التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام السلك السياسي/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2289، ص 443
نُشر
1 نيسان 1971
المواد
35
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام السلك السياسي/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2289، ص 443)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام السلك السياسي/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري

رقم 33 لسنة 1971 · 35 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2289، ص 443، نُشر في 1 نيسان 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

يحلّ محلّنظام السلك السياسي الاردنيرقم (6) لسنة 1962 رقم 16 لسنة 1962 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورغير ساري

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

تفسير المادة /20 من نظام السلك السياسي رقم 33
ان المصلحة المقصودة في المادة (65) من نظام الخدمة المدنية هي ان لا يتخذ المجلس قرارا يحمل الخزينة نفقات لا تستدعيها مصلحة الدولة ، أما اذا كانت مصلحه الدولة تقتضي أنفاقها فلا يجوز الاستناد لهذه المادة لحرمان المدعي من حقوقه المقررة في المادة (28) من رقم 62 لسنة 19771977
01 يتبين من نص الفقرة (ح) من المادة (8) من نظام السلك الدبلوماسي رقم (65) لسنة 1975 أنه يشترط لتطبيق حكم هذه المادة من أجل البت بوضع السفير خلال المدة المحددة فيها أن يكون السفير معينا من خارج الملاك0 02 لا ينطق حكم المادة (8/ح) من نظام السلك الدبلو1975
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 35

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام السلك السياسي لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تحدد وظائف ودرجات ورواتب موظفي السلك السياسي في وزارة الخارجية كما يلي:- أ- امين عام يعين بارادة ملكية سامية براتب قدره (140) دينار او علاوة قدرها (75) دينارا شهريا. ب- الوظيفة الدرجة الراتب الشهري سفير مرتبة اولى خصوصي /أ 130 دينارا سفير …

المادة 3

أ- يجوز تعيين الوزراء المفوضين كسفراء في الخارج مع اعتبارهم وزراء مفوضين في المركز. ب- لا يجوز تعيين المستشارين كسفراء.

المادة 4

بالرغم مما ورد بنظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 يجوز ترفيع الوزير المفوض بالدرجة اولى / أ الى درجة سفير مرتبة ثانية بعد اربع سنوات.

المادة 5

أ- خدمة السفير في بلد واحد لا تتجاوز خمس سنوات ، كما ولا تتجاوز خدمته المتواصلة خارج المركز مدة عشر سنوات. ب- على الوزير ان يراعي عند تنسيب نقل السفير من عاصمة الى اخرى الامور التالية:- 1- احتياجات الوزارة لملء المناصب الشاغرة فيها. 2- …

المادة 6

تحدد مدة خدمة موظف السلك السياسي باستثناء السفراء في الخارج بأربع سنوات تبدأ من تاريخ النقل من المركز ضمن الاسس التالية:- أ- لا يجوز ان يجري النقل من سفارة الى اخرى الا بعد الرجوع الى المركز والخدمة فيه المدة المنصوص عليها في هذا …

المادة 7

مع مراعاة ما ورد في المادتين (9 ، 14) من نظام التنظيم الاداري لوزارة الخارجية رقم (34) لسنة 1971 تحدد خدمة جميع موظفي السلك السياسي بعامين في المركز او اكثر اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.

المادة 8

أ- مع مراعاة احكام نظام الخدمة المدنية يتم تعيين وترفيع ونقل وسحب السفراء بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير. ب- تمنح الاجازة ويتم الاستدعاء بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام.

المادة 9

لدى تعيين السفير يقسم امام الملك وبحضور وزير الخارجية اليمين التالية:- ( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك وان امثل جلالته واخدم المملكة الاردنية الهاشمية بكل امانة وشرف ).

المادة 10

أ- يتم نقل واجازة واستدعاء موظفي السلك السياسي من غير السفراء وتنظيم تدريبهم بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام. ب- يتم استخدام وترفيع موظفي السلك السياسي بموجب المادة 13 من هذا النظام.

المادة 11

مع مراعاة احكام نظام الخدمة المدنية يتم اسناد الوظائف الى الموظفين الاداريين وموظفي السلك السياسي في المناصب الشاغرة في دوائر الوزارة بالمركز بقرار من الوزير وبناء على تنسيب الامين العام باستثناء موظفي المكتب الخاص للوزير فيختارهم الوزير …

المادة 12

يشترط في موظفي السلك السياسي ما عدا السفراء ما يلي:- أ- توفر شروط التوظيف المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية. ب- ان يكون حائزا على شهادة جامعية في موضوع يمت بصلة لعمله. ج- تعتبر علوم القانون ، السياسة ، الاقتصاد ، الآداب ، التاريخ ، …

المادة 13

تشكل لجنة موظفين مؤلفة من الامين العام ومدير عام الادارة وممثل عن ديوان الموظفين مهامها ما يلي:- أ- فحص طالبي الاستخدام ومقابلتهم وانتقاء الافضل منهم للتعيين. ب- التوصية للمراجع المختصة بالتعيين لمن يقع الاختيار عليه.

المادة 14

اذا اجتاز طالب الاستخدام الفحص وتوفرت فيه الشروط المبينة اعلاه يعين بوظيفة ملحق متدرب وعليه ان يقسم امام الوزير بحضور الامين العام ومدير عام الادارة اليمين التالية:- ( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك ولقوانين المملكة الاردنية …

المادة 15

أ- يعمل الملحق المتدرب في الوزارة مدة عامين تحت اشراف الامين العام ومدير الادارة وبعد ذلك يجري له المدير العام للادارة فحصا يتقرر بنتيجته تثبيته في الوظيفة او الاستغناء عن خدماته - على انه يمكن الاستغناء عن خدماته قبل اتمامه خدمة السنتين …

المادة 16

بعد تثبيت الموظف الجديد يجوز نقله الى سفارة اردنية في الخارج.

المادة 17

أ- لا يرفع موظف السلك السياسي ( لغاية درجة مستشار ) من درجة الى اعلى الا بعد اجتيازه امتحان لياقة وكفاءة. ب- تتولى لجنة مؤلفة برئاسة الامين العام وعضوية المدير العام للادارة وسفيرين آخرين يختارهما الوزير اجراء فحص اللياقة والكفاءة وفق …

المادة 18

كل من لا يجتاز الامتحان مرتين متتاليتين خلال عام واحد يستغنى عن خدماته في السلك السياسي شريطة ان لا تقل الفترة بين الامتحان الاول والثاني عن عشرة اشهر.

المادة 19

يمنح موظف السلك السياسي اذا اجتاز امتحانا ثبت فيه اجادته احدى اللغات الحية غير المذكورة في الفقرة (د) من المادة 12 علاوة شهرية قدرها خمسة دنانير عن كل لغة.

المادة 20

يجوز السماح للسفراء بالقدوم الى المملكة مرة كل عامين بكامل الرواتب والعلاوات والمياومات لقضاء ( اجازة الوطن ) مدة لا تنقص عن اسبوعين ولا تزيد على شهر على ان لا يؤثر ذلك على حقه في الاجازة العادية ولا يستفيد من احكام هذه المادة افراد عائلة …

المادة 21

لدى نقل السفير من سفارة في عاصمة اجنبية الى اخرى يستحق نفقات الانتقال الى عمان مع مياومات الانتقال وعلاوات المركز الجديد شريطة ان لا تزيد مدة اقامته في عمان على شهر.

المادة 22

اذا استدعي السفير الى المركز او شغر منصبه لاي سبب وتولى اعماله القائم بالاعمال استحق ربع العلاوات التي يتقاضاها السفير شريطة ان تزيد مدة غياب السفير عن شهر.

المادة 23

في حالة استدعاء السفير او اي من موظفي السلك السياسي بسبب انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين المملكة ودولة ما تصرف الوزارة لهؤلاء نفقات نقلهم وعائلاتهم، وكامل رواتبهم وعلاواتهم التي كانوا يتقاضونها في ذلك البلد ، كما تصرف لهم المياومات المنصوص …

المادة 24

في حالة وفاة السفير او اي من موظفي السلك السياسي في الخارج تصرف الوزارة جميع نفقات تجهيز ونقل جثمان المتوفي.

المادة 25

في حالة وفاة السفير في الخارج توفد الوزارة بعثة من كبار موظفيها لمرافقة جثمان المتوفي من الخارج الى ارض الوطن.

المادة 26

تحدد بنظام خاص اسس المعالجة لموظفي السلك السياسي في الخارج.

المادة 27

يحق للامين العام والسفراء وافراد عائلاتهم السفر بالدرجة الاولى ، اما باقي موظفي السلك السياسي وعائلاتهم يتم سفرهم بالدرجة الثانية او السياحية.

المادة 28

لغايات تطبيق احكام هذا النظام تشمل افراد عائلة موظف السلك السياسي الزوجة والابناء والبنات غير المتزوجات والاب والام المعالين ويشترط في ذلك ان يكون الاولاد عازبين او لا يعملون بأجور.

المادة 29

يحق لموظف السلك السياسي نقل الامتعة الزائدة عن الحد القانوني على الطائرة على النحو التالي:- السفير 50 كغم بقية اعضاء السلك 30 كغم

المادة 30

يكون سلم شحن الامتعة الشخصية والادوات المنزلية لدى سفر موظفي السلك وللشحن برا او بحرا على النحو التالي:- السفير 20 متر مكعبا. الوزير المفوض والمستشار 15 مترا مكعبا. بقية اعضاء السلك 10 امتار مكعبة.

المادة 31

تصرف الوزارة نفقات شحن الامتعة المبينة بالمادة (30) بما فيها مصاريف التحزيم من المنزل الى المنزل ولا تتحمل الوزارة نفقات التأمين.

المادة 32

يستحق موظفوا السلك السياسي لدى تنقلهم بمهام رسمية المياومات المنصوص عليها في نظام الانتقال والسفر.

المادة 33

تصرف علاوات شهرية لموظفي السلك السياسي في الخارج مقابل اقتناء سيارة على النحو التالي:- السفراء 25 ديناراً. الوزراء المفوضون والمستشارون 15 ديناراً. السكرتيرون 10 دنانير. الملحقون 7 دنانير.

المادة 34

يحدد بنظام خاص جدول علاوات موظفي السلك السياسي في العواصم المختلفة.

المادة 35

يلغى نظام السلك السياسي رقم 16 لسنة 1962 وما طرأ عليه من تعديلات واي نظام آخر يتعارض مع هذا النظام. 8/ 3/ 1971

اسأل مساعدك عن نظام السلك السياسي/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية