نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الاداري لتطوير القطاع العام رقم 54 لسنة 2007
- الجريدة الرسمية
- العدد 4827، ص 3576
- نُشر
- 16 أيار 2007
- المواد
- 10
- آخر تعديل
- 2014
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الاداري لتطوير القطاع العام رقم 54 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4827، ص 3576)
حياة القانون
نظام التنظيم الاداري لتطوير القطاع العام غير ساري
رقم 54 لسنة 2007 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4827، ص 3576، نُشر في 16 أيار 2007
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة تطوير القطاع العام رقم 103 لسنة 2014 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2014 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة تطوير القطاع العام رقم 103 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2012 نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة تطوير القطاع العام رقم 59 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة تطوير القطاع العام 0 الوزير:وزير تطوير القطاع العام 0 الامين العام:امين عام الوزارة 0 المديرية :أي …
المادة 3
المادة3- تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- ?أ-اعداد السياسات العامة لادارة وتنمية الموارد البشرية في القطاع العام ووضع الخطط والبرامج اللازمــــــة تنفيذها 0 ?ب-العمل على تطوير الهياكل التنظيميه ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك …
المادة 4
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من :- أ- الامين العام 0 ب- مساعد الامين العام 0 ج- مديرية السياسات وتنمية الموارد البشرية 0 د-مديرية اعادة الهيكلة 0 هـ- مديرية تطوير الخدمات وتبسيط الاجراءات 0 و- مديرية دعم الابداع والتميز الحكومي 0 ز- …
المادة 5
أ-يرتبط بالوزير كل من :- 1- الامين العام 0 2-المعهد الوطني للتدريب 0 3-وحدة الرقابة الداخلية 0 4- وحدة متابعة المشاريع. 5- مكتب الوزير 0 ب- يرتبط بالامين العام كل من :- 1- مساعد الامين العام 0 2- المديريات 0 3-وحدة الشؤون القانونية 0 4- …
المادة 6
المادة 7
المادة7-أ- تشكل في الـــوزارة لجنـــــة تسمى ( لجنــــة التخطيط ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1-الامين العام ، نائباً للرئيس 0 2-مدير عام المعهد الوطني للتدريب 0 3- مساعد الامين العام0 4- مديري المديريات ورؤساء الوحدات0ب- تتولى اللجنة …
المادة 8
المادة8-أ- للوزير تشكيل أي لجنة دائمة او مؤقتة يتطلبها قيام الوزارة بمهامها ، على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وطريقة عملها 0 ب- للوزير الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من خارج الوزارة للاستئناس بآرائهم ، ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب …
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لتطوير القطاع العام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.