التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2006 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 63 لسنة 2006

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4784، ص 3738
نُشر
28 أيلول 2006
المواد
13
آخر تعديل
2006
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2006 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 63 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4784، ص 3738)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2006 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور ساري

رقم 63 لسنة 2006 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4784، ص 3738، نُشر في 28 أيلول 2006

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2006201020152020اليوم
2006
2006سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام ملحق لنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية رقم 68 لسنة 2006 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2006 نظام ملحق لنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية رقم 68 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2006 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2006/1/1 0

المادة 2

تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف الدائمة ودرجاتها والوظائف بعقود ، المرصودة مخصصاتها تحت المواد ( 101 ، 102 ، 103 ) من قانون الموازنة العامة ، ومسميات هذه الوظائف ومجموعاتها وفئاتها ، ورواتب الوظائف بعقود حسب ما هو مبين …

المادة 3

أ - يتم تعيين الموظفين الدائمين غير المصنفين على الوظائف الشاغرة او المحدثة على مخصصات المادة ( 102 ) من قانون الموازنة العامة ، وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، وحسب اسس وقواعد انتقائ وتعيين الموظفين المعتمدة 0 ب- يجوز تعيين …

المادة 4

لا يجوز التعيين على أي وظيفة على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية المادتين (501) و (502) اذا شغرت خلال العام ، ويتم الغاء مخصصاتها المالية في موازنة العام الذي يليه 0

المادة 5

لايجوز تعيين أي موظف على وظائف الفئة الرابعة من الاشخاص الذين تنظبق عليهم شروط التعيين في الفئات الاولى والثانية والثالثة المحددة بنظام الخدمة المدنية المعمول به 0

المادة 6

لا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي احدثت من اجلها ، ويجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند التعيين كما وردت في هذا النظام ، واذا شغرت وظيفة وتستدعي حاجة الدائرة الى وظيفة ذات مسمى وظيفي مختلف فيجوز التعيين على هذه الوظيفة ، …

المادة 7

لا يجوز ترفيع الموظفين الدائمين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي على الوظائف الشاغرة الخاضعة لقانون التقاعد المدني او العكس 0

المادة 8

أ- لا يجوز ترفيع الموظف ليتقاضى راتبه من اصل درجة شاغرة ضمن فئته او في الفئة الاعلى او الادنى من فئته في حال عدم توفر الدرجة الشاغرة المباشرة التي يستحقها في الفئة التي يشغلها 0 ب- لا يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الاولى من الفئة الثانية الى …

المادة 9

على الرغم مما ورد في المواد (3) و (6) و (7) من هذا النظام فانه لا يجوز لتعيين او الترفيع على أي وظيفة شغرت في ( مجموعة الوظائف الاخرى ) في الفئة الاولى ، كما لا يجوز التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف ( مجموعة اعمال العمليات المتنوعة ) …

المادة 10

أ- يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او ترفيعه او تعديل وضعه او آخر زيادة سنوية تقاضاها دون ان يكون لتاريخ منح الزيادة السنوية الاضافية او الزيادات السنوية المقررة بموجب احكام المادة (40) من نظام الخدمة المدنية المعمول …

المادة 11

تحدد الزيادة السنوية على الراتب الأساسي للموظف بعقد بما يماثله من الزيادات السنوية للموظفين الدائمين باستثناء الموظف بعقد الذي يتقاضى راتباً شامىً لجميع العلاوات فيمنح الزيادة السنوية على النحو التالي :- الراتب الاجمالي للعقد الزيادة …

المادة 12

للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من الفئة الأولى من وظيفة الى وظيفة أخرى ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة الى مجموعة أخرى بنفس الفئة ، ونقل الموظف من الفئات الثانية والثالثة والرابعة ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة الى مجموعة أخرى من الفئة …

المادة 13

تسري أحكام هذا النظام على جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة المستقلة الخاضعة لنظام الخدمة المدنية 0

اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2006 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية