نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بالاستناد الى المادة 29 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 117 لسنة 1971
- الجريدة الرسمية
- العدد 1684، ص 2102
- نُشر
- 24 أيار 1963
- المواد
- 20
- آخر تعديل
- 2010
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بالاستناد الى المادة 29 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 117 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1684، ص 2102)
حياة القانون
نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بالاستناد الى المادة 29 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي ساري
رقم 117 لسنة 1971 · 20 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1684، ص 2102، نُشر في 24 أيار 1963
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 43 لسنة 2010 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 9
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2010 نظام معدل لنظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 43 لسنة 2010لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 نظام معدل لنظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 91 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2000 نظام معدل لنظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 53 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1987 نظام معدل لنظام اسكان موظفي الاقراض الزراعي رقم 6 لسنة 1987لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1984 نظام معدل لنظام اسكان موظفي الاقراض الزراعي رقم 44 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 نظام معدل لنظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 77 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 نظام معدل لنظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 37 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 نظام معدل نظام معدل لنظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بمقتضى المادة 29 من قانون مؤسسة الاقراض رقم 12 لسنة 1963 رقم 88 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 معدل لنظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 117 لسنة 1971 رقم 123 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 20
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تعني كلمة (الحكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. تعني كلمة (المؤسسة) مؤسسة الاقراض الزراعي. تعني كلمة(المجلس) مجلس ادارة …
المادة 3
المادة 4
ينشأ في المؤسسة صندوق يسمى (صندوق اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي) يخصص له بقرار من مجلس ادارة المؤسسة مبلغ سنوي من اموال المؤسسة حسب حاجته ضمن الخطة الاقتراضية للمؤسسة شريطة موافقة مجلس الوزراء على هذا التخصيص.
المادة 5
المادة 6
لجنة الاسكان أ- تؤلف لجنة تسمى ( لجنة اسكان موظفي المؤسسة ) ، ولمدة سنة ، من خمسة من كبار موظفي المؤسسة يختارهم المدير العام ويسمي من بينهم رئيساً لها ب- يجوز للجنة ان تستعين بخبرة اي مهندس او موظف فني آخر من خارج ملاك المؤسسة عند الحاجة …
المادة 7
أ- تتولى اللجنة المهام التالية:- 1- دراسة الطلبات التي تقدم للحصول على قروض الاسكان ويراعى في جميع الحالات ان يكون القرض الموصى به متناسبا مع التكاليف الفعلية للبناء المطلوب اشادته بعد التدقيق في المخططات واية عروض او مواصفات او تفصيلات …
المادة 8
تمنح قروض الاسكان لمرة واحدة ولاحد الاغراض التالية:- أ- لبناء سكن على ارض يملكها المستفيد. ب- لشراء بيت جاهز او شقة. ج- لشراء ارض واقامة سكن عليها. د- لتوسيع سكن يملكه المستفيد الى الحد الذي يتناسب ومتطلبات عائلته.
المادة 9
يجب ان تتوفر لدى طالب القرض الشروط التالي:- أ- ان يكون اردني الجنسية. ب- ان لا يكون هو او زوجته قد انتفع بمشروع اسكان من اية جهة كانت. ج- ان يكون قد مضى على خدمته في المؤسسة مدة لاتقل عن خمس سنوات متواصلة ولمقاصد هذه المادة ، تحسب خدمته …
المادة 10
أ- يقرر مجلس الادارة ، بناء على تنسيب اللجنة المقترن بموافقة المدير العام، مقدار القرض الذي يمنح للمستفيد ب- لا يجوز ان يزيد مبلغ القرض على سبعة اضعاف الراتب السنوي الاجمالي للمستفيد وبحيث يتناسب وتكاليف مشروعه السكني على ان لا يزيد مبلغ …
المادة 11
أ-تحتسب على القرض الممنوح فائدة بسيطة بمعدل (4%) سنوياً او ما يعادلها على نظام المرابحة الاسلامية تغطى منها نفقات التأمين على القروض على ان يتم تطبيق ذلك على ارصدة القروض القائمة 0 ب- يسدد القرض وفوائده على اقساط شهرية متساوية خلال ثلاثين …
المادة 12
على المقترض:- أ- ان يؤمن القرض وما يترتب عليه من فوائد ، برهن الارض والبناء درجة اولى لصالح المؤسسة ب- ان يعطي المؤسسة تفويضاً مطلقا لا رجوع عنه بحسم الاقساط الشهرية من رواتبه طيلة مدة خدمته في المؤسسة او الحكومة او اية مؤسسة اخرى ومن …
المادة 13
أ- اذا استقال المستفيد او سرح من الخدمة في المؤسسة او توفي فان على المقترض او ورثته الاستمرار في تسديد الاقساط الشهرية في مواعيدها. ب- اذا عجز المقترض او ورثته عن سداد الاقساط في مواعيدها او تقديم تسوية مقبولة تضمن تسديد القرض ضمن اجله، …
المادة 14
يعتبر القرض مستحق الاداء بكامله في الحالات التالية:- أ- اذا تخلف المقترض او ورثته الشرعيون عن تسديد الاقساط والفوائد المستحقة لمدة تزيد عن سنة واحدة. ب- اذا نقصت قيمة الضمانة عن الحد الذي يضمن رصيد القرض ولم يقدم المقترض او ورثته ضمانة …
المادة 15
المادة 16
يجب مراعاة الشروط التالية عند النظر في طلبات القروض:- أ- ان تكون الارض التي سيقام عليها البناء او البيت او الشقة المنوى شراؤها واقعة ضمن حدود بلدية او منطقة تنظيم وبعكس ذلك يجب الحصول على موافقة المدير العام. ب- ان يتم البناء خلال مدة لا …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
اسأل مساعدك عن نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بالاستناد الى المادة 29 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.