التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الاداري لتطوير القطاع العام رقم 54 لسنة 2007

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4827، ص 3576
نُشر
16 أيار 2007
المواد
10
آخر تعديل
2014
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الاداري لتطوير القطاع العام رقم 54 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4827، ص 3576)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الاداري لتطوير القطاع العام غير ساري

رقم 54 لسنة 2007 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4827، ص 3576، نُشر في 16 أيار 2007

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2007201020152020اليوم
2014
2014بعد 7 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة تطوير القطاع العام رقم 103 لسنة 2014 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2014 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة تطوير القطاع العام رقم 103 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2012 نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة تطوير القطاع العام رقم 59 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام التنظيم الاداري لوزارة تطوير القطاع العام رقم 12 لسنة 2006 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لوزارة تطوير القطاع العام لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة تطوير القطاع العام 0 الوزير:وزير تطوير القطاع العام 0 الامين العام:امين عام الوزارة 0 المديرية :أي …

المادة 3

المادة3- تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- ?أ-اعداد السياسات العامة لادارة وتنمية الموارد البشرية في القطاع العام ووضع الخطط والبرامج اللازمــــــة تنفيذها 0 ?ب-العمل على تطوير الهياكل التنظيميه ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك …

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من :- ‌أ- الامين العام 0 ‌ب- مساعد الامين العام 0 ‌ج- مديرية السياسات وتنمية الموارد البشرية 0 ‌د-مديرية اعادة الهيكلة 0 هـ- مديرية تطوير الخدمات وتبسيط الاجراءات 0 و- مديرية دعم الابداع والتميز الحكومي 0 ز- …

المادة 5

أ‌-يرتبط بالوزير كل من :- 1- الامين العام 0 2-المعهد الوطني للتدريب 0 3-وحدة الرقابة الداخلية 0 4- وحدة متابعة المشاريع. 5- مكتب الوزير 0 ب- يرتبط بالامين العام كل من :- 1- مساعد الامين العام 0 2- المديريات 0 3-وحدة الشؤون القانونية 0 4- …

المادة 6

المادة6-أ-تتم تسمية مديري المديريات ورؤساء الوحدات الادارية بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العـــام 0 ب- تتم تسمية رؤساء الاقسام في المديريات بقرار من الامين العام 0

المادة 7

المادة7-أ- تشكل في الـــوزارة لجنـــــة تسمى ( لجنــــة التخطيط ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1-الامين العام ، نائباً للرئيس 0 2-مدير عام المعهد الوطني للتدريب 0 3- مساعد الامين العام0 4- مديري المديريات ورؤساء الوحدات0ب- تتولى اللجنة …

المادة 8

المادة8-أ- للوزير تشكيل أي لجنة دائمة او مؤقتة يتطلبها قيام الوزارة بمهامها ، على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وطريقة عملها 0 ب- للوزير الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من خارج الوزارة للاستئناس بآرائهم ، ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب …

المادة 9

المادة9- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- ?أ-تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام والواجبـات الموكولة لاي منها 0 ?ب-وصف الوظائف في الوزارة 0

المادة 10

المادة10- يلغى نظام التنظيم الاداري لوزارة تطوير القطاع العام رقم (12) لسنة 2006 0

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لتطوير القطاع العام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية