نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 82 لسنة 2004
- الجريدة الرسمية
- العدد 4666، ص 3251
- نُشر
- 1 تموز 2004
- المواد
- 10
- آخر تعديل
- 2007
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 82 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4666، ص 3251)
حياة القانون
نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري
رقم 82 لسنة 2004 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4666، ص 3251، نُشر في 1 تموز 2004
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة رقم 58 لسنة 2007 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2007 نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة رقم 58 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. الامين العام: امين عام الوزارة. المساعد: مساعد الامين العام. المديرية: أي …
المادة 3
تتولى الوزارة رسم السياسة الزراعية العامة لتحقيق الاهداف الواردة في قانون الزراعة ووضع الاستراتيجية اللازمة لتنفيذ هذه السياسة وعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها ومتابعة تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المادة 4
يتكون الهيكل التنظيمي والجهاز الاداري للوزارة من:- أ-الامين العام. ب- مساعد الامين العام للثروة النباتية ، ويتولى الاشراف على اعداد خطط وبرامج تنمية الثروة النباتية وتنظيم وتوجيه الانشطة المتعلقة بها بما في ذلك وقاية النباتات ومكافحة …
المادة 5
أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1-الامين العام. 2- مدير عام المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي 0 3-المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به. 4-مدير وحدة الرقابة الداخلية. 5-مدير وحدة متابعة تنفيذ الاستراتيجية الزراعية. 6-مدير مكتب خدمة …
المادة 6
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-الامين العام نائباً للرئيس. 2- مدير عام المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي 0 3-المساعدين 0 4-المستشار الذي يسميه الوزير. ب-تتولى اللجنة المهام التالية:- 1-دراسة …
المادة 7
تجتمع اللجنة ، كلما دعت الحاجة ، بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية اصوات اعضائــها على الاقل.
المادة 8
المادة 9
يصدر الوزير، بناء على تنسيب الامين العام، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام. ب- تحديد مهام المستشارين المرتبطين بالوزير وواجباتهم. ج- تحديد العلاقة واساليب الاتصال …
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.