نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المعهد القضائي الاردني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 68 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4506، ص 3998
- نُشر
- 16 أيلول 2001
- المواد
- 20
- آخر تعديل
- 2007
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المعهد القضائي الاردني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 68 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3998)
حياة القانون
نظام المعهد القضائي الاردني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري
رقم 68 لسنة 2001 · 20 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3998، نُشر في 16 أيلول 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام المعهد القضائي الاردني رقم 88 لسنة 2007 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2007 نظام معدل لنظام المعهد القضائي الاردني رقم 88 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2005 نظام معدل لنظام المعهد القضائي الاردني رقم 68 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 20
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير العدل. المعهد: المعهد القضائي الاردني. المجلس: مجلس ادارة المعهد. الرئيس: رئيس المجلس. المدير: مدير …
المادة 3
يؤسس في الوزارة معهد يسمى ( المعهد القضائي الاردني ) يهدف الى تحقيق مايلي:- أ - اعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية. ب - رفع كفاءة القضاة والموظفين العاملين في الوزارة من خلال الدورات التدريبية التي يعقدها المعهد لهذه الغاية. ج- تنمية ملكة …
المادة 4
يتولى الاشراف على المعهد مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:- أ - رئيس محكمة العدل العليا نائبا للرئيس ب - رئيس النيابات العامة ج - امين عام الوزارة د- المدير 0 هـ- قاضيين لا تقل درجة أي منهما عن الخاصة يعينهما المجلس القضائي بتنسيب من …
المادة 5
أ- يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1- رسم السياسة العامة للمعهد. 2- اقرار الخطط الخاصة بتنظيم شؤون المعهد والاشراف على تنفيذ هذه الخطط. 3- وضع القواعد والشروط الخاصة باختيار العدد المقرر قبوله للدراسة في المعهد. 4- اقتراح مناهج …
المادة 6
أ- يعقد المجلس اجتماعاته بصورة دورية وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ستة من اعضائه على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل وعند …
المادة 7
المادة 8
يمارس مدير المعهد المهام والصلاحيات التالية:- أ - تنفيذ قرارات المجلس. ب - متابعة الشؤون الادارية والمالية للمعهد. ج - تمثيل المعهد امام أي جهة او هيئة. د - رفع تقارير دورية الى المجلس عن سير العمل والدراسة في المعهد. هـ- أي مهام اخرى …
المادة 9
تؤلف بقرار من المجلس لجنة برئاسة المدير وعضوية ثلاثة اشخاص على الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى الاشراف على الشؤون الاكاديمية والتعليمية في المعهـد وفقا للتعليمات الصادرة وتكون مدة هذه اللجنة سنتين قابلة للتجديد.
المادة 10
أ- يشترط فيمن يقبل للدراسة في المعهد ما يلي:- 1- ان يكون اردني الجنسية متمتعاً بالاهلية المدنية الكاملة. 2- ان لا يزيد عمره على خمسة وثلاثين سنة بتاريخ الاعلان عن المسابقة وتتوافر فيه الشروط الصحية المطلوبة للتعيين في القضاء. 3- غير محكوم …
المادة 11
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، يحدد المجلس عدد المقبولين للدراسة في المعهد وفقا لحاجة الجهاز القضائي 0 ب- اذا لم تصل نسبة الاناث اللواتي تم قبولهن في المعهد ممن اجتزن مسابقة القبول ( 15 % ) فتخصص لهن هذه النسبة وذلك بغض …
المادة 12
أ- اذا اوفدت الوزارة اياً من المقبولين للدراسة في المعهد فيعتبر مبعوثاً وتطبق عليه احكام نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين واحكام نظام البعثات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول بهما 0 ب- يتم اختيار العدد المطلوب من المبعوثين …
المادة 13
تكون مدة الدراسة في المعهد سنتين ويصدر المجلس التعليمات الخاصة بالخطة الدراسية لكل منها متضمنة ما يلي:- أ- مواد الدراسة ومفرداتها. ب- البحوث التي يجب على الطلبة اعدادها اثناء مدة الدراسة. ج- علامة النجاح في المواد والمعدل التراكمي والمعدل …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
يعقد المعهد القضائي بناءً على قرار من المجلس دورات تدريبية للقضاة والقانونيين والاداريين والموظفين ، على ان يكون بين هذه الدورات التدريبية:- أ-دورات تدريبية للقضاة ورجال النيابة العامة العاملين في الجهاز القضائي وذلك بالتنسيق مع المجلس …
المادة 17
أ- ترصد المخصصات اللازمة لتغطية نفقات المعهد في برنامج خاص يدرج في موازنة الوزارة. ب- يستوفي المعهد بدل كلفة دراسة الطالب او تدريبه وفقا لما يقرره المجلس 0 ج- للمجلس قبول الهبات والتبرعات الواردة للمعهد على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
اسأل مساعدك عن نظام المعهد القضائي الاردني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.