نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام موظفي مؤسسة النقل العام رقم 3 لسنة 1978
- الجريدة الرسمية
- العدد 2758، ص 320
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1978
- المواد
- 36
- آخر تعديل
- 1981
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام موظفي مؤسسة النقل العام رقم 3 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2758، ص 320)
حياة القانون
نظام موظفي مؤسسة النقل العام غير ساري
رقم 3 لسنة 1978 · 36 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2758، ص 320، نُشر في 1 كانون الثاني 1978
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام موظفي مؤسسة النقل العام رقم 39 لسنة 1981 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1981 نظام معدل لنظام موظفي مؤسسة النقل العام رقم 39 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1979 نظام معدل لنظام موظفي مؤسسة النقل العام رقم 39 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 36
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة: مؤسسة النقل العام. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس مجلس ادارة المؤسسة. المدير العام: مدير عام …
المادة 3
المادة 4
أ- تكون الدرجات في الملاك ورواتبها والزيادات السنوية كما يلي:- الدرجة ادنى مربوطها بالدينار اعلى مربوطها بالدينار الزيادة السنوية بالدينار الاولى 205 277 8.0 الثانية 147 196.5 5.5 الثالثة 105 141 4ز5 الرابعة 75 99.5 3.5 الخامسة 53 70.5 …
المادة 5
المادة 5- يؤلف المجلس لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) من ثلاثة من كبار موظفي المؤسسة مهمتها التنسيب بتعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل رواتبهم وتدريبهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم وانهاء خدماتهم والقيام باية مهام اخرى يحيلها اليها …
المادة 6
المادة 6- لا يعين اي شخص في احدى وظائف المؤسسة الدائمة الا اذا كان: أ- اردنيا. ب- اكمل السابعة عشرة من عمره. ج- لائقا صحيا بقرار من المرجع الطبي الحكومي المختص وللرئيس ان يوافق على تعيين اي شخص غير لائق صحيا بموافقة وزير الصحة. د- حسن …
المادة 7
المادة 7- أ- 1- مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة يتم تعيين موظفي الدرجة الاولى والثانية وترفيعهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام. 2- يتم تعيين موظفي الدرجات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة وترفيعهم بقرار من المدير العام …
المادة 8
المادة 8- لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف الدائمة بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات والرواتب التالية:- أ- حامل شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها في ادنى مربوط الدرجة السادسة. ب- خريج المعاهد التي مدة …
المادة 9
المادة 9- يجوز الاخذ بالخبرة العملية بعين الاعتبار في تحديد درجة او راتب المرشح للتعيين في اية وظيفة في المؤسسة شريطة ان تكون تلك الخبرة مما يتطلبها العمل في المؤسسة وان تعتمد في ذلك التحديد الخبرة اللاحقة لاي مؤهل علمي سابق ايهما افضل …
المادة 10
المادة 10-أ- عند تعيين موظف في المؤسسة لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنة واحدة ويصبح مثبتا تلقائيا في الخدمة اعتبارا من تاريخ انتهاء مدةالتجربة وذلك اذا لم يصدر قرار بانهاء خدماته قبل ذلك. ب- يجوز انهاء خدمات الموظف خلال مدة التجربة بقرار …
المادة 11
المادة 12
المادة 12- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام وتوصية من الرئيس المباشر ان يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله وورد عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ممتاز زيادة جدارة بالاضافة لزيادته السنوية ويشترط في ذلك ان لا تمنح زياده الجدارة اكثر من …
المادة 13
يجوز ترفيع الموظف المصنف من درجة الى درجة اعلى شاغرة اذا كان مستوفيا للشروط التالية:- أ- ان يكون قد امضى في خدمة المؤسسة مدة سنتين على الاقل. ب- وان يكون راتبه الشهري قد تجاوز:- 1- راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة اذا كان الترفيع الى …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 16- ينبه الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة (متوسط) الى مظاهر تقصيره وينذر الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة ضعيف ويطلب من كل منهما تحسين عمله وتلافي تقصيره واذا ورد عنه بعد ذلك تقرير بدرجة (ضعيف) فللجنة ان توصي بانهاء خدماته في المؤسسة.
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 20- اذا اضطر الموظف للتغيب عن العمل بعذر مشروع فعليه ان يعلم رئيسه المباشر بذلك فورا سواء شفويا او هاتفيا او برقيا او كتابيا قبل انقضاء يوم العمل التالي على تغيبه وان يثبت ذلك بتعبئة النموذج المقرر لهذه الغاية عند عودته للعمل.
المادة 21
المادة 21-أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون سبب مشروع اكثر من خمسة عشر يوما خلال السنة الواحدة او اكثر من سبعة ايام متتالية. ب- لا يستحق الموظف اية رواتب او علاوات او مكافآت عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله الرسمي دون سبب …
المادة 22
المادة 22- يستحق الموظفون اجازات عادية عن كل سنة على الوجه التالي: المدير العام : 30 يوما موظفو الدرجة الاولى والثانية 30 يوما موظفو الدرجتين الثالثة والرابعة 26 يوما موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة 22 يوما
المادة 23
المادة 24
المادة 24-أ- تؤدى للموظف عند نقله من مكان الى اخر اجور انتقاله وافراد اسرته ونقل امتعته من مركز اقامته او وظيفته الى المركز الذي عين فيه او نقل اليه وفقا للترتيب التالي: الدرجة سيارة الركوب سيارة شحن حمولة الاولى والثانيه كاملة او مقعد لكل …
المادة 25
المادة 25- للمدير العام ان يمنح ايا من موظفي المؤسسة علاوة بدل تنقل على الا تزيد على عشرة دنانير في الشهر وتدفع هذه العلاوة ضمن الشروط التالية:- أ- ان لا يستعمل الموظف او تكون تحت تصرفه سيارة خاصة بالمؤسسة يستخدمها في تنقلاته. ب- ان يوقف …
المادة 26
المادة 27
المادة 27- يسمح للموظف عند سفره خارج المملكة بمهمة رسمية استعمال وسائط الانتقال والسفر وفقا للترتيب التالي:- الدرجة سيارة الركوب بالطائرة بالقطار بالباخرة المدير العام كاملة اولى اولى اولى الاولى كاملة اولى اولى اولى الثانية والثالثة كاملة …
المادة 28
المادة 28-أ- اذا كلف او انتدب او استدعي اي موظف في المؤسسة للقيام بعمل رسمي في غير مركزه الرئيسي داخل المملكة تدفع له علاوات السفر المبينة ادناه عن كل ليلة يبيت فيها خارج ذلك المركز كما يسمح له باستعمال وسائل الانتقال وفقا …
المادة 29
المادة 29- اذا أوفد موظف في مهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر التالية عن كل ليلة يقضيها في الخارج دون تحديد لعدد الليالي وتشمل علاوات السفر جميع النفقات التي يتكبدها الموظف بما في ذلك اجور النقل الداخلي:- الدرجة العلاوة …
المادة 30
المادة 30- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي كما يلي:- أ- التنبيه ب- الانذار ج- الحسم من الراتب بما لا يزيد عن ربعه في الشهر الواحد د- توقيف الزيادة السنوية هـ- تأخير الترفيع و- تنزيل الراتب في الدرجة ز- تنزيل الدرجة ح- …
المادة 31
المادة 31-أ- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات (أ ، ب ، ج ) من المادة (30) من هذا النظام على موظفي المؤسسة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف ويستثنى من ذلك موظفو الدرجة الاولى. ب- وتفرض العقوبات …
المادة 32
المادة 32- تنتهي خدمات الموظف بالعزل في الاحوال التالية:- أ- اذا حكم عليه بجناية او بجرم شائن مخل بالشرف او بالأداب العامة او بالحبس لمدة شهرين او اكثر ويسري قرار العزل في هذه الحالة من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية ب- اذا ثبت ارتكابه …
المادة 33
المادة 34
المادة 34- في الحالات التي لم يرد عنها نص خاص في هذا النظام تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية ونظام الانتقال والسفر المعمول بهما او اي تشريع اخر يقوم مقام اي منهما مع مراعاة ما يلي لغايات تنفيذ احكام هذا النظام: أ- يمارس المجلس صلاحيات مجلس …
المادة 35
المادة 35-أ- يعين الموظفون بعقود ضمن المخصصات المدرجة في موازنة المؤسسة على النحو التالي: 1- بقرار من المجلس بتنسيب من المدير العام بناء على توصية اللجنة اذا كان راتب الوظيفة( 100) مائة دينار شهريا فما فوق. 2- بقرار من المدير العام بتنسيب …
المادة 36
اسأل مساعدك عن نظام موظفي مؤسسة النقل العام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.