نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (41) لسنة 2001 رقم 83 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4513، ص 4809
- نُشر
- 18 تشرين الأول 2001
- المواد
- 15
- آخر تعديل
- 2009
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (41) لسنة 2001 رقم 83 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4513، ص 4809)
حياة القانون
نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي غير ساري
رقم 83 لسنة 2001 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4513، ص 4809، نُشر في 18 تشرين الأول 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها رقم 136 لسنة 2009 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 4
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2009 نظام معدل لنظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها رقم 136 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها رقم 68 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2006 نظام معدل لنظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها رقم 23 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2005 نظام معدل لنظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها رقم 36 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (3)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الشهادة: شهادة الدبلوم او الدرجة …
المادة 3
أ- تؤلف لجنة تسمى ( اللجنة العليا للاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- امين عام الوزارة نائبا للرئيس. 2- اربعة اشخاص من ذوي الاختصاص والخبرة يتم اختيارهم بقرار من الوزير ممن يمثلون حقول …
المادة 4
تتولى اللجنة العليا للاعتراف المهام والصلاحيات التالية:- أ- الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية بموجب الاسس المحددة في الملحق رقم (1) من هذا النظام. ب- الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية التي تقدم برامج دراسية غير …
المادة 5
أ- تعقد اللجنة العليا للاعتراف اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل. ب- لرئيس اللجنة او …
المادة 6
أ- تؤلف لجنة تسمى ( اللجنة العليا لمعادلة الشهادات غير الاردنية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- امين عام الوزارة نائبا للرئيس. 2- امين عام وزارة التربية والتعليم الذي يسميه وزير التربية والتعليم. 3- اربعة اشخاص من مؤسسات التعليم العالي …
المادة 7
تتولى اللجنة العليا لمعادلة الشهادات المهام التالية:- أ- اقتراح اسس ومعايير معادلة الشهادات غير الاردنية الواردة في الملحق رقم (2) من هذا النظام والتوصية بتعديلها وفقا لاحكامه. ب- تشكيل اللجان المتخصصة لمعادلة الشهادات للتخصصات التي تحددها …
المادة 8
تعقد اللجنة العليا للمعادلة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضره ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل.
المادة 9
أ- يقدم طلب معادلة أي شهادة غير اردنية خطيا الى الوزارة على الانموذج المعد لهذه الغاية من صاحب الشهادة او وكيله بموجب وكالة عدلية مصدقة حسب الاصول. ب- يرفق بطلب المعادلة صور عن الشهادات والوثائق المطلوبة لغايات المعادلة مصدقة حسب الاصول …
المادة 10
أ-1- يحيل رئيس اللجنة العليا للمعادلة او من يفوضه طلب معادلة أي شهادة الى احدى اللجان المتخصصة بمعادلة الشهادات لدراسته وللجنة تكليف صاحب الطلب بتقديم الشهادات والوثائق الاصلية واي وثائق اخرى. 2- لرئيس اللجنة المتخصصة دعوة أي شخص من ذوي …
المادة 11
أ- اذا قررت اللجنة العليا للمعادلة رفض طلب المعادلة او جاء قرارها مخالفا لما تضمنه الطلب او مغايرا له فلمقدم الطلب تقديم اعتراض الى اللجنة ذاتها خلال ستين يوما من تاريخ تبليغ القرار خطيا لصاحب الشهادة او وكيله او بالبريد الذي يحدده صاحب …
المادة 12
يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بتحديد بدل المكافآت التي تصرف لاعضاء اللجنة العليا للاعتراف واللجنة العليا للمعادلة واعضاء اللجان المتخصصة والخبراء ولا تصرف هذه المكافآت لموظفي الوزارة الا اذا عقدت أي من هذه اللجان اجتماعاتها خارج اوقات …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
يلغى ( نظام الاعتراف بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي الخاصة والاجنبية ومعادلة شهاداتها ) رقم (10) لسنة 2000 ، والتعليمات الصادرة بموجبه. الملحق رقم (1) اسس الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ــــــــــــــــ المادة 1- تسمى هذه …
اسأل مساعدك عن نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.