نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المساحة المفرزة بين الشركاء / صادر بالاستناد الى الفقرة (6) من المادة (2) من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953 رقم 70 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4508، ص 4263
- نُشر
- 1 تشرين الأول 2001
- المواد
- 7
- آخر تعديل
- 2007
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المساحة المفرزة بين الشركاء / صادر بالاستناد الى الفقرة (6) من المادة (2) من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953 رقم 70 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4508، ص 4263)
حياة القانون
نظام المساحة المفرزة بين الشركاء / صادر بالاستناد الى الفقرة (6) من المادة (2) من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة غير ساري
رقم 70 لسنة 2001 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4508، ص 4263، نُشر في 1 تشرين الأول 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام المساحة المفرزة بين الشركاء رقم 81 لسنة 2007 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2007 نظام معدل لنظام المساحة المفرزة بين الشركاء رقم 81 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (2)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
أ- يطبق هذا النظام على الاراضي الواقعة خارج مناطق التنظيم في المحافظات والمناطق المبينة ادناه و التي تم تصديق مخططاتها الهيكلية تصديقا نهائيا وعلى الاراضي الواقعة خارج المنطقة الخاضعة لقانون تطوير وادي الاردن المعمول به:- 1- محافظة …
المادة 3
أ- مع مراعاة احكام الفقرات (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة والمادة (4) من هذا النظام يجوز فرز قطع الاراضي التي شملتها احكام المادة (2) من هذا النظام بين الشركاء الى قطع حسب حصصهم المسجلة بمساحة اربعة دونمات لكل شريك حداً ادنى واذا كانت حصة …
المادة 4
يسمح بتخفيض ما نسبته (30%) من المساحات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام للاراضي المصنفة من نوع السقي التي تم تخصيص ساعات مياه لريها نتيجة اعمال تسوية او طبقاً لجداول توزيع المياه شريطة ان تكون تحت منسوب الاقنية التي تروى منها.
المادة 5
اذا كانت الخزينة شريكة في أي قطعة ارض فيجوز فرز حصتها فيها بمساحة لا تقل عن دونم واحد على ان تراعى الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام بالنسبة لسائر الشركاء ويسري حكم هذه المادة على أي قطعة ارض اذا كان جزء منها وقفا.
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام المساحة المفرزة بين الشركاء / صادر بالاستناد الى الفقرة (6) من المادة (2) من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.