التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تطوير القطاع العام ومراقبة الاداء الحكومي / صادر بمقتضى المادة (45) والمادة (120) من الدستور رقم 2 لسنة 2005

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4691، ص 224
نُشر
17 كانون الثاني 2005
المواد
10
آخر تعديل
2006
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تطوير القطاع العام ومراقبة الاداء الحكومي / صادر بمقتضى المادة (45) والمادة (120) من الدستور رقم 2 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4691، ص 224)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تطوير القطاع العام ومراقبة الاداء الحكومي / صادر بمقتضى المادة (45) والمادة (120) من الدستور غير ساري

رقم 2 لسنة 2005 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4691، ص 224، نُشر في 17 كانون الثاني 2005

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2005201020152020اليوم
2006
2006بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام تطوير القطاع العام ومراقبة الاداء الحكومي لسنة 2006 رقم 13 لسنة 2006 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2006 نظام معدل لنظام تطوير القطاع العام ومراقبة الاداء الحكومي لسنة 2006 رقم 13 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تطوير القطاع العام ومتابعة الاداء الحكومي لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة تطوير القطاع العام0 الوزير:وزير تطوير القطاع العام 0 ادارة تطوير القطاع العام:الادارة المنشأة بموجب نظام …

المادة 3

يهدف هذا النظام الى وضع آليات وسائل دعم مجلس الوزراء وذلك لتحقيق الاولويات الوطنية واهداف برنامج تطوير القطاع العام ومتابعة الاداء الحكومي.

المادة 4

تحقيقا لغايات هذا النظام يتولى مجلس الوزراء اقرار السياسة العامة لما يلي:- أ- تطوير القطاع العام والبرامج المنبثقة عنها. ب- تنمية الموارد البشرية في القطاع العام والبرامج المنبثقة عنها. ج- ومتابعة الاداء الحكومي والبرامج المنبثقة عنها.

المادة 5

يتولى رئيس الوزراء الاشراف على ما يلي:- أ- اعداد سياسة تطوير القطاع العام والبرامج المنبثقة عنها. ب- اعداد سياسة تطوير الموارد البشرية في القطاع العام والبرامج المنبثقة عنها وعرضها على مجلس الوزراء. ج- تنفيذ سياسات تطوير القطاع العام …

المادة 6

تحقيقاً لاهداف هذا النظام وغايات الوزارة تتولى ادارة تطوير القطاع العام المهام والصلاحيات التالية:- أ- اعداد السياسة العامة المتعلقة بالبرامج التنفيذية لتحسين اداء القطاع العام والخدمات المقدمة. ب- وضع وتطوير البرامج اللازمة لتنفيذ السياسة …

المادة 7

تحقيقاً لاهداف هذا النظام وغايات الادارة العامة لتطوير القطاع العام تتولى ادارة سياسات الموارد البشرية المهام والصلاحيات التالية:- أ- اعداد السياسات العامة لتنمية الموارد البشرية في القطاع العام ورفعها الى مجلس الوزراء. ب- وضع وتطوير …

المادة 8

تهدف ادارة متابعة الاداء الحكومي الى تعزيز آليات الاشراف والمتابعة والتقييم للاداء المؤسسي لكل ما من شأنه تحقيق الاولويات الوطنية ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام التالية:- أ- متابعة اعداد الاولويات الوطنية ونشرها وتحديثها وتنسيق مدخلاتها …

المادة 9

لرئيس الوزراء تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لوزير تطوير القطاع العام 0

المادة 10

لرئيس الوزراء اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تطوير القطاع العام ومراقبة الاداء الحكومي / صادر بمقتضى المادة (45) والمادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية