التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التأهيل والمساعدات/ صادر بموجب المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 102 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2332، ص 1787
نُشر
16 تشرين الثاني 1971
المواد
23
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التأهيل والمساعدات/ صادر بموجب المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 102 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2332، ص 1787)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التأهيل والمساعدات/ صادر بموجب المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ساري

رقم 102 لسنة 1971 · 23 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2332، ص 1787، نُشر في 16 تشرين الثاني 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنة 1956غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

المساعدات والتأهيل للفقراء والمحتاجين رقم 42 لسنة 19631963
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 23

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التأهيل والمساعدات لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تسري احكام هذا النظام على الاردنيين كما تسري على رعايا الدول العربية المقيمين في المملكة الاردنية الهاشمية الذين تجيز دولهم المعاملة بالمثل.

المادة 3

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. أ- الاسرة: مجموعة مكونة من زوج وزوجته واولاده ووالديه واقاربه من الدرجة الاولى او بعضهم ولو تعددت اماكن سكنهم اذا كانوا في معيشة …

الفصل الاولالمساعدات المتكررة

المادة 4

المادة (4) شروط الاستحقاق:- يستحق المساعدة كاملا كل من لم يكن له او لاسرته دخل شهري ثابت مساويا مقداره للمساعدة المحددة في المادة السادسة ، فاذا كان له او لها خفضت المساعدة بقدر الدخل الموجود مع مراعاة ما يلي:- أ- يحسب من دخل الاسرة الثابت …

المادة 5

الفئات التي تسري عليها أحكام هذا النظام: أ- الايتام. ب- الارامل والمطلقات والمهجورات وزوجات السجناء أمهات الاولاد. ج- العاجزون عجزاً كلياً. د- العاجزون عجزا جزئيا لا تقل نسبته عن 60%. هـ- المسنون. و- مستحق المساعدة اذا ثبت ان المكلف شرعا …

المادة 6

تحديد المساعدة مع مراعاة احكام المادة الرابعة يحدد مقدار المساعدة لمستحقيها حسب الترتيب التالي:- تكوين الاسرة مقدار المساعدة بالدينار 1- اسرة من فرد واحد 4 2- اسرة من فردين 6 3- اسرة من ثلاثة افراد 8 4- اسرة من اربعة افراد 10 5- اسرة من …

المادة 7

يجوز للوزير زيادة او تخفيض مقدار المساعدة بنسبة معينة حسب المخصصات المرصودة في موازنة الوزارة.
الفصل الثانيالمساعدات الطارئة

المادة 8

المادة (8) للوزير ان يصرف مساعدات طارئة في الحالات التالية:- 1- وفاة المعيل الوحيد للاسرة المستحقة للمساعدة على ان لا تتجاوز المساعدة عشرة دنانير. 2- النكبات الطبيعية والكوارث كالحريق والسيول والهدم.. الخ. 3- مرض اي فرد من افراد الاسرة ، …

المادة 9

شروط استحقاق المساعدة الطارئة: 1- يشترط عند تقديم المساعدة الطارئة في الحالات رقم 1 ،3، 5 المذكورة انفا ان تنطبق على الاسرة شروط استحقاق المساعدات الواردة في هذا النظام. 2- يشترط لثبوت استحقاق المساعدة في الحالتين رقم 2، 4 مراعاة ظروف …

الفصل الثالثالتأهيل

المادة 10

المادة (10) التأهيل الجسماني:- أ- للوزير ان يخصص مساعدة نقدية لا تزيد عن خمسين دينارا لغرض التأهيل الجسماني وذلك:- 1- لاستعادة قدرة الفرد الجسمية والنفسية ليتمكن من مزاولة مهنة ما تتناسب وقدرته. 2- لاستعادة قدرته بغية تدريبه على مهنة …

المادة 11

التدريب المهني. للوزير ان يصرف لطالب المساعدة المستحق لها او لاحد افراد اسرته مبلغا لا يزيد عن خمسين ديناراً بغية تدريبه مهنياً لتمكينه من الاعتماد على نفسه على ان يدفع المبلغ للجهة التي يتدرب لديها.

المادة 12

التأهيل المهني يجوز للوزير ان يصرف لطالب المساعدة المستحق لها او لاحد افراد اسرته المبلغ الذي يراه مناسباً لتمكينه من ممارسة عمل او مهنة ما تتلائم مع قدرته الحالية.

المادة 13

فئات التأهيل المهني المستحقة . أ- العاجز عن العمل جزئياً بنسبة لا تقل عن 60%. ب- المعوق اجتماعياً او نفسياً: وهو كل فرد ذكر او انثى قادر على العمل الا ان عاداته وتقاليده وظروفه الاجتماعية او النفسية حالت دون الاستفادة من قدراته وخيراته …

المادة 14

شروط استحقاق التأهيل المهني . أ- اذا ثبت ان الحد الاعلى لدخل الاسرة كما يلي:- اسرة من فرد الى ثلاثة افراد 12 دينارا اسرة من اربعة افراد الى ستة افراد 15 دينارا اسرة من سبعة افراد فاكثر 20 دينارا

المادة 15

يجب ان لا تستمر المساعدة المتكررة اكثر من أربعة أشهر ابتداء من تاريخ تنفيذ مشروع التأهيل.
الفصل الرابعصندوق التأهيل

المادة 16

المادة (16) أ- يؤسس في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صندوق خاص يعرف باسم صندوق التأهيل ، وينشأ جهاز ادارته وكيفية مسك حساباته وفقا لما يصدره الوزير من تعليمات بهذا الشأن. ب- الغاية من تأسيس هذا الصندوق تقديم العون المالي او القروض المقررة …

المادة 17

تسدد القروض الخاصة بالصندوق على اقساط شهرية تتراوح ما بين دينارين وخمسة دنانير بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ البدء في تنفيذ المشروع ، ويتوقف تحديد القسط الشهري على مقدار القرض.

المادة 18

يعتبر مبلغ التأهيل البالغ ثلاثين دينارا فما دون مساعدة هبة باستثناء الاسر المنتجة.

المادة 19

ايرادات الصندوق:- 1- ما يخصص للتأهيل في موازنة الوزارة. 2- الهبات والتبرعات. 3- مبالغ القروض المسددة.

المادة 20

لا تصرف اية مساعدة من انواع المساعدات الواردة آنفا الا بعد اتمام الاجراءات التالية:- 1- يعد الموظف المختص تقريرا اجتماعيا على النموذج المقرر عن حالة طالب المساعدة. 2- يقوم مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة بتدقيق التقرير ووضع …

المادة 21

يكلف طالب المساعدة بتقديم الوثائق الثبوتية اللازمة لاثبات حالته الاجتماعية.

المادة 22

عند اقرار صرف اي مبلغ لغرض التأهيل المهني تبرم اتفاقية ما بين وزير الشؤون او من يفوضه، والمؤهل ، بعد ان يقدم الاخير كفيلا مقتدرا لذلك.

المادة 23

يلغى نظام المساعدات والتأهيل للفقراء والمحتاجين رقم 42 لسنة 1963 وكافة التعديلات التي طرأت عليه.

اسأل مساعدك عن نظام التأهيل والمساعدات/ صادر بموجب المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية