نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مشروع كهرباء بلدية الكرك صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الحادية والاربعين من قانون البلديات رقم(29) لسنة 1955 رقم 73 لسنة 1961
- المواد
- 19
- آخر تعديل
- 1974
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مشروع كهرباء بلدية الكرك صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الحادية والاربعين من قانون البلديات رقم(29) لسنة 1955 رقم 73 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، ص 10)
حياة القانون
نظام مشروع كهرباء بلدية الكرك صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الحادية والاربعين من قانون البلديات رقم(29) لسنة 1955 ساري
رقم 73 لسنة 1961 · 19 مادة
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام مشروع كهرباء بلدية الكرك رقم 99 لسنة 1974 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1974 نظام معدل لنظام مشروع كهرباء بلدية الكرك رقم 99 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 نظام معدل لنظام مشروع كهرباء بلدية الكرك رقم 54 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 19
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: (منطقة البلدية ) منطقة بلدية الكرك (المجلس البلدي) مجلس بلدية الكرك (هيئة البلدية) هيئة بلدية الكرك (المشروع) اشغال توليد …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- يجوز لاي موظف من موظفي البلدية مفوض حسب الاصول من المجلس البلدي ان يدخل الى أي عقار لفحص اجهزة الكهرباء او لقطع التيار الكهربائي او اعادته وذلك في اي وقت بين الساعة السابعة صباحاً والسادسة مساء وفي الحالات التي يشتبه فيها ان أحد …
المادة 5
المادة 5- أ- يترتب على كل شخص يرغب في توريد التيار الكهربائي اليه ان يقدم في بادىء الامر طلباً بذلك على النموذج الذي يضعه المجلس وللمجلس الحق في الرفض او الموافقة على أي طلب يقدم اليه. ب- يعين المجلس عندئذ الشروط الذي يمنح الطالب بموجبها …
المادة 6
المادة 6- يترتب على المشترك ان يعقد مع المجلس عقداً يشتمل على الشروط التي يفرضها المجلس لتوريد الكهرباء وفقاً للفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام وان يدفع جميع الرسوم والمصاريف المتعلقة بذلك العقد.
المادة 7
المادة 7- حينما يسجل المجلس مشركاً يتولى المشترك على نفقته اقامة التمديدات والاجهزة الخاصة في عقاره وتركيبها وصيانتها في حالة جيدة وفق الشروط المعينة وباشراف موظف مختص من موظفي البلدية مفوض بذلك الشأن من قبل المجلس.
المادة 8
أ- يقوم المجلس بوصل اجهزة الكهرباء الخصوصية للمشترك بوصلة البلدية ويدفع المشترك رسم الوصل وجميع التكاليف والنفقات الناشئة عن ذلك ولا يجوز لاي شخص ان يوصل او يفصل الاجهزة او ان يعبث بها على اي وجه آخر مهما كان السبب الذي يتذرع به الا بتفويض …
المادة 9
المادة 9- يترتب على المشترك حالما يسجل اسمه لدى المجلس ان يدفع التأمين المقرر الى صندوق البلدية ويحق للمجلس ان يستوفي من التأمين اي بدل استهلاك او رسوم او عوائد او تكاليف قد تستحق على المشترك بمقتضى هذا النظام ويقتضي على المشترك في حالة …
المادة 10
المادة 11
المادة 11- أ- تعين كمية الكهرباء التي يستهلكها المشترك بواسطة العداد الذي يركب على حساب المشترك وبحساب الكيلوات. ب- اذا اقتنع المجلس بان في عداد الكهرباء خللاً او بانه لم يسجل الكمية الصحيحة للكهرباء المستهلكة او بانه مكسور او معطوب تقدر …
المادة 12
المادة 13
المادة 13- للبلدية الحق بقطع التيار الكهربائي عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية: أ- اذا تأخر عن دفع رسم الكهرباء المستحق عليه خلال مدة عشرة ايام من تاريخ استحقاقه او في حالة تغيير محل اقامته بدون اعلام البلدية. ب- اذا عارض الموظف عن …
المادة 14
المادة 14- أ- البلدية غير مسؤولة عن أي تلف او خسارة تنشأ عن خلل التيار الكهربائي بسبب وقوع حادث في الخطوط الرئيسية او في الآلات او في غيرها وتحتفظ البلدية لنفسها بحق قطع التيار الكهربائي طوال المدة اللازمة لتصليح الخطوط والاجهزة دون أن …
المادة 15
المادة 16
المادة 16- ان كل قائمة ومذكرة طلب او اشعار او اي اخطار او اي مستند من المستندات التي يقضي هذا النظام بموجب تبليغها للمشترك يعتبر انه قد بلغ اليه تبليغاً كافياً اذا ارسل اليه بالبريد العادي او سلم الى المحل الذي يتعاطى فيه عمله او الى محل …
المادة 17
المادة 18
تحدد اثمان الكهرباء المستهلكة واجرة وصل التيار وقراءة العداد على النحو التالي: أ- 50 فلسا عن كل كيلوات من 1 - 50. ب-30 فلسا عن كل كيلوات من 50 فما فوق. ج-يكون الحد الادنى لاثمان مقطوعية الكهرباء بالنسبة لكل مشترك (600) فلسا شهريا ولو نقص …
المادة 19
اسأل مساعدك عن نظام مشروع كهرباء بلدية الكرك صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الحادية والاربعين من قانون البلديات رقم(29) لسنة 1955.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.