التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الاداري للمركز الثقافي الملكي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 16 لسنة 2003

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4584، ص 391
نُشر
2 شباط 2003
المواد
11
آخر تعديل
2007
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الاداري للمركز الثقافي الملكي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 16 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4584، ص 391)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الاداري للمركز الثقافي الملكي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري

رقم 16 لسنة 2003 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4584، ص 391، نُشر في 2 شباط 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2003201020152020اليوم
2007
2007بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التنظيم الاداري للمركز الثقافي الملكي رقم 112 لسنة 2007 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2007 نظام معدل لنظام التنظيم الاداري للمركز الثقافي الملكي رقم 112 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري للمركز الثقافي الملكي لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الثقافة. الوزير: وزير الثقافة. المركز: المركز الثقافي الملكي. المدير العام: مدير عام المركز. اللجنة: لجنة …

المادة 3

تحقيقا لاهداف الوزارة في وضع السياسة العامة للثقافة يتولى المركز تنفيذ المهام التالية:- أ-تعزيز الثقافة الوطنية وتعميق الاحساس بالانتماء الوطني باستلهام التراث والثقافة العربية والاسلامية. ب-المشاركة في نشر الثقافة واستكشاف القدرات …

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز ممايلي:- أ-المدير العام. ب-المديريتين التاليتين :- 1- مديرية الشؤون الادارية والمالية 0 2- مديرية العلاقات العامة 0

المادة 5

أ- يرتبط المدير العام بالوزير ويكون مسؤولا عن تنفيذ سياسة المركز واهدافه ومهامه وادارة شؤونه وعن حسن سير العمل فيه. ب-يرتبط بالمدير العام مديرو المديريات ويكون كل منهم مسؤولا عن المهام والواجبات الموكولة اليه وعن حسن سير العمل في مديريته .

المادة 6

أ- 1- تشكل في المركز لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من مديري المديريات . 2-يسمي المدير العام احد مديري المديريات نائبا لرئيس اللجنة. ب-تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الاجراءات …

المادة 7

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم رئيسها او نائبه وتتخذ توصياتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل. ب-يسمي المدير العام احد …

المادة 8

للمدير العام ، اذا دعت الحاجة ، تشكيل لجان متخصصة لدراسة امور محددة يكلفها بها وتقديم توصياتها اليه لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

المادة 9

تحدد اسس الافادة من خدمات المركز وتحديد تعرفة استئجار قاعات ومرافق المركز وبدل الخدمات التي يقدمها بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من الوزير ووزير المالية.

المادة 10

أ-للوزير بناء على تنسيب المدير العام احداث أي مديرية في المركز او دمجها في غيرها او الغاؤها 0 ب-للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة احداث أي قسم في المديرية او دمجه في غيره او الغاؤه.

المادة 11

يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-تحديد مهام المديريات في المركز . ب-وصف وظائف موظفي المركز. ج-تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات في المركز وسائر …

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري للمركز الثقافي الملكي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية