التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بلدية الكرك/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 838 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1350، ص 906
نُشر
1 تشرين الأول 1957
المواد
30
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بلدية الكرك/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 838 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1350، ص 906)

المصدر الرسمي ↗

المواد 30

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام بلدية الكرك ) لسنه 1957) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الاول هدم الابنيةالمادة 2-

المادة 2

اذا رأى المجلس البلدي ان اي بناء يشكل خطراً على الجمهور أو أنه غير صالح للسكن لاسباب صحية فيجوز له ان يصدر قراراً بوجوب هدمه. ب- يبلغ صاحب البناء اخطاراً خطياً بوجوب هدم البناء تنفيذاً لقرار المجلس البلدي وخلال المدة التي يعينها …

الفصل الثانيالارصفة

المادة 3

المادة 3- للمجلس البلدي ان يبلغ صاحب أي ملك متاخم لشارع واحد او اكثر من الشوارع الواقعة ضمن منطقة البلدية اخطاراً خطياً يكلفه فيه بإنشاء رصيف محاذ لملكه خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه الاخطار.

المادة 4

ان انشاء الرصيف المحاذ لاي ملك ضمن منطقة البلدية يقتضي ان يكون استواؤه وميله واتساعه وعرضه وفقاً لما يقررة المجلس البلدي.

المادة 5

اذا تخلف صاحب الملك عن انشاء الرصيف لأي ملك ضمن منطقة البلدية وفقاً للاخطار المبلغ اليه بمقتضى المادة الثانية من هذا النظام او حسب المواصفات التي قررها المجلس البلدي بمقتضى المادة الثالثة منه يقوم المجلس البلدي بانشاء الرصيف على نفقة صاحب …

المادة 6

حالما يفرغ صاحب الملك من انشاء الرصيف وفقاً لاحكام هذا النظام يحق له ان يأخذ شهادة من المجلس البلدي تشعر بأنه قام بالالتزامات المترتبة عليه بمقتضى هذا النظام.
الفصل الثالثمراقبة الاوزان والمقاييس

المادة 7

الفصل الثالث مراقبة الاوزان والمقاييس المادة 7- يعاين المجلس البلدي جميع انواع الاوزان والمقاييس المستعمله من قبل اصحاب الحوانيت ضمن منطقة المجلس البلدي ويدمغها خلال شهر نيسان من كل سنه.

المادة 8

يستوفي المجلس البلدي رسماً قدره عشرون فلساً عن كل وزن أو مقياس يقوم بدمغه وخمسون فلساً عن كل مجموعة (طقم) اوزان او مقاييس يعاينها.

المادة 9

يحظر على أي شخص ان يستعمل وزناً او مقياساً لم يدمغه او يعاينه المجلس البلدي حسب الاصول.

المادة 10

كل من استعمل أي وزن او مقياس دون ان يكون مدموغاً ومعايناً حسب الاصول من قبل المجلس البلدي يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955.
الفصل الرابعبيع الحيوانات وذبحها

المادة 11

الفصل الرابع بيع الحيوانات وذبحها المادة 11- ينشأ في الكرك سوق للحيوانات المعدة للذبح وغيرها يحدها شرقاً بناء المستشفى الايطالي ، غرباً حراج اميرية ، شمالاً المقبرة الاسلامية ، جنوباً طريق.

المادة 12

لا يجوز لاحد ان يبيع مواشي أو حيوانات في أيه طريق عمومية او ميدان أو ساحة مكشوفة ضمن منطقة البلدية الا في سوق الحيوانات المخصص لهذه الغاية والمبين في المادة 11 من هذا النظام.

المادة 13

يستوفي المجلس البلدي من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية عن كل مايباع ضمن منطقة البلدية أ- عن كل رأس من الضأن والماعز 20 فلس. ب- عن كل رأس جمل اجدى لا يتجاوز السنه من العمر 10. ج- عن كل رأس جمل 40. د- عن كل رأس من البقر …

المادة 14

لا يجوز لأي شخص ان يذبح حيواناً ضمن منطقة البلدية خارج مسلخ البلدية.

المادة 15

يقوم الطبيب البيطري أو مفتش اللحوم بمعاينه المواشي والحيوانات المعدة للذبح قبل المباشرة بذبحها وله أن يمنع ذبح أي رأس منها اذا ما استصوب ذلك.

المادة 16

يجوز للبلدية ان تتصرف ببقايا الذبائح واذا قرر مفتش اللحوم بموافقة الطبيب البيطري اتلاف أي حيوان او أي جزء منه لمرض او عله فية فله ان يفعل ذلك على ان تستوفي تكاليف الاتلاف المنصوص عنها في الفقرة (و) من المادة 13 من هذا النظام - كامله من …

المادة 17

يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ بلدية الكرك:- أ- عن كل رأس من الضأن او الماعز 80. ب- عن كل رأس حمل او جدي لا يتجاوز السنه من العمر 40. ج- عن كل رأس من العجول او (صغار الابل) لا يتجاوز السنتين من العمر …

المادة 18

يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن نفخ الحيوانات داخل مسلخ البلدية بواسطة الجهاز المخصص لذلك قبل نقل الذبيحة من المسلخ:- عن كل رأس ضأن او ماعز او جدي 10. عن كل رأس بقر او عجل او جمل او صغار الابل او جاموس او خنزير 30.

الفصل الخامسالبسطات والمظلات والباعة المتجولون

المادة 19

يحظر على اي شخص ان يضع بسطة او مظله او يشغل بقعة او مكاناً عاماً او ان يضع كرسياً او مقعداً في مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على رخصة من المجلس البلدي.

المادة 20

على كل من يرغب في وضع بسطة او مظلة في اية ساحة عامة او شارع عام ضمن منطقة البلدية ان يقدم طلباً الى المجلس البلدي للحصول على رخصة بذلك.

المادة 21

يستوفي المجلس البلدي رسماً قدره مائة فلس في الشهر عن اشغال أي محل عمومي او بقعه لا تزيد مساحتها على متر مربع واحد.

المادة 22

كل من وضع بسطة او مظله او اشغل بقعة او وضع كرسياً او مقعداً في اي مكان عام او رصيف او شارع او ساحة عمومية ضمن منطقة البلدية بدون رخصة من المجلس البلدي او خلافا لشروط رخصته يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب بمقتضى قانون البلديات رقم 29 …

المادة 23

يحظر على اي شخص ان يشتغل عتالا او سقاء او مصوراً او بائعاً متجولاً او ماسح احذية او حامل سلال (عرايشي) ضمن منطقة البلدية بدون رخصة من المجلس البلدي ويعمل بالرخصة لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذا ر الذي يلي تاريخ صدورها وتجدد خلال …

المادة 24

يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية لدى اصدار الرخصة التالية: - عن كل بائع متجول 1 دينار. عن كل مصور 1 دينار. عن كل عتال او سقاء 250فلس. عن كل مساح احذية 100 فلس.

المادة 25

كل من اشتغل عتالا او سقاء او مصوراً او بائعاً متجولاً او ماسح احذية او حامل سلال بدون رخصة من المجلس البلدي او خلافا لشروط الرخصة يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب بمقتضى قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955.

الفصل السادسالاسواق العامة

المادة 26

المادة 26- ينشأ في الكرك سوق عمومي للبلدية بحسب الحدود التالية يعتبر شارع دار الحكومة المتجهة شرقا والمبتدئ من ملك الصناع حيث يلتقي بشارع الخضر وعلى امتداد شارع الخضر شمالا حتى ملك السيد عطا الله الطراونه هذا القسم الموصوف اّنفا …

المادة 27

لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع ايه خضار او اثمار او حبوب او دقيق او كلس او وقود (الفحم والحطب و الجفت) في اي مكان اّخر ضمن منطقة البلدية الا اذا مرت تلك السلع بسوق الكرك ودفعت عنها الرسوم المعينه في هذا النظام.

المادة 28

لا يجوز لاي شخص غير مرخص بمقتضى قانون المؤسسات العمومية ان يبيع او يعد للبيع بالمفرق ايه سلعة من السلع المذكورة في المادة الآفة الذكر ضمن المنطقة البلدية.

المادة 29

أ- يدفع الى المجلس البلدي اما مباشره او بواسطة ملتزم الرسوم التالية: فلس دينار عن كل حمل سيارة شحن من بيك اب الى حمولة 4 طن - 1 عن كل حمل سيارة شحن حمولة 5-12 طن - 2 عن القفة او الصندوق او الكيس التي لا يزيد وزنها على سته كيلو غرامات 10 عن …

المادة 30

يلغى نظام رسوم الذبيحة في مسلخ الكرك رقم 1 لسنه 1956 ونظام رسوم بيع الحيوانات ضمن منطقة بلدية الكرك رقم 2 لسنه 1956 ونظام رسوم القبان ضمن منطقة بلدية الكرك رقم 2 لسنه 1956 واي نظام اخر تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام. 1957/7/2.

اسأل مساعدك عن نظام بلدية الكرك/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية