التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (41) لسنة 2001 رقم 83 لسنة 2001

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4513، ص 4809
نُشر
18 تشرين الأول 2001
المواد
15
آخر تعديل
2009
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (41) لسنة 2001 رقم 83 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4513، ص 4809)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي غير ساري

رقم 83 لسنة 2001 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4513، ص 4809، نُشر في 18 تشرين الأول 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20012005201020152020اليوم
2009
2009بعد 8 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها رقم 136 لسنة 2009 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2009 نظام معدل لنظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها رقم 136 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها رقم 68 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2006 نظام معدل لنظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها رقم 23 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2005 نظام معدل لنظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها رقم 36 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

1- لمقدم طلب معادلة شهادته الاعتراض على قرار اللجنة العليا للمعادلة القاضي برفض الطلب لدى اللجنة ذاتها خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه القرار خطياً والقرار الذي تصدره اللجنة بعد النظر في الاعتراض قابل للطعن لدى محكمة العدل العليا عملاً بالمادة (11) رقم 145 لسنة 20032003
إن قانون التعليم العالي والبحث العلمي المؤقت رقم (41) لسنة 2001 لاحق بصدوره لقانون نقابة المهندسين الأردنيين رقم (15) لسنة 1972 وبالتالي فإن أحكامه وأحكام نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها هي الواجبة التطبيق على وقائ1972
حكم رقم 222 لسنة 20082008
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الشهادة: شهادة الدبلوم او الدرجة …

المادة 3

أ- تؤلف لجنة تسمى ( اللجنة العليا للاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- امين عام الوزارة نائبا للرئيس. 2- اربعة اشخاص من ذوي الاختصاص والخبرة يتم اختيارهم بقرار من الوزير ممن يمثلون حقول …

المادة 4

تتولى اللجنة العليا للاعتراف المهام والصلاحيات التالية:- أ- الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية بموجب الاسس المحددة في الملحق رقم (1) من هذا النظام. ب- الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية التي تقدم برامج دراسية غير …

المادة 5

أ- تعقد اللجنة العليا للاعتراف اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل. ب- لرئيس اللجنة او …

المادة 6

أ- تؤلف لجنة تسمى ( اللجنة العليا لمعادلة الشهادات غير الاردنية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- امين عام الوزارة نائبا للرئيس. 2- امين عام وزارة التربية والتعليم الذي يسميه وزير التربية والتعليم. 3- اربعة اشخاص من مؤسسات التعليم العالي …

المادة 7

تتولى اللجنة العليا لمعادلة الشهادات المهام التالية:- أ- اقتراح اسس ومعايير معادلة الشهادات غير الاردنية الواردة في الملحق رقم (2) من هذا النظام والتوصية بتعديلها وفقا لاحكامه. ب- تشكيل اللجان المتخصصة لمعادلة الشهادات للتخصصات التي تحددها …

المادة 8

تعقد اللجنة العليا للمعادلة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضره ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل.

المادة 9

أ- يقدم طلب معادلة أي شهادة غير اردنية خطيا الى الوزارة على الانموذج المعد لهذه الغاية من صاحب الشهادة او وكيله بموجب وكالة عدلية مصدقة حسب الاصول. ب- يرفق بطلب المعادلة صور عن الشهادات والوثائق المطلوبة لغايات المعادلة مصدقة حسب الاصول …

المادة 10

أ-1- يحيل رئيس اللجنة العليا للمعادلة او من يفوضه طلب معادلة أي شهادة الى احدى اللجان المتخصصة بمعادلة الشهادات لدراسته وللجنة تكليف صاحب الطلب بتقديم الشهادات والوثائق الاصلية واي وثائق اخرى. 2- لرئيس اللجنة المتخصصة دعوة أي شخص من ذوي …

المادة 11

أ- اذا قررت اللجنة العليا للمعادلة رفض طلب المعادلة او جاء قرارها مخالفا لما تضمنه الطلب او مغايرا له فلمقدم الطلب تقديم اعتراض الى اللجنة ذاتها خلال ستين يوما من تاريخ تبليغ القرار خطيا لصاحب الشهادة او وكيله او بالبريد الذي يحدده صاحب …

المادة 12

يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بتحديد بدل المكافآت التي تصرف لاعضاء اللجنة العليا للاعتراف واللجنة العليا للمعادلة واعضاء اللجان المتخصصة والخبراء ولا تصرف هذه المكافآت لموظفي الوزارة الا اذا عقدت أي من هذه اللجان اجتماعاتها خارج اوقات …

المادة 13

يعتبر الملحق رقم (1) والملحق رقم (2) جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام.

المادة 14

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 15

يلغى ( نظام الاعتراف بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي الخاصة والاجنبية ومعادلة شهاداتها ) رقم (10) لسنة 2000 ، والتعليمات الصادرة بموجبه. الملحق رقم (1) اسس الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ــــــــــــــــ المادة 1- تسمى هذه …

اسأل مساعدك عن نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية