نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم وادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون / صادر بمقتضى المادة 9 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 43 لسنة 1985 رقم 38 لسنة 1986
- الجريدة الرسمية
- العدد 3346، ص 1305
- نُشر
- 16 تشرين الأول 1985
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم وادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون / صادر بمقتضى المادة 9 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 43 لسنة 1985 رقم 38 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3346، ص 1305)
حياة القانون
نظام تنظيم وادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون / صادر بمقتضى المادة 9 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون غير ساري
رقم 38 لسنة 1986 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3346، ص 1305، نُشر في 16 تشرين الأول 1985
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الاعلام المؤسسة : مؤسسة الاذاعة والتلفزيون المدير العام: مدير عام المؤسسة
المادة 3
المادة 3- يرتبط كل من مدير محطة الاذاعة ومدير محطة التلفزيون بالمدير العام ويكون مسؤولا امامه عن أدارة جميع شؤون المحطة وتنفيذها والاشراف المباشر على برامجها وجميع اقسامها واستديوهاتها والتنسيق في ذلك كله مع مدير المحطة الاخرى ومع سائر …
المادة 4
أ- تنشأ في المؤسسة المديريات التالية يكون لكل منها مدير يرتبط بالمدير العام ويكون مسؤولا امامه عن حسن سير العمل في مديريته:- 1- مديرية الهندسة 2- مديرية الاعلانات التجارية والتسويق 3- مديرية التدريب والعلاقات الخارجية 4- مديرية الشؤون …
المادة 5
المادة 6
تقوم مديرية الاعلانات التجارية والتسويق في المؤسسة بالاعمال المتعلقة بالاعلانات التجارية وتسويق البرامج وتتولى مسؤولية ادارة وتطوير تلك الاعمال واجراء الاتصال بالجهات المعنية بها وفق احكام النظام رقم (94) لسنة 1971.
المادة 7
تختص مديرية التدريب والعلاقات الخارجية في المؤسسة بتدريب موظفيها ووضع برامج التدريب ومتابعة تنفيذها كما تتولى الشؤون الخاصة بعلاقاتها بالهيئات والمنظمات والاتحادات الوطنية والاقليمية والدولية ذات العلاقة بأعمال المؤسسة، وتنظيم علاقة …
المادة 8
تتولى مديرية الشؤون الادارية والمالية في المؤسسة الاعمال الادارية والمالية فيها بما في ذلك ما يتعلق منها باللوازم والخدمات التي تتصل بالمؤسسة وتكون مسؤوله عن ادراة تلك الشؤون والتنسيق بين الوحدات المختصة بالشؤون الادارية والمالية في كل من …
المادة 9
المادة 10
أ- يشكل في المؤسسة مجلس يسمى (مجلس التخطيط والتنسيق) برئاسة المدير العام وعضوية مديري محطتي الاذاعة والتلفزيون ومديري المديريات في المؤسسة. ب- يتولى المجلس المهام التالية ويرفع توصياته فيها للوزير لاتخاذ القرار او الاجراء المناسب …
المادة 11
يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين محطتي الاذاعة والتلفزيون والمديريات وسائر الاجهزة في المؤسسة. ب- تحديد المهام والواجبات المناطة بالمديرين …
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون / صادر بمقتضى المادة 9 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.