نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام موظفي امانة العاصمة/ صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 49 لسنة 1983
- الجريدة الرسمية
- العدد 3186، ص 1688
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1983
- المواد
- 29
- آخر تعديل
- 2008
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام موظفي امانة العاصمة/ صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 49 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3186، ص 1688)
حياة القانون
نظام موظفي امانة العاصمة/ صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات ساري
رقم 49 لسنة 1983 · 29 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3186، ص 1688، نُشر في 1 كانون الثاني 1983
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1983 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام موظفي امانة العاصمة رقم 79 لسنة 2008 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 4
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2008 نظام معدل لنظام موظفي امانة العاصمة رقم 79 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام موظفي امانة عمان رقم 20 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام موظفي امانة العاصمة رقم 115 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1989 نظام معدل لنظام موظفي امانة العاصمة رقم 40 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 8
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 8 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (8)
المواد 29
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الامانة : امانة عمان الكبرى. المجلس : مجلس الامانة . الامين : امين عمان . المدينة : امانة عمان الكبرى بحدودها …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- أ- في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام تطبق على موظفي الامانة احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب- يطبق على موظفي الامانة احكام كل من نظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 23 لسنة 1988 ونظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة …
المادة 5
المادة 5- يقسم موظفو الامانة الى:- أ- موظفين مصنفين : وهم الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفة لها درجات في جدول التشكيلات. ب- موظفين غير مصنفين: وهم الذين يعينون في وظائف دائمة غير مصنفة براتب شهري يحدد في جدول التشكيلات وليست لها درجات. ج- …
المادة 6
أ- تحدد رواتب الموظفين الذين يشغلون الوظائف العليا والدرجات الخاصة والموظفين غير المصنفين وزياداتهم السنوية والموظفين بعقود في جدول التشكيلات الذي يقره رئيس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس. ب- تحدد درجات ورواتب سائر الموظفين المصنفين على …
المادة 7
أ-يتم تعيين وترفيع بقية الموظفين المصنفين من شاغلي الوظائف العليا والخاصة والدرجات الاولى والثانية وانهاء خدماتهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب الامين على ان يقترن القرار بموافقة رئيس الوزراء. ب- يتم تعيين وترفيع بقية الموظفين بقرار من …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
تشكل في الامانة لجنة تسمى (لجنة الموظفين) برئاسة المدير وعضوية اثنين من كبار موظفي الامانة يعينها المجلس بناء على تنسيب الأمين وتختص بالقيام بالمهام والواجبات الموكولة اليها بمقتضى هذا النظام , وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية الاصوات.
المادة 11
المادة 12
المادة 13
تعتبر خدمة الموظف منتهية في أي من الحالات التالية:- أ- الوفاة . ب- الاستقالة المقبولة . جـ-بلوغ السن المقررة لترك الخدمة او الاحالة على التقاعد. د-عدم اللياقة الصحية . هـ- الغاء الوظيفة . و-فقد الوظيفة . ز- فقد الجنسية. ح-الاستغناء عن …
المادة 14
المادة 15
يترتب على الموظف التقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات وسائر القواعد التنظيمية والادارية المعمول بها اثناء قيامه بمهام وظيفته وذلك تحت طائلة التعرض لأحدى العقوبات التأديبية التالية:- أ- الانذار ب- الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على …
المادة 16
أ- للأمين بناء على تنسيب المدير ان يوقع أيا من العقوبات التالية على موظفي الصنف الاول:- 1-الانذار 2-الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على اسبوع 3- توقيف الزيادة السنوية 4-تنزيل الراتب ضمن الدرجة ب-للمدير ان يوقع أيا من العقوبات التالية على …
المادة 17
لا توقع عقوبة توقيف الزيادة السنوية وتنزيل الراتب ضمن الدرجة الا بعد اجراء التحقيق اللازم من قبل لجنة يعينها الامين او المدير لهذه الغاية واما عقوبتا الانذار والحسم من الراتب فلا يجوز فرض أي منهما الا بناء على تنسيب من الرئيس المباشر او …
المادة 18
أ- يشكل المجلس التأديبي لموظفي الأمانة بقرار من المجلس برئاسة احد اعضائه وعضوية اثنين من كبار موظفي الامانة. ب- يجوز تعيين عضو احتياطي او اكثر في المجلس التأديبي يكلف من قبل رئيسه للقيام باعمال أي عضوا اصيل فيه في حالة غيابه.
المادة 19
المادة 20
تحال جميع الاوراق للمجلس التأديبي من قبل الأمين ويدعى الموظف للمثول امام المجلس وبعد استكمال جميع الاجراءات وسماع الادلة واتاحة الفرصة لتقديم دفاعة وبيناته يصدر المجلس التأديبي قراره بالاجماع او الاكثرية بادانة الموظف او ببراءته وفي حالة …
المادة 21
أ- للأمين ان يقرر كف يد الموظف المحال على المجلس التأديبي او المدعي العام او المحكمة وينقطع في هذه الحالة عن العمل طيلة فترة التحقيق والمحاكمة ويوقف صرف راتبه الاجمالي ما لم يقرر الامين صرف جزء من الراتب لا يزيد على النصف. ب-اذا لم يصدر …
المادة 22
المادة 23
يستغنى عن خدمات الموظف بقرار مع المرجع المختص بتعيينه في أي من الحالات التالية:- أ- اذا عوقب بتوقيف الزيادة السنوية عنه لسنتين متتاليتين. ب-اذا عوقب بتأخير ترفيعه ثم ارتكب ذنبا آخر يستوجب معاقبته باحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في …
المادة 24
يعزل الموظف بقرار من المرجع المختص بتعيينه: أ-اذا ادين بجنحة مخلة بالشرف. ب-اذا حكم بجناية او بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر حتى ولو استبدلت هذه العقوبة بالغرامة ج-اذا حكم عليه تأديبيا بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنبا آخر يستوجب فرض عقوبة تنزيل …
المادة 25
المادة 26
للمجلس بتنسيب من الأمين ان يقرر دفع اجور عن العمل الاضافي للموظفين والعمال الذين يكلفون بالعمل ساعات اضافية بعد اوقات الدوام الرسمي شريطة ان لا تزيد هذه الاجور عما يحدده قانون العمل المعمول به وان لا يتقاضى الموظف او العامل في هذه الحالة …
المادة 27
المادة 28
المادة 29
اسأل مساعدك عن نظام موظفي امانة العاصمة/ صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.