نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التأهيل والمساعدات/ صادر بموجب المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 102 لسنة 1971
- الجريدة الرسمية
- العدد 2332، ص 1787
- نُشر
- 16 تشرين الثاني 1971
- المواد
- 23
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التأهيل والمساعدات/ صادر بموجب المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 102 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2332، ص 1787)
حياة القانون
نظام التأهيل والمساعدات/ صادر بموجب المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ساري
رقم 102 لسنة 1971 · 23 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2332، ص 1787، نُشر في 16 تشرين الثاني 1971
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 23
المادة 1
المادة 2
المادة 3
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. أ- الاسرة: مجموعة مكونة من زوج وزوجته واولاده ووالديه واقاربه من الدرجة الاولى او بعضهم ولو تعددت اماكن سكنهم اذا كانوا في معيشة …
المادة 4
المادة (4) شروط الاستحقاق:- يستحق المساعدة كاملا كل من لم يكن له او لاسرته دخل شهري ثابت مساويا مقداره للمساعدة المحددة في المادة السادسة ، فاذا كان له او لها خفضت المساعدة بقدر الدخل الموجود مع مراعاة ما يلي:- أ- يحسب من دخل الاسرة الثابت …
المادة 5
الفئات التي تسري عليها أحكام هذا النظام: أ- الايتام. ب- الارامل والمطلقات والمهجورات وزوجات السجناء أمهات الاولاد. ج- العاجزون عجزاً كلياً. د- العاجزون عجزا جزئيا لا تقل نسبته عن 60%. هـ- المسنون. و- مستحق المساعدة اذا ثبت ان المكلف شرعا …
المادة 6
تحديد المساعدة مع مراعاة احكام المادة الرابعة يحدد مقدار المساعدة لمستحقيها حسب الترتيب التالي:- تكوين الاسرة مقدار المساعدة بالدينار 1- اسرة من فرد واحد 4 2- اسرة من فردين 6 3- اسرة من ثلاثة افراد 8 4- اسرة من اربعة افراد 10 5- اسرة من …
المادة 7
المادة 8
المادة (8) للوزير ان يصرف مساعدات طارئة في الحالات التالية:- 1- وفاة المعيل الوحيد للاسرة المستحقة للمساعدة على ان لا تتجاوز المساعدة عشرة دنانير. 2- النكبات الطبيعية والكوارث كالحريق والسيول والهدم.. الخ. 3- مرض اي فرد من افراد الاسرة ، …
المادة 9
شروط استحقاق المساعدة الطارئة: 1- يشترط عند تقديم المساعدة الطارئة في الحالات رقم 1 ،3، 5 المذكورة انفا ان تنطبق على الاسرة شروط استحقاق المساعدات الواردة في هذا النظام. 2- يشترط لثبوت استحقاق المساعدة في الحالتين رقم 2، 4 مراعاة ظروف …
المادة 10
المادة (10) التأهيل الجسماني:- أ- للوزير ان يخصص مساعدة نقدية لا تزيد عن خمسين دينارا لغرض التأهيل الجسماني وذلك:- 1- لاستعادة قدرة الفرد الجسمية والنفسية ليتمكن من مزاولة مهنة ما تتناسب وقدرته. 2- لاستعادة قدرته بغية تدريبه على مهنة …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
فئات التأهيل المهني المستحقة . أ- العاجز عن العمل جزئياً بنسبة لا تقل عن 60%. ب- المعوق اجتماعياً او نفسياً: وهو كل فرد ذكر او انثى قادر على العمل الا ان عاداته وتقاليده وظروفه الاجتماعية او النفسية حالت دون الاستفادة من قدراته وخيراته …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة (16) أ- يؤسس في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صندوق خاص يعرف باسم صندوق التأهيل ، وينشأ جهاز ادارته وكيفية مسك حساباته وفقا لما يصدره الوزير من تعليمات بهذا الشأن. ب- الغاية من تأسيس هذا الصندوق تقديم العون المالي او القروض المقررة …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
لا تصرف اية مساعدة من انواع المساعدات الواردة آنفا الا بعد اتمام الاجراءات التالية:- 1- يعد الموظف المختص تقريرا اجتماعيا على النموذج المقرر عن حالة طالب المساعدة. 2- يقوم مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة بتدقيق التقرير ووضع …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
اسأل مساعدك عن نظام التأهيل والمساعدات/ صادر بموجب المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.