التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي امانة عمان الكبرى رقم 114 لسنة 2009

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4993، ص 5874
نُشر
1 تشرين الثاني 2009
المواد
29
آخر تعديل
2012
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي امانة عمان الكبرى رقم 114 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4993، ص 5874)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام موظفي امانة عمان الكبرى غير ساري

رقم 114 لسنة 2009 · 29 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4993، ص 5874، نُشر في 1 تشرين الثاني 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
200920152020اليوم
2012
2012بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام موظفي امانة عمان الكبرى رقم 2 لسنة 2012 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2012 نظام معدل لنظام موظفي امانة عمان الكبرى رقم 2 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (2)

صادر بمقتضىقانون البلديات رقم 14 لسنة 2007غير ساري
حلّ محلّهنظام الموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى رقم 71 لسنة 2012غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 29

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا النظام ( نظام موظفي أمانة عمان الكبرى لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأمانة:أمانة عمان الكبرى. المجلس:مجلس الأمانة. الأمين:أمين عمان. المدير:مدير المدينة. الملاك:مجموع الوظائف والدرجات …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على جميع موظفي الأمانة بمن فيهم الموظفون بعقود وذلك إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع الشروط المثبتة في عقود استخدامهم.

المادة 4

يقسم موظفو الأمانة إلى :- أ-موظفين مصنفين: وهم الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفة لها درجات في جدول التشكيلات. ب-موظفين غير مصنفين: وهم الذين يعينون في وظائف دائمة غير مصنفة براتب شهري يحدد في جدول التشكيلات وليست لها درجات. ج-موظفين …

المادة 5

أ- تحدد رواتب الموظفين غير المصنفين وزياداتهم السنوية والموظفين بعقود في جدول التشكيلات الذي يقره الوزير بناء على تنسيب المجلس. ب-1- يتقاضى من يشغل اياً من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا راتباً اساسياً مقداره (930) ديناراً وزيادة …

المادة 6

أ- يتم تعيين وترفيع الموظفين المصنفين من شاغلي الوظائف العليا والخاصة والدرجات الأولى والثانية وإنهاء خدماتهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين على أن يقترن القرار بموافقة الوزير 0 ب- يتم تعيين وترفيع الموظفين بالدرجات الاخرى بقرار من …

المادة 7

يكون العمل لموظفي الأمانة ستا واربعين ساعة في الأسبوع وتحدد سائر الأمور المتعلقة بالدوام بتعليمات يصدرها الأمين.

المادة 8

يجوز انتداب الموظف من الأمانة إلى أي من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة لمدة لا تزيد على سنة.

المادة 9

تشكل في الأمانة لجنة تسمى ( لجنة الموظفين ) برئاسة المدير وعضوية اثنين من كبار موظفي الأمانة يعينهما المجلس بناء على تنسيب الأمين وتتولى اللجنة القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليها بمقتضى احكام هذا النظام ، وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات …

المادة 10

تمنح الإجازات للمدير ولشاغلي الوظائف العليا ولموظفي الدرجات الخاصة والأولى والثانية بقرار من الأمين وتمنح لباقي الموظفين بقرار من المدير.

المادة 11

يتم تعيين العمال في الأمانة بأجور يومية بقرار من المدير.

المادة 12

تعتبر خدمة الموظف منتهية في أي من الحالات التالية :- أ-الوفاة. ب-الاستقالة المقبولة. ج-بلوغ السن المقررة لترك الخدمة أو الإحالة على التقاعد. د-عدم اللياقة الصحية. هـ-إلغاء الوظيفة. و-فقد الوظيفة. ز-فقد الجنسية. ح-الاستغناء عن …

المادة 13

تقدم الاستقالة خطياً وتقبل أو ترفض من المرجع المختص بالتعيين ولا يجوز للموظف الانقطاع عن العمل قبل تبليغه قرار قبول استقالته والا اعتبر فاقداً لوظيفته.

المادة 14

يترتب على الموظف التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات وسائر القواعد التنظيمية والإدارية المعمول بها أثناء قيامه بمهام وظيفته وذلك تحت طائلة التعرض لإحدى العقوبات التأديبية التالية:- أ-الأنذار. ب-الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على …

المادة 15

أ-للامين بناء على تنسيب المدير أن يوقع أيا من العقوبات التالية على الموظفين المصنفين :- 1 -الأنذار. 2 -الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على أسبوع. 3 -توقيف الزيادة السنوية. 4 -التنـزيل من الراتب 0 ب-للمدير أن يوقع أي عقوبة تأديبية منصوص عليها …

المادة 16

لا توقع عقوبة توقيف الزيادة السنوية وتنـزيل الراتب الا بعد إجراء التحقيق اللازم من قبل لجنة يعينها الأمين أو المدير لهذه الغاية وأما عقوبتا الإنذار والحسم من الراتب فلا يجوز فرض أي منهما إلا بناءً على تنسيب من الرئيس المباشر أو الأعلى …

المادة 17

أ-يشكل المجلس التأديبي لموظفي الأمانة بقرار من المجلس برئاسة أحد أعضائه وعضوية اثنين من كبار موظفي الأمانة. ب-يجوز تعيين عضو احتياطي أو أكثر في المجلس التأديبي يكلف من قبل رئيسه للقيام بأعمال أي عضو أصيل فيه في حال غيابه.

المادة 18

يبلغ الأمين الموظف مضمون المخالفة أو الشكوى المقدمة بحقه ويسمح له بالإطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بها والتحقيقات التي أجريت بشأنها ويطلب منه الإجابة عليها خلال مدة لا تزيد على أسبوع واحد.

المادة 19

تحال جميع الأوراق للمجلس التأديبي من قبل الأمين ويدعى الموظف للمثول أمام المجلس وبعد استكمال جميع الإجراءات وسماع اقواله وإتاحة الفرصة لتقديم دفاعه وبيناته يصدر المجلس التأديبي قراره بالإجماع أو الأكثرية بإدانة الموظف أو براءته وفي حال …

المادة 20

أ- للأمين أن يقرر كف يد الموظف المحال على المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمة وينقطع في هذه الحالة عن العمل طيلة فترة التحقيق او المحاكمة ويوقف صرف راتبه الإجمالي ما لم يقرر الأمين صرف جزء من الراتب لا يزيد على النصف. ب- إذا لم يصدر …

المادة 21

إذا أقيمت دعوى جزائية على الموظف فلا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية بحقه قبل صدور حكم نهائي في تلك الدعوى.

المادة 22

يستغنى عن خدمات الموظف بقرار من المرجع المختص بتعيينه في أي من الحالات التالية:- أ-إذا عوقب بتوقيف الزيادة السنوية عنه لسنتين متتاليتين. ب-إذا عوقب بتأخير ترفيعه ثم ارتكب مخالفة اخرى تستوجب معاقبته بإحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في …

المادة 23

يعزل الموظف بقرار من المرجع المختص بتعيينه في اي من الحالات التالية :- أ-إذا أدين بجنحة مخلة بالشرف او الامانة 0 ب-إذا حكم بجناية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر 0 ج-إذا حكم عليه تأديبياً بتنـزيل درجته ثم ارتكب مخالفة اخرى تستوجب فرض …

المادة 24

يتقاضى كل من الأمين وأعضاء المجلس وأمين سر المجلس المكافآت التي يحددها الوزير عن كل جلسة يحضرها من جلسات المجلس أو أي من لجانه.

المادة 25

للمجلس بتنسيب من الأمين أن يقرر دفع أجور العمل الإضافي للموظفين والعمال الذين يكلفون بالعمل ساعات إضافية بعد أوقات الدوام الرسمي شريطة أن لا تزيد هذه الأجور عما يحدده قانون العمل النافذ وأن لا يتقاضى الموظف أو العامل في هذه الحالة أي علاوة …

المادة 26

أ- في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام تطبق على موظفي الأمانة أحكام نظام الخدمة المدنية النافذ . ب- يطبق على موظفي الأمانة أحكام نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981 وتعديلاته 0 ج-تحقيقاً للغايات المقصودة من هذه المادة يمارس …

المادة 27

للأمين والمدير تفويض أي من صلاحياتهما المنصوص عليها في هذا النظام لأي من كبار موظفي الأمانة.

المادة 28

يصدر الامين وبموافقة المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

المادة 29

يلغى نظام موظفي أمانة عمان الكبرى رقـم (49) لسنة 1983 0

اسأل مساعدك عن نظام موظفي امانة عمان الكبرى.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية