التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي سلطة المياه/ صارد بالاستناد للمادة (32) من قانون سلطة المياه رقم (34) لسنة 1983 رقم 48 لسنة 1984

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3168، ص 1548
نُشر
1 آب 1983
المواد
12
آخر تعديل
1988
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي سلطة المياه/ صارد بالاستناد للمادة (32) من قانون سلطة المياه رقم (34) لسنة 1983 رقم 48 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3168، ص 1548)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام موظفي سلطة المياه/ صارد بالاستناد للمادة (32) من قانون سلطة المياه ساري

رقم 48 لسنة 1984 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3168، ص 1548، نُشر في 1 آب 1983

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1984 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19841990199520002005201020152020اليوم
1988
1988بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام موظفي سلطة المياه رقم 37 لسنة 1988 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1988 نظام معدل لنظام موظفي سلطة المياه رقم 37 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون سلطة المياه رقم 34 لسنة 1983غير ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

01 ان الاستغناء عن خدمة الموظف غير المصنف في سلطة المياه لا يدخل في عداد العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة العاشرة من نظام موظفي سلطة المياه رقم 48 لسنة 1984 بل هو صلاحية ادراية منوطة بقرار من المرجع المختص يترتب على صدوره اعتبار خدمة الموظ1984
بيان مدى صحة طريقة سلطة المياه في احتساب العلاوة الاساسية رقم 21 لسنة 19901990
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

تعاريف المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام موظفي سلطة المياه لسنة 1984) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- السلطة: سلطة المياه. الوزير: وزير المياه والري. الامين العام: امين عام السلطة. الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع …

المادة 3

المادة 3- تسري احكام هذا النظام على جميع موظفي السلطة بمن فيهم الموظفون بعقود بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الشروط المثبتة في عقود استخدامهم.

المادة 4

أ - في الحالات التي لم يرد عليها نص في احكام هذا النظام تطبق على موظفي السلطة احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب- 1- للوزير ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الامين العام وذلك في الحالات التي لا يشترط لاستعمال …

المادة 5

المادة 5 - يقسم موظفو السلطة الى:- ا- موظفين مصنفين وهم الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفة لها درجات في جدول التشكيلات. ب- موظفين غير مصنفين وهم الذين يعينون في وظائف دائمة غير مصنفة براتب شهري يحدد في جدول التشكيلات وليس لها درجات. ج- …

المادة 6

المادة 6- أ- تؤلف في السلطة لجنة تسمى ( لجنة الموظفين) برئاسة الأمين العام وعضوية اثنين من كبار موظفي السلطة يعينهما الوزير وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالأكثرية. ب- تختص اللجنة بتقديم التنسيب في الامور التالية:- 1- تعيين الموظفين وترفيعهم …

المادة 7

المادة 7- أ- يعين الموظفون المصنفون في الدرجتين الخاصة والأولى حسب احكام نظام الخدمة المدنية ب- يعين باقي الموظفين المصنفين بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة. ج- يعين الموظفون بعقود بقرار من الوزير على ان تؤخذ موافقة رئيس الوزراء اذا …

المادة 8

المادة 8- أ- يضاف الى رواتب موظفي السلطة باستثناء الموظفين بعقود ما يعادل ثلث الراتب لكل منهم وتعتبر هذه الاضافة جزءاً من الراتب لجميع الغايات ما عدا الغايات المتعلقة بحساب راتب التقاعد. ب- يصرف لكل موظف ومستخدم في السلطة مكافأة تعادل راتب …

المادة 9

المادة 9- أ- مع مراعاة ما جاء في المادة (10) من هذا النظام يخضع موظفو السلطة المصنفون لاحكام قانون التقاعد المدني المعمول به. ب- تعتبر خدمة الموظف السابقة المقبولة للتقاعد بموجب أي تشريع آخر قبل نقله الىالسلطة جزءاً من خدمته فيها وتضاف الى …

المادة 10

المادة 10- تجري معاملة الموظفين الذين يتم نقلهم للسلطة وفقا للمادة (13) من قانون السلطة على النحو التالي:- أ- تسري احكام هذا النظام على الموظفين المصنفين وغير المصنفين المعينين بموجب احكام نظام الخدمة المدنية وذلك من تاريخ التحاقهم الفعلي …

المادة 11

المادة 11- لرئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يصدر تعليمات تتضمن صرف مكافآت اضافية لموظفي ومستخدمي السلطة العاملين في دوائرالسلطة ذات الطبيعة الخاصة من حيث العمل او المكان.

المادة 12

المادة 12- للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

اسأل مساعدك عن نظام موظفي سلطة المياه/ صارد بالاستناد للمادة (32) من قانون سلطة المياه.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية