التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية الخاصة صادر بمقتضى المادتين (52) و (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 23 لسنة 1982

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 576
نُشر
1 آذار 1971
المواد
20
آخر تعديل
2001
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية الخاصة صادر بمقتضى المادتين (52) و (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 23 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 576)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية الخاصة صادر بمقتضى المادتين (52) و (80) من قانون الصحة العامة ساري

رقم 23 لسنة 1982 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 576، نُشر في 1 آذار 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1982 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
198219851990199520002005201020152020اليوم
2001
2001بعد 19 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام ترخيص وادارة المخابر الطبية الخاصة رقم 18 لسنة 2001 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2001 نظام معدل لنظام ترخيص وادارة المخابر الطبية الخاصة رقم 18 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1997 نظام معدل لنظام ترخيص وادارة المخابر الطبية الخاصة رقم 19 لسنة 1997لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1991 معدل لنظام ترخيص وادارة المخابر الطبية الخاصة رقم 38 لسنة 1991لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1987 نظام معدل لنظام ترخيص وادارة المخابر الطبية الخاصة رقم 3 لسنة 1987لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971غير ساري

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

1 - ان المادة الثانية من نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية الخاصة رقم 23 لسنة 1982 عرفت العلوم المخبرية الطبية بأنها العلوم التي تدرس اكاديميا مع التدريب العملي في فروع علم مبحث الدم وعلم الكيمياء الحيوية وعلم الجراثيم والفيروسات والامصال وعلم الطفيل1982
01 ان القرار الصادر عن وزير الصحة بالموافقة على منح تصريح فتح مختبر طبي خاص في مدينة السلط من شأنه ان يلحق ضررا ماديا بالمستدعي بوصفه طبيبا يملك مختبرا طبيا خاصا في نفس المدينة وعليه تكون مصلحته للطعن بهذا القرار قائمة وثابتة0 02 للوزير الحق بتنسيب رقم 99 لسنة 19951995
لا يخالف القانون رفض طلب المستدعية لترخيص مختبر طبي خاص او ادارته لان شهادة البكالوريوس في العلوم / قسم التحاليل البيولوجية لا تعادل شهادة التقنية الطبية المطلوبة لجواز ترخيص المختبر كشرط المادة (6/ج/3 ) من نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية الخاصة رق رقم 165 لسنة 19951995
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية الخاصة لسنة 1982) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة الوزير: وزير الصحة اللجنة: لجنة ترخيص المخابر المشكلة بموجب هذا النظام المخبر الطبي: هو المكان المعد …

المادة 3

تسرى احكام هذا النظام على جميع المخابر الطبية الخاصة بما في ذلك المخابر التابعة للمستشفيات الخاصة.

المادة 4

لا يجوز لاي شخص ادارة مخبر طبي الا اذا حصل على ترخيص بذلك بمقتضى احكام هذا النظام ويمنح الترخيص من قبل الوزير بناء على تنسيب اللجنة التي تشكل على النحو التالي:- أ - رئيس قسم المخابر الطبية في الوزارة رئيسا ب - اختصاصي في اعمال المخابر …

المادة 5

يعتبر الاشخاص المرخص لهم بإدارة مخابر طبية والموظفون العاملون في مخابر الوزارة او في المخابر التابعة للقوات المسلحة الاردنية وكانت لجنة ترخيص المخابر المنصوص عليها في نظام ترخيص وادارة المخابر الخاصة رقم (20) لسنة 1970 قد نسبت بترخيصهم قبل …

المادة 6

يشترط ان تتوفر في مدير المخبر لادارة مخبر خاص الشروط التالية:- أ - ان يكون اردني الجنسية او يحمل جنسية دولة اخرى تعامل الاردني بالمثل ويجوز لوزير الصحة عند الضرورة استثناء غير الاردني من هذا الشرط اذا كان سيعمل لادارة مخبر مستشفى خاص. ب - …

المادة 7

أ - يقدم طلب الترخيص على النموذج المقرر الى الوزارة مرفقا بالوثائق التالية: 1- المؤهلات العلمية او صورة مصدقة عنها. 2- شهادات الخبرة. 3- صور عن جواز سفره او دفتر العائلة الصادر عن دائرة الاحوال المدنية. 4- ثلاث صور شمسية. ب - يتولى قسم …

المادة 8

أ - يحال الطلب الى اللجنة مع الوثائق المرفقة به وتقدم اللجنة تنسيبها بشأنه الى الوزير على ان تبين الاسباب التي استندت اليها في تنسيبها سواء بقبول الطلب او برفضه. ب - تكون اجتماعات اللجنة بحضور كامل اعضائها وتكون قراراتها بالاجماع أو اكثرية …

المادة 9

أ - اذا وافق الوزير على الطلب فيصدر ترخيصا مؤقتا لمدة سنة واحدة يترتب على من صدر الترخيص له ان يعد خلالها المكان الذي سيقيم فيه المخبر الطبي وفقا للمواصفات المقررة في التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام وان يوفر فيه الاجهزة والادوات …

المادة 10

المادة (10): أ - للوزير الحق بتنسيب من اللجنة ان يمنح ترخيصا خاصا بادارة مخبر خاص للفني الذي مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة داخل المملكة وتدرب خلالها على التحاليل المخبرية الطبية. ب - تحدد اللجنة في الترخيص الخاص الممنوح بمقتضى …

المادة 11

لا يجوز لاي شخص رخص له بادارة مخبر طبي فتح اكثر من مخبر واحد او انشاء فروع له كما يحظر عليه ممارسة اي عمل آخر له علاقة بالمهن الطبية باستثناء البحث العلمي والتعليم الجزئي.

المادة 12

أ - يحدد الوزير بتعليمات يصدرها الشروط والمواصفات المتعلقة بالمخبر الطبي، بما في ذلك مساحته وشروط ومواصفات المكان الذي سيقام فيه والمتطلبات الصحية فيه والادوات والاجهزة وغيرها من اللوازم الواجب توفرها في المخبر الطبي. ب - لا يجوز استعمال …

المادة 13

في حالة وفاة مدير المخبر يحق للوزير انتداب مدير مخبر مرخص لمدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ الوفاة على ان يقوم الورثة بتوفيق اوضاع المخبر وفقا لاحكام هذا النظام بنقل ملكيته الى اسمائهم بعد تعيين مدير مخبر مرخص له، ويلغى الترخيص اذا لم تتم …

المادة 14

يكون مدير المخبر الطبي مسؤولا عن جميع الاعمال في المخبر ومن اعمال الفنيين و مساعدي الفنيين العاملين معه في المخبر ولا يحق لغيره التوقيع على التقارير الصادرة عن المخبر ويترتب عليه في جميع الاحوال مراعاة ما يلي:- أ - التقيد بالدستور الطبي. ب …

المادة 15

يخضع المخبر الطبي للتفتيش في اي وقت من قبل القسم المختص في الوزارة ويقدم تقريره للوزير بنتائج التفتيش.

المادة 16

يترتب على المخابر الطبية المرخصة قبل صدور هذا النظام ان توفق اوضاعها مع احكامه بما في ذلك الشروط والمواصفات المقررة بموجبه وذلك خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه.

المادة 17

للوزير ان يلغي الترخيص الصادر بمقتضى هذا النظام لاي مخبر طبي في اي من الحالات التالية وينشر قراره في الجريدة الرسمية:- أ - اذا ثبت ان الترخيص اعطي استنادا الى بيانات غير صحيحة. ب - اذا زال شرط من الشروط التي اعطي بموجبها الترخيص ونسبت …

المادة 18

كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون الصحة العامة المعمول به.

المادة 19

للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تخالف احكامة او تتعارض معها.

المادة 20

يلغى (نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية رقم (20) لسنة 1970).

اسأل مساعدك عن نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية الخاصة صادر بمقتضى المادتين (52) و (80) من قانون الصحة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية