نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الاداري للمركز الثقافي الملكي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 16 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4584، ص 391
- نُشر
- 2 شباط 2003
- المواد
- 11
- آخر تعديل
- 2007
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الاداري للمركز الثقافي الملكي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 16 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4584، ص 391)
حياة القانون
نظام التنظيم الاداري للمركز الثقافي الملكي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري
رقم 16 لسنة 2003 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4584، ص 391، نُشر في 2 شباط 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التنظيم الاداري للمركز الثقافي الملكي رقم 112 لسنة 2007 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2007 نظام معدل لنظام التنظيم الاداري للمركز الثقافي الملكي رقم 112 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الثقافة. الوزير: وزير الثقافة. المركز: المركز الثقافي الملكي. المدير العام: مدير عام المركز. اللجنة: لجنة …
المادة 3
تحقيقا لاهداف الوزارة في وضع السياسة العامة للثقافة يتولى المركز تنفيذ المهام التالية:- أ-تعزيز الثقافة الوطنية وتعميق الاحساس بالانتماء الوطني باستلهام التراث والثقافة العربية والاسلامية. ب-المشاركة في نشر الثقافة واستكشاف القدرات …
المادة 4
المادة 5
أ- يرتبط المدير العام بالوزير ويكون مسؤولا عن تنفيذ سياسة المركز واهدافه ومهامه وادارة شؤونه وعن حسن سير العمل فيه. ب-يرتبط بالمدير العام مديرو المديريات ويكون كل منهم مسؤولا عن المهام والواجبات الموكولة اليه وعن حسن سير العمل في مديريته .
المادة 6
أ- 1- تشكل في المركز لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من مديري المديريات . 2-يسمي المدير العام احد مديري المديريات نائبا لرئيس اللجنة. ب-تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الاجراءات …
المادة 7
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم رئيسها او نائبه وتتخذ توصياتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل. ب-يسمي المدير العام احد …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-تحديد مهام المديريات في المركز . ب-وصف وظائف موظفي المركز. ج-تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات في المركز وسائر …
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري للمركز الثقافي الملكي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.