نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية / صادر بمقتضى المادة (22) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 122 لسنة 2009
- الجريدة الرسمية
- العدد 4998، ص 6467
- نُشر
- 1 كانون الأول 2009
- المواد
- 13
- آخر تعديل
- 2012
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية / صادر بمقتضى المادة (22) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 122 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4998، ص 6467)
حياة القانون
نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية / صادر بمقتضى المادة (22) من قانون المناطق التنموية ساري
رقم 122 لسنة 2009 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4998، ص 6467، نُشر في 1 كانون الأول 2009
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم 46 لسنة 2012 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2012 نظام معدل لنظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم 46 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة النافذ 0 الدخل الإجمالي:دخل المؤسسة المسجلة القائم من كل مصدر دخل خاضع …
المادة 3
يعتبر دخلاً متأتيا للمؤسسة المسجلة من نشاط اقتصادي في المنطقة التنموية وخاضعاً للضريبة كل مما يلي :- أ?-بيع بضائعها داخل المنطقة التنموية 0 ب?- تأدية خدماتها داخل المنطقة التنموية سواء كان المستفيد منها داخل المنطقة التنموية او خارجها …
المادة 4
يعتبر دخل المؤسسة المسجلة المتأتي من التصدير وإعادة التصديـر دخـلا متأتيـا من نشاط اقتصادي في المنطقة التنموية وخاضعاً للضريبة المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (22) من القانون في حال عدم تمتعها بالاعفاءات الضريبية المنصوص …
المادة 5
لغايات تحديد الدخل الخاضع للضريبة تطبق الأسس التالية :- أ- تنزل المصاريف والنفقات التي أنفقت أو استحقت كليا وحصرا في سبيل إنتاج الدخل الإجمالي خلال السنة عن النشاط الاقتصادي 0 ب- تحتسب المصاريف الإدارية والعمومية المشتركة ونفقات المؤسسة …
المادة 6
اذا كانت المؤسسة المسجلة تقدم اي خدمة داخل المنطقة التنموية وخارجها في ذات الوقت فعليها إظهار دخلها المتحقق في المنطقة التنموية في بياناتها المالية بشكل منفصل عن الدخل المتحقق من عملها خارجها ، وبخلاف ذلك يتم تقدير الضريبة المترتبة عليها …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
تطبق أحكام قانون ضريبة الدخل المعمول به والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه على ما يلي:- ?أ- انشطة المؤسسات غير المسجلة لدى الهيئة والعاملة في المنطقة التنموية 0 ?ب-الانشطة غير المرخصة للمؤسسات المسجلة داخل المنطقة التنموية 0 ?ج-اي حالة …
المادة 11
المادة 12
يتم بموجب مذكرة تفاهم تعقد فيما بين الهيئة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات تنظيم الأمور المتعلقة بالضريبة بما في ذلك ما يلي:- ?أ-الإجراءات المتعلقة بتطبيق أحكام المادة (22) من القانون وأحكام هذا النظام 0 ?ب-اجراءات توريد الضريبة من الهيئة إلى …
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية / صادر بمقتضى المادة (22) من قانون المناطق التنموية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.