التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المساحة المفرزة بين الشركاء / صادر بالاستناد الى الفقرة (6) من المادة (2) من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953 رقم 70 لسنة 2001

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4508، ص 4263
نُشر
1 تشرين الأول 2001
المواد
7
آخر تعديل
2007
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المساحة المفرزة بين الشركاء / صادر بالاستناد الى الفقرة (6) من المادة (2) من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953 رقم 70 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4508، ص 4263)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المساحة المفرزة بين الشركاء / صادر بالاستناد الى الفقرة (6) من المادة (2) من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة غير ساري

رقم 70 لسنة 2001 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4508، ص 4263، نُشر في 1 تشرين الأول 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20012005201020152020اليوم
2007
2007بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام المساحة المفرزة بين الشركاء رقم 81 لسنة 2007 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2007 نظام معدل لنظام المساحة المفرزة بين الشركاء رقم 81 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (2)

يحلّ محلّنظام المساحة المفرزة بين الشركاء رقم 33 لسنة 1996غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المساحة المفرزة بين الشركاء لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يطبق هذا النظام على الاراضي الواقعة خارج مناطق التنظيم في المحافظات والمناطق المبينة ادناه و التي تم تصديق مخططاتها الهيكلية تصديقا نهائيا وعلى الاراضي الواقعة خارج المنطقة الخاضعة لقانون تطوير وادي الاردن المعمول به:- 1- محافظة …

المادة 3

أ- مع مراعاة احكام الفقرات (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة والمادة (4) من هذا النظام يجوز فرز قطع الاراضي التي شملتها احكام المادة (2) من هذا النظام بين الشركاء الى قطع حسب حصصهم المسجلة بمساحة اربعة دونمات لكل شريك حداً ادنى واذا كانت حصة …

المادة 4

يسمح بتخفيض ما نسبته (30%) من المساحات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام للاراضي المصنفة من نوع السقي التي تم تخصيص ساعات مياه لريها نتيجة اعمال تسوية او طبقاً لجداول توزيع المياه شريطة ان تكون تحت منسوب الاقنية التي تروى منها.

المادة 5

اذا كانت الخزينة شريكة في أي قطعة ارض فيجوز فرز حصتها فيها بمساحة لا تقل عن دونم واحد على ان تراعى الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام بالنسبة لسائر الشركاء ويسري حكم هذه المادة على أي قطعة ارض اذا كان جزء منها وقفا.

المادة 6

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

المادة 7

يلغى نظام المساحة المفرزة بين الشركاء رقم (33) لسنة 1996.

اسأل مساعدك عن نظام المساحة المفرزة بين الشركاء / صادر بالاستناد الى الفقرة (6) من المادة (2) من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية