نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية الكرك/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 838 لسنة 1957
- الجريدة الرسمية
- العدد 1350، ص 906
- نُشر
- 1 تشرين الأول 1957
- المواد
- 30
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بلدية الكرك/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 838 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1350، ص 906)
المواد 30
المادة 1
المادة 2
اذا رأى المجلس البلدي ان اي بناء يشكل خطراً على الجمهور أو أنه غير صالح للسكن لاسباب صحية فيجوز له ان يصدر قراراً بوجوب هدمه. ب- يبلغ صاحب البناء اخطاراً خطياً بوجوب هدم البناء تنفيذاً لقرار المجلس البلدي وخلال المدة التي يعينها …
المادة 3
المادة 3- للمجلس البلدي ان يبلغ صاحب أي ملك متاخم لشارع واحد او اكثر من الشوارع الواقعة ضمن منطقة البلدية اخطاراً خطياً يكلفه فيه بإنشاء رصيف محاذ لملكه خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه الاخطار.
المادة 4
المادة 5
اذا تخلف صاحب الملك عن انشاء الرصيف لأي ملك ضمن منطقة البلدية وفقاً للاخطار المبلغ اليه بمقتضى المادة الثانية من هذا النظام او حسب المواصفات التي قررها المجلس البلدي بمقتضى المادة الثالثة منه يقوم المجلس البلدي بانشاء الرصيف على نفقة صاحب …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
يستوفي المجلس البلدي من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية عن كل مايباع ضمن منطقة البلدية أ- عن كل رأس من الضأن والماعز 20 فلس. ب- عن كل رأس جمل اجدى لا يتجاوز السنه من العمر 10. ج- عن كل رأس جمل 40. د- عن كل رأس من البقر …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
يجوز للبلدية ان تتصرف ببقايا الذبائح واذا قرر مفتش اللحوم بموافقة الطبيب البيطري اتلاف أي حيوان او أي جزء منه لمرض او عله فية فله ان يفعل ذلك على ان تستوفي تكاليف الاتلاف المنصوص عنها في الفقرة (و) من المادة 13 من هذا النظام - كامله من …
المادة 17
يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ بلدية الكرك:- أ- عن كل رأس من الضأن او الماعز 80. ب- عن كل رأس حمل او جدي لا يتجاوز السنه من العمر 40. ج- عن كل رأس من العجول او (صغار الابل) لا يتجاوز السنتين من العمر …
المادة 18
يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن نفخ الحيوانات داخل مسلخ البلدية بواسطة الجهاز المخصص لذلك قبل نقل الذبيحة من المسلخ:- عن كل رأس ضأن او ماعز او جدي 10. عن كل رأس بقر او عجل او جمل او صغار الابل او جاموس او خنزير 30.
المادة 19
يحظر على اي شخص ان يضع بسطة او مظله او يشغل بقعة او مكاناً عاماً او ان يضع كرسياً او مقعداً في مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على رخصة من المجلس البلدي.
المادة 20
المادة 21
المادة 22
كل من وضع بسطة او مظله او اشغل بقعة او وضع كرسياً او مقعداً في اي مكان عام او رصيف او شارع او ساحة عمومية ضمن منطقة البلدية بدون رخصة من المجلس البلدي او خلافا لشروط رخصته يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب بمقتضى قانون البلديات رقم 29 …
المادة 23
يحظر على اي شخص ان يشتغل عتالا او سقاء او مصوراً او بائعاً متجولاً او ماسح احذية او حامل سلال (عرايشي) ضمن منطقة البلدية بدون رخصة من المجلس البلدي ويعمل بالرخصة لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذا ر الذي يلي تاريخ صدورها وتجدد خلال …
المادة 24
المادة 25
كل من اشتغل عتالا او سقاء او مصوراً او بائعاً متجولاً او ماسح احذية او حامل سلال بدون رخصة من المجلس البلدي او خلافا لشروط الرخصة يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب بمقتضى قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955.
المادة 26
المادة 26- ينشأ في الكرك سوق عمومي للبلدية بحسب الحدود التالية يعتبر شارع دار الحكومة المتجهة شرقا والمبتدئ من ملك الصناع حيث يلتقي بشارع الخضر وعلى امتداد شارع الخضر شمالا حتى ملك السيد عطا الله الطراونه هذا القسم الموصوف اّنفا …
المادة 27
لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع ايه خضار او اثمار او حبوب او دقيق او كلس او وقود (الفحم والحطب و الجفت) في اي مكان اّخر ضمن منطقة البلدية الا اذا مرت تلك السلع بسوق الكرك ودفعت عنها الرسوم المعينه في هذا النظام.
المادة 28
المادة 29
أ- يدفع الى المجلس البلدي اما مباشره او بواسطة ملتزم الرسوم التالية: فلس دينار عن كل حمل سيارة شحن من بيك اب الى حمولة 4 طن - 1 عن كل حمل سيارة شحن حمولة 5-12 طن - 2 عن القفة او الصندوق او الكيس التي لا يزيد وزنها على سته كيلو غرامات 10 عن …
المادة 30
يلغى نظام رسوم الذبيحة في مسلخ الكرك رقم 1 لسنه 1956 ونظام رسوم بيع الحيوانات ضمن منطقة بلدية الكرك رقم 2 لسنه 1956 ونظام رسوم القبان ضمن منطقة بلدية الكرك رقم 2 لسنه 1956 واي نظام اخر تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام. 1957/7/2.
اسأل مساعدك عن نظام بلدية الكرك/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.