التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي امانة العاصمة/ صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 49 لسنة 1983

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3186، ص 1688
نُشر
1 كانون الثاني 1983
المواد
29
آخر تعديل
2008
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي امانة العاصمة/ صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 49 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3186، ص 1688)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام موظفي امانة العاصمة/ صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات ساري

رقم 49 لسنة 1983 · 29 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3186، ص 1688، نُشر في 1 كانون الثاني 1983

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1983 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
19831990199520002005201020152020اليوم
2008
2008بعد 25 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام موظفي امانة العاصمة رقم 79 لسنة 2008 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2008 نظام معدل لنظام موظفي امانة العاصمة رقم 79 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام موظفي امانة عمان رقم 20 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام موظفي امانة العاصمة رقم 115 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1989 نظام معدل لنظام موظفي امانة العاصمة رقم 40 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955ساري

غير سارية (1)

حلّ محلّهنظام موظفي امانة عمان الكبرى رقم 114 لسنة 2009غير ساري

لم يُجمع بعد 8

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 8 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (8)

يتفق والقانون القرار المطعون فيه القاضي باغلاق معارض بيع اشتال الزهور وبعض الاشجار المثمرة العائدة للمستدعين ان لم يحصلوا على رخصة المهن من أمانة عمان الكبرى ومن وزارة الزراعة تطبيقا للمادة 47 من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 والمادة الثانية من قرا1973
01 يستفاد من نص المادة 28 من نظام البلديات لسنة 1955 والمادة 24 من نظام موظفي أمانة العاصمة رقم 49 لسنة 1983 أن صلاحية كل من رئيس البلدية وأمين العاصمة كمرجع مختص في توقيع عقوبة العزل على الموظف الذي يدان بجنحة اخلاقية أو يحكم بالحبس مدة تزيد على ثل1983
01 يطبق نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1958 على موظفي الامانة في الحالات التي لم يرد عليها نص في نظام موظفي أمانة العاصمة رقم 49 لسنة 1983 وفقا للمادة 4/أ منه 0 02 يعتبر قرار أمين عمان الكبرى بعدم تثبيت المستدعية أي انهاء خدمتها بتنسيب من مدير دائرة1983
1- تعتبر موازنة امانة عمان الكبرى وجدول تشكيلات الوظائف الملحق بها المتضمنة كافة التفصيلات بما في ذلك الوظائف التي تم احداثها ومنها وظيفة مستشار بدرجة وكيل أمانة عمان الكبرى وبعد مناقشتها من لجنة الامانة والتوصية بالموافقة عليها ورفعها لرئيس الوزراء رقم 42 لسنة 19951995
1- لا يعتبر التنسيب قرارا اداريا قابلا للطعن بدعوى الالغاء. 2- يستغنى عن خدمات الموظف في أمانة عمان الكبرى من المرجع المختص بتعيينه اذا وقعت عليه أربع عقوبات تأديبية عملا بالمادة (23) من نظام موظفي أمانة عمان رقم 49 لسنة 1983 ويكون قرار الاستغناء عن1983
يستفاد من أحكام المادة الخامسة من نظام موظفي أمانة العاصمة رقم 49 لسنة 1983 بأن كلمة الموظف تشمل الموظفين المصنفين وغير المصنفين والموظفين بعقود والموظفين المؤقتين وقد استثنت الفقرة (د) من فئة الموظفين المؤقتين العمال الذين يتقاضون أجور يومية وبالرج1983
. يستفاد من المادة (7/ب) من قانون البلديات رقم (29لسنة 1955) والمادة (10/أ) من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافأتهم وتعديلاته رقم (2 لسنة 1955) والمادة (4/أ،ج) والمادة (7/أ) من نظام موظفي أمانة العاصمة رقم (49) ، أن مجلس أمانة عمان الكبرى يمارس الصلا1955
0 رقم 160 لسنة 20062006
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 29

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام موظفي امانة عمان الكبرى لسنة 1983) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الامانة : امانة عمان الكبرى. المجلس : مجلس الامانة . الامين : امين عمان . المدينة : امانة عمان الكبرى بحدودها …

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على جميع موظفي الامانة بمن فيهم الموظفون بعقود وذلك الى المدى الذي لا تتعارض فيه الشروط المثبته في عقود استخدامهم.

المادة 4

المادة 4- أ- في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام تطبق على موظفي الامانة احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب- يطبق على موظفي الامانة احكام كل من نظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 23 لسنة 1988 ونظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة …

المادة 5

المادة 5- يقسم موظفو الامانة الى:- أ- موظفين مصنفين : وهم الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفة لها درجات في جدول التشكيلات. ب- موظفين غير مصنفين: وهم الذين يعينون في وظائف دائمة غير مصنفة براتب شهري يحدد في جدول التشكيلات وليست لها درجات. ج- …

المادة 6

أ- تحدد رواتب الموظفين الذين يشغلون الوظائف العليا والدرجات الخاصة والموظفين غير المصنفين وزياداتهم السنوية والموظفين بعقود في جدول التشكيلات الذي يقره رئيس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس. ب- تحدد درجات ورواتب سائر الموظفين المصنفين على …

المادة 7

أ-يتم تعيين وترفيع بقية الموظفين المصنفين من شاغلي الوظائف العليا والخاصة والدرجات الاولى والثانية وانهاء خدماتهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب الامين على ان يقترن القرار بموافقة رئيس الوزراء. ب- يتم تعيين وترفيع بقية الموظفين بقرار من …

المادة 8

يكون العمل لموظفي الامانة ستاً واربعين ساعة في الاسبوع وتحدد سائر الامور المتعلقة بالدوام بتعليمات يصدرها الامين.

المادة 9

يجوز انتداب الموظف من الامانة الى أي من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة لمدة لا تزيد على سنه.

المادة 10

تشكل في الامانة لجنة تسمى (لجنة الموظفين) برئاسة المدير وعضوية اثنين من كبار موظفي الامانة يعينها المجلس بناء على تنسيب الأمين وتختص بالقيام بالمهام والواجبات الموكولة اليها بمقتضى هذا النظام , وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية الاصوات.

المادة 11

تمنح الاجازات للمدير ولمشغلي الوظائف العليا وموظفي الدرجات الخاصة والاولى والثانية بقرار من الامين وتمنح لباقي الموظفين بقرار من المدير .

المادة 12

يتم تعيين العمال في الأمانة بأجور يومية بقرار من الوكيل.

المادة 13

تعتبر خدمة الموظف منتهية في أي من الحالات التالية:- أ- الوفاة . ب- الاستقالة المقبولة . جـ-بلوغ السن المقررة لترك الخدمة او الاحالة على التقاعد. د-عدم اللياقة الصحية . هـ- الغاء الوظيفة . و-فقد الوظيفة . ز- فقد الجنسية. ح-الاستغناء عن …

المادة 14

تقدم الاستقالة خطيا وتقبل او ترفض من المرجع المختص في التعيين ولا يجوز للموظف الانقطاع عن العمل قبل تبليغه قرار قبول استقالته والا اعتبر فاقدا لوظيفته.

المادة 15

يترتب على الموظف التقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات وسائر القواعد التنظيمية والادارية المعمول بها اثناء قيامه بمهام وظيفته وذلك تحت طائلة التعرض لأحدى العقوبات التأديبية التالية:- أ- الانذار ب- الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على …

المادة 16

أ- للأمين بناء على تنسيب المدير ان يوقع أيا من العقوبات التالية على موظفي الصنف الاول:- 1-الانذار 2-الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على اسبوع 3- توقيف الزيادة السنوية 4-تنزيل الراتب ضمن الدرجة ب-للمدير ان يوقع أيا من العقوبات التالية على …

المادة 17

لا توقع عقوبة توقيف الزيادة السنوية وتنزيل الراتب ضمن الدرجة الا بعد اجراء التحقيق اللازم من قبل لجنة يعينها الامين او المدير لهذه الغاية واما عقوبتا الانذار والحسم من الراتب فلا يجوز فرض أي منهما الا بناء على تنسيب من الرئيس المباشر او …

المادة 18

أ- يشكل المجلس التأديبي لموظفي الأمانة بقرار من المجلس برئاسة احد اعضائه وعضوية اثنين من كبار موظفي الامانة. ب- يجوز تعيين عضو احتياطي او اكثر في المجلس التأديبي يكلف من قبل رئيسه للقيام باعمال أي عضوا اصيل فيه في حالة غيابه.

المادة 19

يبلغ الامين الموظف مضمون المخالفة او الشكوى المقدمة بحقه ويسمح له بالاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بها والتحقيقات التي أجريت بشأنها ويطلب منه الاجابة عليها خلال مدة لا تزيد على اسبوع واحد.

المادة 20

تحال جميع الاوراق للمجلس التأديبي من قبل الأمين ويدعى الموظف للمثول امام المجلس وبعد استكمال جميع الاجراءات وسماع الادلة واتاحة الفرصة لتقديم دفاعة وبيناته يصدر المجلس التأديبي قراره بالاجماع او الاكثرية بادانة الموظف او ببراءته وفي حالة …

المادة 21

أ- للأمين ان يقرر كف يد الموظف المحال على المجلس التأديبي او المدعي العام او المحكمة وينقطع في هذه الحالة عن العمل طيلة فترة التحقيق والمحاكمة ويوقف صرف راتبه الاجمالي ما لم يقرر الامين صرف جزء من الراتب لا يزيد على النصف. ب-اذا لم يصدر …

المادة 22

اذا اقيمت دعوى جزائية على الموظف فلا يجوز اتخاذ اجراءات تأديبية بحقه قبل صدور حكم نهائي في تلك الدعوى.

المادة 23

يستغنى عن خدمات الموظف بقرار مع المرجع المختص بتعيينه في أي من الحالات التالية:- أ- اذا عوقب بتوقيف الزيادة السنوية عنه لسنتين متتاليتين. ب-اذا عوقب بتأخير ترفيعه ثم ارتكب ذنبا آخر يستوجب معاقبته باحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في …

المادة 24

يعزل الموظف بقرار من المرجع المختص بتعيينه: أ-اذا ادين بجنحة مخلة بالشرف. ب-اذا حكم بجناية او بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر حتى ولو استبدلت هذه العقوبة بالغرامة ج-اذا حكم عليه تأديبيا بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنبا آخر يستوجب فرض عقوبة تنزيل …

المادة 25

يتقاضى كل من الأمين واعضاء المجلس وأمين سر المجلس المكافآت التي يحددها رئيس الوزراء عن كل جلسة يحضرها من جلسات المجلس او أي من لجانه.

المادة 26

للمجلس بتنسيب من الأمين ان يقرر دفع اجور عن العمل الاضافي للموظفين والعمال الذين يكلفون بالعمل ساعات اضافية بعد اوقات الدوام الرسمي شريطة ان لا تزيد هذه الاجور عما يحدده قانون العمل المعمول به وان لا يتقاضى الموظف او العامل في هذه الحالة …

المادة 27

للامين والمدير تفويض أي من صلاحياتهما المنصوص عليها في هذا النظام لأي من كبار موظفي الامانة.

المادة 28

للامين بموافقة المجلس ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

المادة 29

يلغى (نظام موظفي امانة العاصمة رقم 86 لسنة 1966).

اسأل مساعدك عن نظام موظفي امانة العاصمة/ صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية