذ بشأنها التنسيبات والتوصيات اللازمة ويرفعها لمجلس الوزراء: أـ وضع السياسة الصحية العامة في المملكة وبيان مسؤوليات وواجبات الاجهزة الصحية العامة والخاصة في تنفيذ تلك السياسة وتحديد …
المادة 6
أ- تشكل لجنة تنفيذية تتولى تنفيذ ومتابعة القرارات الصادرة بمقتضى هذا النظام وذلك على النحو التالي:- 1- وكيل وزارة الصحة: رئيسا 2- عميد كلية الطب في الجامعة الاردنية: عضوا 3 - عميد كلية الطب في جامعة العلوم و التكنولوجيا الاردنية. 4- نائب …
المادة 7
أ- للمجلس ان يشكل لجانا مشتركة تتمثل فيها القطاعات العاملة في الخدمات الصحية في المملكة ويحدد مهام كل منها وتتولى اللجنة التنفيذية المنصوص عليها في المادة ( 6) من هذا النظام الاشراف على اعمال هذه اللجان ومتابعتها والتنسيق فيما بينها. ب - …
المادة 8
على جميع القطاعات الصحية والمؤسسات والهيئات الاخرى ذات العلاقة بالخدمات الصحية التعاون مع المجلس في سياق قيامه بمهامه وأعماله بما في ذلك تزويده بالمعلومات والبيانات التي يطلبها منها ، ويترتب عليها تنفيذ توصياته بعد اقرارها وذلك في حدود ما …
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن المجلس الصحي العالي صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون الصحة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.